الاثنين، 10 سبتمبر 2012

{{ من مات وعليه صيام ؟ }}

من مات وعليه صيام أجمع العلماء : على أن من مات وعليه فوائت من الصلاة فإن وليه لا يصلي عنه ، وهو ولا غيره ، وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته .فإن مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقد اختلف الفقهاء في حكمه . فذهب جمهور العلماء منهم أبو حنيفة ، ومالك ، والمشهور عن الشافعي : إلى أن وليه لا يصوم عنه ويطعم عنه مداً ، عن كل يوم " . والمذهب المختار عند الشافعية : أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه ، ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى طعام عنه . والمراد بالولي ، القريب ، سواء كان عصبة ، أو وارثاً ، أو غيرها . ولو صام أجنبي عنه ، صحَّ إن كان بإذن الولي ، وإلا فإنه لا يصح . واستدلوا بما رواه أحمد ، والشيخان ، عن عائشة : أن رسول الله قال " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . زاد البزار لفظ : إن شاء . وروي أحمد ، وأصحاب السنن : عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلاً جاء إلى رسول الله فقال يارسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال " لو كان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم . قال : فدين الله أحق أن يقضى . صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . قال النووي : وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده وهو الذي صححه محققوا أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة . (( التقدير في البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها )) اختلف الفقهاء في التقدير في البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها والبلاد التي يقصر نهارها ويطول ليلها على أي البلاد يكون ؟ فقيل يكون التقدير على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع كمكة والمدينة على أقرب بلاد معتدلة إليهم . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )).

الأربعاء، 5 سبتمبر 2012

{{ قضاء رمضان }}

قضاء رمضان لا يجب على الفور ، بل يجب وجوباً في أي وقت ، وكذلك الكفارة ، فقد صح عن عائشة أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان ولم تكن تقضيه فوراً عند قدرتها على القضاء . والقضاء مثل الأداء ، بمعنى أن من ترك أياماً يقضيها دون أن يزيد عليها . ويفرق القضاء الأداء ، أنه لا يلزم فيه التتابع ، لقول الله " ومن كان مريضاً أو على سفرٍ فعدَّةٌ من أيام أخر " أي ومن كان مريضاً ، أو مسافراً فأفطر ، فليصم عدة أيام ، التي أفطر فيها ، في أيام أُخر متتابعات ، أو غير متتابعات ، فإن الله أطلق الصيام ولم يقيده . عن ابن عمر أن رسول الله قال في قضاء رمضان " إن شاء فرق ، وإن شاء تابع " .صدق رسول الله .*  وإن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر , صام رمضان الحاضر ، ثم يقضي بعده ما عليه , ولا فدية عليه , سواء كان التأخير لعذر , أو لغير عذر وهذا مذهب الأحناف والحسن البصري . ووافق مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأحناف ، في أنه لا فدية عليه ، إذا كان التأخير بسبب العذر . وخالفوهم فيما إذا لم يكن له عذر في التأخير ، فقالوا  عليه أن يصوم رمضان الحاضر ثم يقضي ما عليه بعده ، ويفدي عما فاته عن كل يوم مداً من طعام . وليس لهم في ذلك دليل يمكن الاحتجاج به . فالظاهر ما ذهب إليه الأحناف ، فإنه لا شرع إلا بنص صحيح . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

السبت، 11 أغسطس 2012

{{ مباحات الصيام }}

يباح في الصيام (1) نزول الماء والآنغماس فيه : لما رواه أبو بكر ابن عبد الرحمن ، عن بعض أصحاب رسول الله : أنه حدثه فقال " ولقد رأيت رسول الله يصب على رأسه الماء وهو صائم ، من العطش أو من الحر " . وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله " كان يصبح جنباً ، وهو صائم ثم يغتسل " . فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح . (2) الاكتحال ، والقطرة ونحوهما مما يدخل العين ، سواء أوجد في حلقه أم لم يجده ، لأن العين ليست منفذاً إلى الجوف . وعن أنس " أنه كان يكتحل وهو صائم " . وإلى هذا ذهبت الشافعية ، وحكاه ابن المنذر ، عن عطاء والحسن والنخعي والوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور . وروي عن ابن عمر وأنس وابن أبي أوفى من الصحابة ، وهو مذهب داود . (3) القُبلة : لمن قدر على ضبط نفسه . فقد ثبت عن عائشة قالت " كان رسول الله يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، وكان أملككم لإربه " . وعن عمر أنه قال هششت يوماً فقبلت وأنا صائم ، فأتيت رسول الله فقلت صنعت اليوم أمراً عظيماً ، قبّلتُ وأنا صائم ، فقال رسول الله " أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس بذلك ، قال : ففيم " .صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . *  قال ابن المنذر : رخص في القُبلة عمر وابن عباس وأبوهريرة وعائشة وعطاء والشعبي والحسن وأحمد واسحاق . ومذهب الأحناف والشافعية : أنها تكره على من حركت شهوته ، ولا تكره لغيره ، لكن الأولى تركها . ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك ، والاعتبار بتحريك الشهوة ، وخوف الإنزال ، فإن حركت شهوة شباب ، أو شيخ قوي ، كرهت ، وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف ، لم تكره ، والأولى تركها ، وسواء قبل الخد أو الفم أوغيرهما . وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة .( آخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين )

الجمعة، 10 أغسطس 2012

{{ آداب الصيام }}


آداب الصيام : (1) السحور : وقد أجمعت الأمة على استحبابه ، وأنه لا إثم على من تركه ، فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله قال " تسحروا فإن السحور بركة " . صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم  . * عن المقدام ابن معد يكرب ، عن رسول الله قال " عليكم بهذا السحور فإنه الغذاء المبارك " .صدق رسول الله .*  وبسبب البركة : أنه يقوي الصائم وينشطه ، ويهون عليه الصيام . (( بم يتحقق السحور )) يتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ، ولو بجرعة ماء ، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله قال " السحور بركة ، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " . (( وقت السحور )) وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر ، والمستحب تأخيره . عن زيد ابن ثابت قال : تسحرنا مع رسول الله ، ثم قمنا إلى الصلاة ، قلت كم كان قدر ما بينهما ؟ قال " خمسين آية " . عن عمرو ابن ميمون قال " كان أصحاب رسول الله أعجل الناس إفطاراً وأبطأهم سحوراً " . ‘ن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله " لا تزال أمتي بخير ، ما عجلوا الفطر ، وأخروا السحور " . (( الشك في طلوع الفجر ؟)) ولو شك في طلوع الفجر ، فله أن يأكل ، ويشرب ، حتى يستيقن طلوعه ، ولا يعمل بالشك ، فإن الله عز وجل جعل نهاية الأكل والشرب التبيُّن نفسه ، لا الشك ، فقال " وكُلُوا واشربُوا حتَّى يتبيّن لكُمُ الخيطُ الأبيضُ من الخيطِ الأسودِ من الفجر " . ، وقال رجل لابن عباس " إني أتسحر فإذا شككت أمسكت ، فقال ابن عباس : كُل ، ما شككت حتى لا تشك " . وقال أبوداود ، قال أبو عبد الله " إذا شك في الفجر يأكل حتى يستقين طلوعه " . وهذا مذهب ابن عباس ، وعطاء ، والأوزاعي ، وأحمد . وقال النووي ، وقد اتفق أصحاب الشافعي على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر . (2) تعجيل الفطر :ويستحب للصائم أن يعجل الفطر ، متى تحقق غروب الشمس ، عن سهل ابن سعد ، أن رسول الله قال " لا يزال الناس بخير ، ما عجلوا الفطر " .صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . *  وينبغي أن يكون الفطر على رطبات وتراً ، فإن لم يجد فعلى الماء . عن أنس قال كان رسول الله يفطر على رطبات قبل أن يُصلي ، فإن لم تكن فعلى تمرات ، فإن لم تكن ، حسا حسوات من ماء . ، عن سلمان ابن عامر أن رسول الله قال " إذا كان أحدكم صائماً ، فليفطر على التمر ، فإن لم يجد التمر فعلى الماء ، فإن الماء طهور " .صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . *  وفي الحديث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه الكيفية ، فإذا صلى تناول حاجته من الطعام بعد ذلك ، إلا إذا كان الطعام موجوداً ، فإنه يبدأ به ، قال أنس قال رسول الله " إذا قُدِّم العشاء فابدءوا به قبل صلاة المغرب ، ولا تعجلوا عن عشائكم " . (3) الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام : روى ابن ماجه عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص ، أن رسول الله قال " إن للصائم عند فطره دعوة ماترد " صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . * ، وكان عبد الله إذا أفطر يقول " اللهم  إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي " وثبت أن رسول الله كان يقول " ذهب الظمأ ، وابتلت العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى " . صدق رسول الله . * وروى مرسلاً أن رسول الله كان يقول " اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت " . صدق رسول الله . *  وروي الترمذي أن رسول الله قال " ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر ، والإمام العادل ، والمظلوم " .صدق رسول الله . (4) الكف عما يتنافي مع الصيام :الصيام عبادة من أفضل القربات ، شرعه الله تعالى ليهذب النفس ، ويعودها الخير . فينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه ، حتى ينتفع بالصيام ، وتحصل له التقوى التي ذكرها الله في قوله " يأيُها الّذين آمنوا كُتب عليكُمُ الصّيامُ كما كُتب على الّذين من قبلكُمُ لعلّكُم تتّقُون " . وليس الصيام مجرد إمساك عن الأكل والشرب ، وسائر ما نهى الله عنه . عن أبي هريرة أن رسول الله قال " ليس الصيام من الأكل والشرب ، إنما الصيام من اللغو ، والرفث ، فإن سابَّك أحد ، أوجهل عليك ، فقل إني صائم إني صائم " . عن أبي هريرة أن رسول الله قال " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " . صدق رسول الله . * عن أبي هريرة أن رسول الله قال " رُبَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ، ورُبّ قائم ليس له من قيامه إلا السهر " .صدق رسول الله . (5) السواك : ويستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصيام ، ولا فرق بين أول النهار وآخره . قال الترمزي " ولم ير الشافعي بالسّواك ، أوّل النهار وآخره بأساً " . وكان رسول الله يتسوك ، وهو صائم . (6) الجود ومدارسة القرآن : الجود ومدارسة القرآن مستحبان في كل وقت ، إلا أنهما آكد في رمضان . روى البخارى عن ابن عباس قال كان رسول الله أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة . (7) الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان : روى البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله " كان إذا دخل العشر الأواخر أحي الليل ، وأيقظ أهله ، وشدّ المئزر" . وفي رواية لمسلم " كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهده في غيره " . وروى الترمذي وصححه ، عن علي رضي الله عنه قال " كان رسول الله يوقظ أهله في العشر الأواخر ، ويرفع المئزر " .صلى الله عليه وسلم . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

الجمعة، 3 أغسطس 2012

{{ قيام رمضان , أو صلاة التراويح }}


مشروعية قيام رمضان أو صلاة التراويح ، سنة للرجال والنساء تؤدي بعد صلاة العشاء ، وقبل الوتر ركعتين ركعتين ، ويجوز أن تؤدى بعده ولكنه خلاف الأفضل ويستمر وقتها إلى آخر الليل . روى الجماعة عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغِّب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة ، فيقول : من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " . صدق رسول الله * عن عائشة قالت : صلى رسول الله في المسجد فصلى بصلاته ناس كثير صلى من القابلة فكثروا ، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم فلما أصبح قال : " قد رأيت صنيعكم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا إني خشيت أن تفرض عليكم " .صدق رسول الله . وذلك في رمضان . (2)(( عدد ركعات قيام رمضان أو صلاة التراويح)) :روى الجماعة عن عائشة أن رسول الله ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة . وروي ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن جابر : أن رسول الله صلى بهم ثماني ركعات والوتر ، ثم انتظروه في القابلة فلم يخرج إليهم . وروى أبو يعلى والطبراني بسند حسن عنه قال : جاء أُبيُّ ابن كعب إلى رسول الله فقال : يارسول الله إنه كان مني الليلة شيء ، يعني في رمضان ، قال : " وما ذاك ياأُبي " ؟ قال : نسوة في داري : قلن : إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك ؟ فصليت بهن ركعات وأوترت ، فكانت سنة الرضا ولم يقل شيئاً . هذا هو المسنون الوارد عن رسول الله ولم يصح عنه شيء غير ذلك ، وصح أن الناس كانوا يصلون على عهد عمر وعثمان وعلي عشرين ركعة ، وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وداود ، قال الترمذي : وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب رسول الله عشرين ركعة ، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي ، وقال : هكذا أدركت الناس بمكة يصلون عشرين ركعة . ويرى بعض العلماء أن المسنون إحدى عشرة ركعة بالوتر والباقي مستحب . قال الكمال ابن الهمام : الدليل يقتضي أن تكون السنة من العشرين ما فعله رسول الله ثم تركه خشية أن يكتب علينا ، والباقي مستحب . وقد ثبت أن ذلك كان إحدى عشرة ركعة بالوتر كما في الصحيحين ، فإذن يكون المسنون على أصول مشايخنا ثمانية منها والمستحب اثنتي عشرة . (3) (( الجماعة في قيام رمضان أو صلاة التراويح )) قيام رمضان يجوز أن يصلي في جماعة كما يجوز أن يصلي على انفراد ، ولكن جماعة في المسجد أفضل عند الجمهور وقد تقدم ما يفيد أن رسول الله صلى بالمسلمين جماعة ولم يداوم على الخروج خشية أن يفرض عليهم ثم كان أن جمعهم عمر على إمام . قال عبد الرحمن ابن عبد القاريّ : خرجت مع عمر ابن الخطاب ليلة في رمضانإلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط . فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أُبيّ ابن كعب ، ثم خرجت معه في ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر : " نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون " ، يريد آخر الليل . وكان الناس يقيمون أوله . (4) (( القراءة في قيام رمضان أو صلاة التراويح )) ليس في القراءة في قيام رمضان شيء مسنون . وورد عن السلف أنهم كانوا يقرؤون المائتين ويعتمدون على العصيّ من طول القيام ، ولا ينصرفون إلا قبيل بزوغ الفجر فيستعجلون الخدم بالطعام مخافة أن يطلع عليهم وكانوا يقومون بسورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قريء بها في اثنتي عشرة ركعة عد ذلك تخفيفاً . قال ابن قدامة : قال أحمد " يقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس ولا يشق عليهم ، ولا سيما في الليالي القصار " . وقال القاضي : لا يستحب النقصان من ختمة في الشهر ليسمع الناس جميع القرآن ، ولا يزيد على ختمة كراهية المشقة على من خلفه ، والتقدير بحال الناس أولى ، فإنه لو اتفق جماعة يرضون بالتطويل كان أفضل ، كما قال أبوذر: " قمنا مع رسول الله حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح ، يعني السحور ، وكان القاريء يقرأ بالمائتين " . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) . 

الاثنين، 30 يوليو 2012

{{ من يرخص لهم في الفطر ، وتجب عليهم الفدية }}

من يرخص لهم في الفطر ، وتجب عليهم الفدية : يرخص الفطر للشيخ الكبير ، والمرأة العجوز ، والمريض الذي لا يرجى برؤه ، وأصحاب الأعمال الشاقة , الذين لا يجدون متسعاً من الرزق ، غير ما يزاولونه من أعمال . هؤلاء جميعاً يرخص لهم في الفطر ، إذا كان الصيام يجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة . وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً ، وقدر ذلك بنحو صاع أو نصف صاع ، أو مد ، على خلاف في ذلك ، ولم يأت من السُّنَّة ما يدل على التقدير . قال ابن عباس " رخص للشيخ الكبير أن يفطر ، ويطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليه " . وروى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ " وعلى الذين يُطيقُونهُ فديَّة طعام مسكين " . قال ابن عباس ليست بمنسوخة ، هي للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، لا يستطيعان أن يصوما ، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . والمريض الذي لا يرجى برؤه ، ويجهده الصوم ، مثل الشيخ الكبير ، ولا فرق . وكذلك العمال الذين يضطلعون بمشاق الأعمال . فالمراد بمن " يطيقونه " في الآية ، الشيوخ الضعفاء والزَّمني ونحوهم كالفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه . ومنهم المجرمون الذين يحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا شق الصيام عليهم ، بالفعل ، وكانوا يملكون الفدية . الحبلي والمرضع إذا خافتا على أنفسهما ، وأولادهما أفطرتا ، وعليهما الفدية ، ولا قضاء عليهما ، عند ابن عمر وابن عباس . قال ابن عباس في قوله تعالى " وعلى الذّين يطيقونه " كانت رخصة للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصيام ، أن يفطرا ، ويطعما مكان كل يوم مسكيناً ، والحبلى ، والمرضع إذا خافتا ( يعني على أولادها ) أفطرتا ، وأطعمتا . كان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى " أنت بمنزلة الذي لا يطيقه ، فعليك الفداء ، ولا قضاء عليك " . أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال تفطر ، وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مُداً من حنطة . ، وفي الحديث " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبلى والمرضع الصوم " . وعند مذهب الأحناف أنهما يقضيان فقط ، ولا إطعام عليهما . وعند أحمد ابن حنبل والمذهب الشافعي أنهما إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية ، وإن خافتا على أنفسها فقط ، أو أنفسهما وعلى ولدهما ، فعليهما القضاء لا غير . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

الأحد، 29 يوليو 2012

{{ فضل شهر رمضان ، وفضل العمل فيه }}

فضل شهر رمضان ، وفضل العمل فيه (1) عن أبي هريرة أن رسول الله قال لما حضر رمضان " قد جاءكم شهر مبارك افترض عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتُغلُّ فيه الشياطين ، فيه ليلة خير من ألف شهر ، من حرم خيرها فقد حرم " . صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . (2) عن عرفجة قال : كنت عند عتبة ابن فرقد وهو يحدث عن رمضان قال : فدخل علينا رجل من أصحاب رسول الله فلما رآه عتبه هابه فسكت . قال فحدث عن رمضان قال سمعت رسول الله يقول في رمضان " تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وتصفد فيه الشياطين . قال وينادي فيه مالك : يا باغي الخير أبشر ، ويا باغي الشر أقصر حتى ينقضي رمضان " .صدق رسول الله  ،صلى الله عليه وسلم . (3) عن أبي هريرة أن رسول الله قال " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر " . صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . (4) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال " من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله " . ، (5) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله " من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " . صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . (( الترهيب من الفطر في رمضان )) (1) عن ابن عباس أن رسول الله قال " عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة ، عليهن أسس الإسلام ، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله ، والصلاة المكتوبة ، وصوم رمضان " . صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . (2) عن أبي هريرة أن رسول الله قال " من أفطر يوماً من رمضان ، في غير رُخصة رخصها الله له لم يُقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه " . صدق رسول الله .(3) عن أبي هريرة أن رسول الله قال " من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صوم الدهر ، وإن صامه " . ، قال الذهبي : وعند المؤمنين مقرر : أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ، أنه شر من الزاني ، ومدمن الخمر ، بل يشكُّون في إسلامه ، ويظنون به الزندقة ، والإنحلال .صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

السبت، 28 يوليو 2012

{{ بما يثبت شهر رمضان ؟ }}

يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحدٍ عدلٍ أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً . (1) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال " تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله ، أني رأيته ، فصام ، وأمر الناس بصيامه " .صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم (2) عن أبي هريرة أن رسول الله قال " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غُمّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً " .صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .  ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم . قالوا تقبل شهادة رجل واحدٍ في الصيام ، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد ، وقال النووي وهو الأصح , . ، وأما هلال شوال فيثبت بإكمال عدة رمضان ثلاثين يوماً ولا تقبل فيه شهادة العدل الواحد ، عند عامة الفقهاء . واشترطوا أن يشهد على رؤيته ، اثنان ذوا عدل ، إلا أبا ثور فإنه لم يفرق في ذلك بين هلال شوال ، وهلال رمضان ، وقال يقبل فيهما شهادة الواحد العدل . ، وقد احتج أبوبكر ابن المنذر ، بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر ، والإمساك عن الأكل ، بقول واحد ، فوجب أن يكون الأمر كذلك ، في دخول الشهر وخروجه ، إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم " . , وقال الشوكاني وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة , فالظاهر أنه يكفي فيه قياساً على الاكتفاء به في الصوم . ، وأيضاً التعبد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضع ، إلا ما ورد الدليل بتخصيصه ، بعدم التعبد فيه بخبر الواحد ، كالشهادة على الأموال ونحوها ، فالظاهر ما ذهب إليه أبو ثور. ، وقال ابن رشد " ومذهب أبي بكر ابن المنذر هو مذهب أبي ثور ، وأحسبه مذهب أهل الظاهر " . ، (( اختلاف المطالع )) ذهب الجمهور : ، إلأى أنه لا عبرة باختلاف المطالع . فمتى رأى الهلال أهل البلد ، وجب الصوم على جميع البلاد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " صوموا لرؤيته ، وافطروا لرؤيته " .صدق رسول الله . ، وهو خطاب عام لجميع الأمة فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لهم جميعاً . وذهب عكرمة ، والقاسم ابن محمد والصحيح عند الأحناف ، والمختار عن الشافعية : أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ، ولا يلزمهم رؤية غيرهم . لما رواه كريب قال قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام ، فرأيت الهلال ليلة الجمعة . ثم قدمت المدينة في آخر الشهر ، فسألني ابن عباس ، ثم ذكر الهلال فقال : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة . فقال : أنت رأيته  ؟ فقلت  نعم ، ورآه الناس , وصاموا، وصام معاوية . فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين ، أو نراه . فقلت : ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال لا . هكذا أمرنا رسول الله " .، والعمل على هذا الحديث ، عند أهل العلم ، أن لكل بلد رؤيتهم . (( من رأى الهلال وحده )) اتفقت أئمة الفقه : على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن يصوم . ، وخالف عطاء فقال : لا يصوم إلا برؤية غيره معه . ، واختلفوا في رؤيته هلال شوال ، والحق أنه يفطر كما الشافعي ، وأبوثور . فإن رسول الله قد أوجب الصوم والفطر للرؤية ، والرؤية حاصلة له يقيناً ، وهذا أمر مداره الحس ، فلا يحتاج إلى مشاركة . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

الجمعة، 27 يوليو 2012

{{ على من يجب الصيام }}

يجب الصيام على المسلم ، البالغ ، العاقل ، الصحيح ، المقيم ، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض ، والنفاس . فلا صيام على كافر ، ولا مجنون ، ولا صبي ، ولا مريض ، ولا مسافر ، ولا حائض ، ولا نفساء ، ولا شيخ كبير ، ولا حامل ، ولا مرضع . بعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقاً ، كالكافر ، والمجنون ، وبعضهم يطلب من وليه أن يأمره بالصيام ، وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء ، وبعضهم يرخص لهم في الفطر وتجب عليه الفدية ، وهذا بيان كل على حدة (( صيام الكافر ، والمجنون ))الصيام عبادة إسلامية ، فلا تجب على غير المسلمين ، والمجنون غير مكلف ، لأنه مسلوب العقل الذي هو مناط التكاليف ، وفي حديث على رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم " . صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . (( صيام الصبي )) والصبي وإن كان الصيام غير واجب عليه ، إلا أنه ينبغي لولي أمره أن يأمره به ، ليعتاده من الصغر ، مادام مستطيعاً له ، وقادراً عليه . فعن الرُّبيٍّع بنت مُعوذ قالت : أرسل رسول الله صبيحة عاشوراء إلى قري الأنصار ، من كان أصبح صائماً فليتم صومه ، ومن كان أصبح مفطراً فليصم بقية يومه ،. صدق رسول الله . ، فكنا نصومه بعد ذلك ، ونُصوّم صبياننا الصغار منهم ، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن ، فإذا بكى آحدهم من الطعام أعطيناه إياه ، حتى يكون عند الإفطار . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

{{ أركان الصوم }}

أركان الصوم ، للصيام ركنان (1) الإمساك عن المفطرات ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . قال الله " فالآن باشرُوهُنّ وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيطُ الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل " . والمراد بالخيط الأبيض ، والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل . روى البخاري ومسلم أن عدي ابن حاتم قال لما نزلت " حتى يتبيّن لكُم الخيطُ الأبيض من الخيط الأسود " عمدت إلى عقال أسود ، وإلى عقال أبيض فجعلنهما تحت وسادتي ، فجعلت أنظر في الليل ، فلا يستبين لي ، فغدوت على رسول الله فذكرت له ذلك فقال " إنما ذلك سواد الليل ، وبياض النهار " .صدق رسول الله . (2) النية ، قال الله " وما أمرُوا إلا ليعبُدوا الله مُخلصين لهُ الدّين " . وقول رسول الله " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرىء ما نوى " .صدق رسول الله . * ولا بد أن تكون قبل الفجر من كل ليلة من ليالي شهر رمضان . عن حفصة قالت ، قال رسول الله " من لم يجمع الصيام قبل الفجر ، فلا صيام له " .صدق رسول الله . وتصح في أي جزء من أجزاء الليل ، ولا يشترط التلفظ بها فإنها عمل قلبي ، لا دخل للسان فيه ، فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالاً لأمر الله ، وطلبا لوجهه الكريم . فمن تسحر بالليل ، قاصداً الصيام ، تقرباً إلى الله بهذا الإمساك ، فهو ناوٍ . ومن عزم على الكف عن المفطرات ، أثناء النهار ، مخلصاً لله ، فهو ناوٍ كذلك وإن لم يتسحر .وقال كثير من الفقهاء ، إن نية صيام التطوع تجزيء من النهار إن لم يكن قد طعم . قالت عائشة ، دخل علَّي رسول الله ذات يوم فقال " هل عندكم شيء " ؟ قلنا ، لا ، قال" فإني صائم " .صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . *  واشترط الأحناف أن تقع النية قبل الزوال وهذا هو المشهور من قولي الشافعي . وظاهر قولي ابن مسعود ،وأحمد ، أنها تجزيء قبل الزوال ، وبعده ، على السواء . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

الخميس، 26 يوليو 2012

{{ صوم رمضان , حكمه }}

حكم صوم رمضان ، صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع ، فأما الكتاب ، فقول الله " يأيُّها الّذين آمنُوا كُتب عليُّكُم الصيامُ كما كُتب على الَّذين من قبلكُم لعلَّكُم تتقُون " . وقال الله " شهر رمضان الذي أُنزل فيه القُرآنُ هُدى للنَّاس وبينات مِّن الهُدى والفُرقان فمن شهد منكُمُ الشَّهر فليصمُهُ " . وأما السنة النبوية  ، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم " بنى الإسلام على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً " .صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .  وفي حديث طلحة ابن عبيد الله " أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ، يارسول الله ، أخبرني عما فرض الله علي من الصيام ؟ قال : شهر رمضان ، قال هل علي غيره ؟ قال لا إلا أن تطّوّع " . صدق رسول الله . صلى الله عليه وسلم . *  وأجمعت الأمة : على وجوب صيام رمضان ، وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة ،  . وكانت فرضيته يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجرة .             (( آخردعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

الأربعاء، 25 يوليو 2012

{{ الصيَّام }}

الصيام : يطلق على الإمساك . قال الله " إنِّي نذرتُ للرّحمن صوماً " أي إمساكاً عن الكلام . المقصود به هنا ، الإمساك عن المفطرات ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، مع النية . (( فضل الصيَّام )) (1) عن أبي هريرة أن رسول الله قال : قال الله " كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ، فإنه لي وأنا أجزي به ، والصيام جنة فإذا كان يومُ صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم ، مرتين ، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك . وللصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره ، وإذا لقي ربه فرح بصومه " .صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . (2) وفي رواية البخاري " الصيام جُنّةٌ فإذا كان أحدكم صائماً ، فلا يرفث ولا يجهل ، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل : إني صائم مرتين ، والذي نفس محمد بيده ، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي . الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشرة أمثالها " .صدق رسول الله (3) عن عبد الله ابن عمرو أن رسول الله قال " الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه . ويقول القرآن " منعته النوم بالليل ، فشفعني فيه فيُشفّعان " .صدق رسول الله . (4) عن أبي أمامه قال أتيت رسول الله فقلت مرني بعمل يدخلني الجنة قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له ثم أتيته الثانية فقال عليك بالصيام " .صدق رسول الله  (5) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال " لا يصوم عبد يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفاً " .صدق رسول الله (6) عن سهل ابن سعد أن رسول الله قال : إن للجنة باباً يقال له الريان ، يقال يوم القيامة أين الصائمون ؟ فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب " .صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . (( أقسام الصيَّام )) الصيام قسمان : فرض ، وتطوع . والفرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام (1) صوم رمضان . (2) صوم الكفارات . (3) صوم النذر .        (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

الخميس، 14 يونيو 2012

{{ من سنن الصلاة (( كيفية الهويِّ إلى السجود والرفع منه )) }}

من سنن الصلاة ، كيفية الهويِّ إلى السجود والرفع منه : ذهب الجمهور إلى استحباب وضع الركبتين قبل اليدين ، قال ابن القيم : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم ابن كليب عن أبيه . عن وائل ابن حجر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ولم يروا في فعله ما يخالف ذلك ، وذهب مالك والأوزعي وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين ، وهو رواية عن أحمد . قال الأوزعي : أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم . وقال ابن أبي داود : وهو قول أصحاب الحديث . وأما كيفية الرفع من السجود حين القيام إلى الركعة الثانية ، فهو على خلاف أيضاً : فالمستحب عند الجمهور أن يرفع يديه ثم ركبتيه وعند غيرهم يبدأ برفع ركبتيه قبل يديه . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

الأربعاء، 13 يونيو 2012

{{ من سنن الصلاة (( هيئة السجود )) }}

 هيئة السجود ، يستحب للساجد أن يراعي في سجوده ما يأتي (1) تمكين أنفه وجبهته ويديه من الأرض ، مع مجافاتهما عن جنبيه . عن وائل ابن حجر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافي في إبطيه " . عن أبي حميد " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ، ونحي يديه عن جنبيه ، ووضع كفيه حذو منكبيه " . (2) وضع الكفين حذو الأذنين أو حذو المنكبين ، وقد ورد هذا وذاك ، وجمع بعض العلماء بين الروايتين بأن يجعل طرفي الإبهامين حذو الأذنين ، وراحتيه حذو منكبيه . (3) أن يبسط أصابعه مضمومة ، فعند الحاكم وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان إذا ركع فرَّج بين أصابعه ، وإذا سجد ضم أصابعه . (4) أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة . فعند البخاري من حديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان إذا سجد وضع يديه غير مفترشهما ولا قابضهما ، واستقبل بأطراف أصابعه رجليه القبلة . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

الاثنين، 11 يونيو 2012

{{ من سنن الصلاة (( صفة الجلوس بين السجدتين ، والدعاء بين السجدتين )) }}


صفة الجلوس بين السجدتين : السنة في الجلوس بين السجدتين ، أن يجلس مفترشاً ، وهو أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها ، وينصب رجله اليمنى ، جاعلاً أطراف أصابعها إلى القبلة , عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى " . عن ابن عمر : من سُنّة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة ، والجلوس على اليسرى " . وقال نافع كان ابن عمر إذا صلى استقبل القبلة بكل شيء حتى بنعليه ، . وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم موضعه ، ثم هوى ساجداً . وقد ورد أيضاً استحباب الإقعاء , وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه . عن الزبير أنه سمع طاووساً يقول : قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين . فقال هي السنَّة ، قال فقلها إنا لنراه جفاء بالرجل ، فقال : هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم . عن ابن عمر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ، ويقول إنه من السنة " . عن طاووس قال : رأيت العبادلة يعني عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن الزبير ، يقعون . وأما الإقعاء بمعنى وضع الأليتين على الأرض ونصب الفخذين ، فهذا مكروه باتفاق العلماء ، عن أبي هريرة قال " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ،عن ثلاثة : عن نقرة كنقرة الديك ، وإقعاء كإقعاء الكلب ، والتفات كالتفات الثعلب " .صدق رسول الله ويستحب للجالس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى بحيث تكون الأصابع مبسوطة موجهة جهة القبلة ، مفرجة قليلاً منتهية إلى الركبتين . (( الدعاء بين السجدتين )) يستحب الدعاء بين السجدتين بأحد الدعائين الآتيين ويكرر إذا شاء . عن حذيفة أن رسول الله كان يقول بين السجدتين " رب اغفر لي ، رب اغفر لي " .صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، روى أبوداود عن ابن عباس أن رسول الله كان يقول بين السجدتين " اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني " .صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .    (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

الأحد، 10 يونيو 2012

{{ من سنن الصلاة (( صفة الجلوس للتشهد )) }}

من سنن الصلاة ، صفة الجلوس للتشهد ، ينبغي في الجلوس للتشهد مراعاة السنن الآتية :(أ) أن يضع يديه على الصفة المبينة في الأحاديث الآتية : (1) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ، واليمنى على اليمنى ، وعقد ثلاثاً وخمسين ، وأشار بإصبعه السبابة ، وفي رواية ، وقبض أصابعه كلها ، وأشار بالتي تلي الإبهام " .صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . (2) عن وائل ابن حجر أن رسول الله وضع كفه اليسرى على فخذه ، وركبته اليسرى ، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ، ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة ، وفي رواية ، حلق بالوسطى والإبهام وأشار بالسبابة ، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعوا بها " .صدق رسول الله ، قال البيهقي ، يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها ، ليكون موافقاً لرواية ابن الزبير : أن رسول الله كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها . ، عن الزبير رضي الله عنه قال " كان رسول الله إذا جلس في التشهد ، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، وأشار بالسبابة ، ولم يجاوز بصره إشارته " .صدق رسول الله ، ففي هذا الحديث الاكتفاء بوضع اليمنى على الفخذ بدون قبض ، والإشارة بسبابة اليد اليمنى ، وفيه أنه من السنةأن لا يجاوز بصر المصلي إشارته ، فهذه كيفيات ثلاث صحيحة ، والعمل بأي كيفية جائز .(ب) أن يشير بسبابته اليمنى مع انحنائها قليلاً حتى يسلم . فعن نُمير الخزاعي قال : رأيت رسول الله وهو في الصلاة قد وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ، رافعاً إصبعه السبابة ، وقد حناها شيئاً وهو يدعو " .صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . ، عن أنس ابن مالك قال مر رسول الله بسعد وهو يدعو بأصبعين فقال " أحّد يا سعد " .صدق رسول الله .،  وقد سئل ابن عباس عن الرجل يدعو يشير بإصبعه ؟ فقال هو الإخلاص . وقال أنس ابن مالك ذلك التضرع . وقال مجاهد مقمعة الشيطان . ورأى الشافعية أن يشير بالإصبع مرة واحدة عند قوله " إلا الله " من الشهادة . وعند الحنفية يرفع سبابته عند النفي ويضعها عند الإثبات وعند المالكية ، يحركها يميناً وشمالاً إلى أن يفرغ من الصلاة . ومذهب الحنابلة يشير بإصبعه كلما ذكر اسم الجلالة إشارة إلى التوحيد لا يحركها . (ج) أن يفترش في التشهد الأول ويتورك في التشهد الأخير . ففي حديث أبي حُميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته .صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . (( آخر دعوانا الحمد لله ربِّ العالمين )) .

السبت، 9 يونيو 2012

{{ من سنن الصلاة (( التشهد الأول ، واستحباب التخفيف فيه )) }}

من سنن الصلاة التشهد الأول ، يرى جمهور العلماء أن التشهد الأول سُنة ، لحديث عبد الله ابن بُحينة أن رسول الله قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين ، يكبر في كل سجدة وهو جالس ، قبل أن يسلم ، وسجدهما الناس معه ، فكان مانسي من الجلوس . ، وفي سبل السلام : الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سهواً يجبره سجود السهو ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " يدل على وجوب التشهد الأول ، وجبرانه هنا عند تركه دل على أنه وإن كان واجباً فإنه يجبره سجود السهو ، والاستدلال على عدم وجوبه بذلك لا يتم حتى يقوم الدليل على أن كل واجب لا يجزىء عنه سجود السهو إن ترك سهواً . وقال الحافظ في الفتح : والدليل على أن سجود السهو لاينوب عن الواجب ، أنه لونسى تكبيرة الإحرام لم تجبر ، فكذلك التشهد، ولأنه ذكر لا يجهر فيه بحال فلم يجب ، كدعاء الاستفتاح واحتج غيره بتقريرالنبي صلى الله عليه وسلم الناس متابعته ، بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه ، وفيه نظر . وممن قال بوجوبه ، الليث ابن سعد ، واسحاق ، وأحمد في المشهور ، وهو قول الشافعي . وفي رواية عند الحنفية ، واحتج الطبري لوجوبه ، بأن الصلاة فرضت أةلاً ركعتين ، وكان التشهد فيها واجباً ، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الوجوب . (( استحباب التخفيف في التشهد الأول )) ويستحب التخفيف فيه ، فعن ابن مسعود قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرَّضف " . قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم ، يختارون أن لا يطيل الرجل في القعود في الركعتين ، لا يزيد على التشهد شيئاً . وقال ابن القيم : لم ينقل أن رسول الله صلى عليه وعلى آله في التشهد الأول ، ولا كان يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال ، ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات ، قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

الجمعة، 8 يونيو 2012

{{ من سنن الصلاة (( الصلاة على النبي ، صلى الله عليه وسلم )) }}

من سنن الصلاة ، الصلاة على النبي ، صلى الله عليه وسلم . يستحب للمصلي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير (1) عن أبي مسعود البدري قال " قال بشير ابن سعد : يارسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك ؟ فسكت ثم قال " قولوا اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ، والسلام كما علمتم " . (2) عن كعب ابن عجرة قال : قلنا يارسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ قال : " فقولوا اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد " . وإنما كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مندوبة وليست بواجبة ، لما رواه الترمذي وأحمد وأبوداود عن فضالة ابن عبيد قال : سمع البني صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو في صلاته ، فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله " عجّل هذا " ثم دعاه فقال له أولغيره " إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليُصلّ على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ليدع بما شاء الله " . وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضاً ، حيث لم يأمر تاركها بالإعادة ويُعضّدُه قوله في خبر ابن مسعود بعد ذكر التشهد " ثم يتخير من المسألة ما شاء " .                                        (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

الخميس، 7 يونيو 2012

{{ من سنن الصلاة (( الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام )) }}

من سنن الصلاة (( الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام )) يستحب بعد التشهد وقبل السلام بما شاء من خيري الدنيا والآخرة ، عن عبد الله ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ، علمهم التشهد ثم قال في آخره " ثم لنختر من المسألة ما نشاء " . والدعاء مستحب مطلقاً سواء كان مأثوراً أو غير مأثور ، إلا أن الدعاء بالمأثور أفضل . (1) عن أبي هريرة قال قال رسول الله " إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع ، يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شر فتنة المسيح الدجال " . (2)عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كان يدعو في الصلاة " اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة الدجال ، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم " . (3) عن عليّ قال كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة ، يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم ، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدم وأنت المؤخر " لا إله إلا أنت " . (4) عن عبد الله ابن عمرو أن أبا بكر قال لرسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي ؟ قال : قل " اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم " . (5) عن حنظلة ابن علي أن محجن ابن الأدرع حدثه قال : دخل رسول الله المسجد فإذا هو برجل قد قضي صلاته وهو يتشهد ويقول : اللهم إني أسألك ياالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم ، فقال رسول الله " قد غفر " ثلاثاً . (6) عن شدَّاد ابن أوس قال كان رسول الله يقول في صلاته " اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ، وأسألك شكر نعمتك ، وحسن عبادتك ، وأسألك قلباً سليماً ، ولساناً صادقاً ، وأسألك من خير ما تعلم ، وأعوذ بك من شر ما تعلم ، وأستغفرك لما تعلم " . (7) عن أبي مجلز قال : صلى بنا عمار ابن ياسر صلاة فأوجز فيها ، فأنكروا ذلك فقال : ألم أتم الركوع والسجود ؟ قالوا بلى ، قال أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله يدعو به " اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاةُ خيراً لي ، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا ، والقصد في الفقر والغنى ، ولذَّة النظر إلى وجهك ، والشوق إلى لقائك ، وأعوذ بك من ضراء مُضرة ، ومن فتنة مضلة ، اللهم زيّنا بزينة الإيمان ، واجعلنا هدُاه مهديين " . (8)عن أبي صالح عن رجل من الصحابة قال : قال رسول الله لرجل " كيف تقول في الصلاة " قال أتشهد ثم أقول " اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار " أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ، فقال رسول الله " حولهما نُدندن " . (9)عن ابن مسعود أن رسول الله علَّمه أن يقول هذا الدعاء " اللهم ألّف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ، وأهدنا السلام ونجّنا من الظلمات إلى النور ، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ، واجعلنا شاكرين لنعمتك ، مثنين بها وقابليها وأتمها علينا " . (10) عن أنس قال كنت مع رسول الله جالساً ورجل قائم يصلي ، فلما ركع وتشهد قال في دعائه : اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنَّانُ ، بديع السموات والأرض ياذاالجلال والإكرام ياحيُّ ياقيُّوم إني أسألك ، فقال رسول الله لأصحابه " أتدرون بم دعا " ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال " والذي نفس محمد بيده لقد دعا الله باسمه العظيم ، الذي إذا دعي به أجاب ، وإذا سئل به أعطى " . (11) عن عمير ابن سعد قال : كان ابن مسعود يعلمنا التشهد في الصلاة ثم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقُل " اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم ، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم ، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون ، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " قال : لم يدع نبي ولا صالح بشيء إلا دخل في هذا الدعاء . (( آخردعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

الأربعاء، 6 يونيو 2012

{{ من سنن الصلاة (( الأذكار والأدعية بعد السلام )) }}


من سنن الصلاة ، الأذكار والأدعية بعد السلام : ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة أذكار وأدعية بعد السلام ، يسن للمصلي أن يأتي بها . (1) عن ثوبان رضي الله عنه قال ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثاً وقال " اللهم أنت السلام ومك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام " . (2) عن معاذ ابن جبل أن رسول الله أخذ بيده يوماً ثم قال " يامعاذ إني لأحبك " فقال له معاذ " بأبي أنت وأمي يارسول الله ، وأنا أحبك " قال " أوصيك يامعاذ ، لا تدعنَّ في دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك " . عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء ؟ قولوا : اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك " . (3) عنعبد الله ابن الزبير قال كان رسول الله إذا سلم في دبر الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا حول ولا قوة إلا بالله , ولا نعبد إلا إياه ، أهل النعمة والفضل والثناء والحسن ، لا إله إلا الله مخلصين له الدّين ولو كره الكافرون " . (4) عن المغيرة ابن شعبة ، أن رسول الله كان يقول كل صلاة مكتوبة " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد " . (5) عن عقبة ابن عامر قال أمرني رسول الله أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة ". (6)عن أبي أمامة أن رسول الله قال " من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت " . عن علّي رضي الله عنه أن رسول الله قال " من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى " . (7) عن أبي هريرة أن رسول الله قال " من سبَّح الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين ، وحمد الله ثلاثاً وثلاثين ، وكبر الله ثلاثاً وثلاثين ، تلك تسع وتسعين ، ثم قال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، غُفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر " . (8) عن كعب ابن عجرة عن رسول الله قال " معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاثاً وثلاثين تسبيحة ، وثلاثاً وثلاثين تحميدة وأربعاً وثلاثين تكبيرة " . (9) عن سُميّ عن صالح عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم قال : وما ذاك ؟ قالوا يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدّقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق ، فقال رسول الله " أفلا أعلممكم شيئاً تدركون به من سبقكم  ، وتسبقون به من بعدكم ، ولا يكون أحد أفضل منكم ، إلا من صنع مثل ما صنعتم " ؟ قالوا بلى يارسول الله ، قال " تسبحون الله وتكبرون وتحمدون دًبًر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة " . فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء " . قال سمي : فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال : وهممت إنما قال لك تسبح ثلاثاً وثلاثين ، وتحمد ثلاثاً وثلاثين وتكبر أربعاً وثلاثين ، فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك ، فأخذ بيدي فقال : الله أكبر ، وسبحان الله ، والحمد لله ، والله أكبر ، وسبحان الله والحمد لله ، حتى يبلغ من جمعيهن ثلاثاً وثلاثين " . (10) وصح أيضاً أن يسبح خمساً وعشرين ويحمد مثلها ويكبر مثلها ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مثلها " .  (11) عن عبد الله ابن عمرو قال قال رسول الله " خصلتان من حافظ عليهما أدخلناه الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل وما هما يا رسول الله ؟ قال أن تحمد الله وتكبره وتسبحه في دبر كل صلاة مكتوبة عشراً عشراً وإذا أتيت إلى مضجعك ، تسبح الله وتكبره وتحمده مائة ، فتلك خمسون ومائتان باللسان وألفان وخمسمائة في الميزان ، فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة ، قالوا : كيف من يعمل بها قليل ؟ قال : يجيء أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يقولها ، ويأتيه عند منامه فينومّه فلا يقولها " قال ورأيت رسول الله يعقدهن بيده " . (12) عن علّي وقد جاء هو وفاطمة يطلبان خادماً يخفف عنهما بعض العمل ، فأبى رسول الله عليهما ثم قال لهما " ألا أخبركما بخير مما سألتماني " ؟ قالا بلى فقال " كلمتان علمنيهن جبريل عليه السلام : تسبحان في دبر كل صلاة عشراً ، وتحمدان عشراً وتكبران عشراً ، وإذا أويتما إلى فراشكما ، فسبحا ثلاثاً وثلاثين واحمدا ثلاثة وثلاثين ، وكبرا أربعاً وثلاثين " وقال فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله " . (13) عن عبد الرحمن ابن غنم أن رسول الله قال " من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ، عشر مرات كتب له بكل واحدة عشرُ حسنات ومحيت عنه عشر سيئات ، ورفع له عشرُ درجات ، وكانت حرزاً من كل مكروه ، وحرزاً من الشيطان الرجيم ، ولم يحلَّ لذنب يدركه إلا الشرك فكان من أفضل الناس عملاً ، إلا رجلاً يفضله ، يقول مما قال " . (14) عن مسلم ابن الحارث عن أبيه قال قال لي رسول الله إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحداً من الناس " اللهم أجرني من النار ، سبع مرات ، فإنك إن مت من يومك كتب الله عز وجل لك جواراً من النار ، سبع مرات ، فإنك إن مت ليلتك كتب الله عز وجل لك جواراً من النار " . (15) روى أبوحاتم أن رسول الله كان يقول عند انصرافه من صلاته " اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ، وأصلح دنياي التي جعلت فيها معاشي ، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك ، وأعوذ بك منك ، لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد ، منك الجد " . (16) روى البخاري والترمذي : أن سعد ابن أبي وقاص كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات ، كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ، ويقول : إن رسول الله كان يتعوذ بهن دُبُر الصلاة " اللهم إني أعوذ بك من البُخل ، وأعوذ بك من الجبن ، وأعوذ بك أن أردَّ إلى أرذل العمر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ، وأعوذ بك من عذاب القبر " . (17) روى أبوداود والحاكم : أن رسول الله كان يقول دبر كل صلاة " اللهم عافني في بدني ، اللهم عافني في سمعي ، اللهم عافني في بصري ، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، لا إله إلا أنت " . (18) روى الإمام أحمد وأبوداود والنسائي ، عن زيد ابن أرقم أن رسول الله كان يقول دبر صلاته " اللهم ربَّنا وربَّ كل شيء أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك ، اللهم ربنا ورب كل شيء ، أنا شهيدٌ أن محمداً عبدك ورسولك ، اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة ، ياذا الجلال والإكرام ، اسمع واستجب ، الله الأكبر الأكبر ، نور السموات والأرض ، الله الأكبر الأكبر ، حسبي الله ونعم الوكيل ، الله الأكبر الأكبر " . (19) روي أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه عن أم سلمة أن رسول الله كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم " اللهم إني أسألك علماً نافعاً ، ورزقاً واسعاً ، وعملاً متقبلاً " .                (( آخردعوانا الحمد لله ربِّ العالمين )) .

الاثنين، 9 أبريل 2012

{{ تلخيص بقية الأعمال المباحة في الصلاة }}

(( تلخيص الأعمال المباحة في الصلاة )) كان رسول الله يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجلها وإذا قام بسطتها ، وكان رسول الله يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته فأخذه فخنقه حتى سال لعابه على يده ، وكان يصلي إلى جدار فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه ، وكان رسول الله يصلى فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتا فأخذهما بيده فنزع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة ، ولفظ أحمد فيه : فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فنزع بينهما أو فرّق بينهما ولم ينصرف ، وكان يصلي فمر بين يديه
غلام فقال بيده هكذا فرجع ومرت بين يديه جارية فقال بيده هكذا ، فمضت فلما صلى رسول الله قال " هن أغلب " ذكره الإمام أحمد وهو في السنن . وكان ينفخ في صلاته . وأما حديث النفخ في الصلاة كلام ، فلا أصل له عن رسول الله  وإنما رواه سعيد في سننه عن ابن عباس في قوله إن صح ، وكان يبكي في صلاته ، وكان يتنحنح في صلاته . قال علي ابن أبي طالب : كان لي من رسول الله ساعة آتيه فيها ، فإذا أتيته استأذنت فإن وجدته يصلي تنحنح فدخلت وإن وجدته فارغاً أذن لي . ذكره النسائي وأحمد ولفظ أحمد كان لي من رسول الله مدخل من الليل والنهار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح . رواه أحمد وعمل به فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة ، وكان يصلي حافياً تارة ومنتعلاً أخرى كذا قال عبد الله ابن عمر ، وأمر بالصلاة بالنعل مخالفة لليهود ، وكان يصلي في الثوب الواحد وفي الثوبين تارة، وهو أكثر . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

الأحد، 8 أبريل 2012

{{ ما يباح في الصَّلاة ، البكاء والتأوة والأنين }}

يباح في الصَّلاة (( البكاء والتأوة والأنين )) سواء أكان ذلك من خشية الله أم كان لغير ذلك كالتأوه من المصائب والأوجاع مادام عن غلبة بحيث لا يمكن دفعه . قال الله " إذا تُتلى عليهم آياتُ الرّحمن خرُّوا سُجَّدّاً وَبُكياً " . والآية تشمل المصلي وغيره . عن عبدالله ابن الشّخير قال : رأيت رسول الله وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء " . وقال علي : ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ابن الأسود ، ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح . عن عائشة في حديث مرض رسول الله الذي توفي فيه أن رسول الله قال " مروا أبابكر أن يصلي بالناس ، قالت عائشة يارسول الله إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك دمعه وإنه إذا قرأ القرآن بكى ، قالت وما قلت ذلك إلا كراهية أن يتأثم الناس بأبي بكر أن يكون أول من قام مقام رسول الله فقال " مروا أبابكر فليصل بالناس إنكن صواحب يُوسف " . وفي تصميم الرسول على صلاة أبي بكر بالناس مع أنه أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء دليل على الجواز . وصلى عمر صلاة الصبح وقرأسورة يوسف حتى بلغ إلى قول الله " إنَّمَا أشكُوا بَثِّي وحُزني إلى الله " ، فسمع نشيجُهُ " . وفي رفع عمر صوته بالبكاء رد على القائلين بأن البكاء في الصلاة مبطل لها إن ظهر منه حرفان سواء أكان من خشية الله أم لا ، وقولهم إن البكاء إن ظهر منه حرفان يكون كلاماً غير مُسلَّم فالبكاء شيء والكلام شيء آخر . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

{{ ما يباح في الصَّلاة ، الالتفات عند الحاجة }}

يباح في الصَّلاة (( الالتفات عند الحاجة )) عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يلتفت يميناً وشمالاً ولا يلوي عنقه خلف ظهره " . رويأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصلي وهو يلتفت إلى الشّعب ، قال أبو داود : وكان أرسل فارساً إلى الشعب من الليل يحرس " . عن أنس ابن سيرين قال رأيت أنس ابن مالك يستشرف لسيء وهو في الصلاة ، ينظر إليه " . فإن كان الإلتفات لغير حاجة كره تنزيهاً لمنافاة الخشوع والإقبال على الله " . عن عائشة قالت : سألت رسول الله عن التلفت في الصلاة فقال " اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد " . عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً " يالأيها الناس إياكم والالتفات فإنه لا صلاة للمتلفت ، فإن  غلبتم في التطوع فلا تُغلبنَّ في الفرائض " . عن أنس قال قال لي رسول الله " إياك والإلتفات في الصلاة فإن الإلتفات في الصلاة هلكة ، فإن كان ولابد ففي التطوع لا في الفريضة " . وفي حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فيه : وغن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته مالم يلتفت " . عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يزال الله مقبلاً على العبد وهو في صلاته مالم يلتفت فإذا إلتفت انصرف عنه " . هذا كله في الإلتفات بالوجه أما الإلتفات بجميع البدن والتحول به عن القبلة فهو مبطل للصلاة إتفاقاً للإخلال بواجب الإستقبال .  (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

الثلاثاء، 3 أبريل 2012

{{ ما يباح في الصَّلاة ، المشي اليسير لحاجة , وقتل الحية والعقرب والزنابير وكل ما يضر }}


يباح في الصَّلاة :(( المشي اليسير لحاجة )) عن عائشة قالت كان رسول الله يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه ووصفت أن الباب في القبلة " . ومعنى أن الباب في القبل، أي جهتها فهو لم يتحول عن القبلة حينما تقدم لفتح الباب وحينما رجع إلى مكانه . ويؤيد هذا ما جاء عنها أنه كان يصلي فإذا استفتح إنسان الباب فتح الباب ما كان في القبلة أو عن يمينه أو يساره ولا يستدبرُ القبلة ، . عن الأزرق ابن قيس قال كان أبو برزة الأسلمي بالأهواز على حرف نهر وقد جعل اللجام في يده وجعل يصلي فجعلت الدابة تنكص وجعل يتأخر معها ، فقال رجل من الخوارج ، اللهم اخز هذا الشيخ كيف يصلي ؟ فلما صلى قال قد سمعت مقالكم ، غزوت مع رسول الله ستاً لأو سبعاً أو ثمانياً فشهدت أمره وتيسيره ، فكان رجوعي مع دابتي أهون عليَّ من تركها فتنزع إلى مألفها فيشق عليَّ ، وصلى لأبو برزة العصر ركعتين . ، وأما المشي الكثير فقد أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها ، فيحمل حديث أبي برزة على القليل . ما يباح في الصَّلاة (( قتل الحية والعقرب والزنابير ونحوذلك من كل ما يضر وإن أدى قتلها إلى عمل كثير )) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " اقتلوا الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب " . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

{{ ما يباح في الصَّلاة ، حمل الصبي وتعلقه بالمصلي }}

يباح في الصَّلاة  حمل الصبي وتعلقه بالمصلي : عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، صلى وأمامةُ بنت زينب ابنه النبي صلى الله عليه وسلم على رقبته فإذا ركع وضعها وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته ، فقال عامر ولم أسأله : أيُّ صلاة هي ؟ قال ابن جريج وحدثت عن زيد ابن أبي عتاب عن عمرو ابن سليم أنها صلاة الصبح ، قال أبو عبد الرحمن جوَّده ، أي جود ابن جريج إسناد الحديث الذي فيه أنها صلاة الصبح . وكأن السر في حمله صلى الله عليه وسلم أمامة في الصلاة دفعاً لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول . ، عن عبد الله ابن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاة العشِيِّ ، الظهر أو العصر ، وهو حامل حسن أو الحُسين ، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها قال إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله وهو ساجد فرجعت في سجودي فلما قضى رسول الله الصلاة قال الناس يارسول الله إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك ؟ قال " كل ذلك لم يكن ، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجلهُ حتى يقضي حاجته " . مذهب الشافعي ، أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرها من الحيوان الطاهر في صلاته الفرض وصلاة النفل ، يجوز ذلك لإمام والمأموم وحمله أصحاب مالك على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة وهذا التأويل فاسد لأن قوله يؤم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة ، وادعى بعض المالكية أنه منسوخ وبعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم أنه كان لضرورة ، وكل هذا مردود ولا دليل عليها ، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع ، لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه لكونه في معدته ، وثياب الأطفال تحمل على الطهارة ودلائل الشرع متظاهرة على هذا والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت ، وفعل النبي هذا بياناً للجواز .        (( آخردعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

{{ ما يباح في الصَّلاة , إلقاء السلام على المصلي ومخاطبته وأنه يجوز له أن يرد بالإشارة على من سلم عليه أو خاطبه }}


يباح في الصَّلاة : (( إلقاء السلام على المصلي ومخاطبته وأنه يجوز له أن يرد بالإشارة على من سلم عليه أو خاطبه )) عن جابر ابن عبد الله قال : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلقً إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا ، ثم كلمته فقال بيده هكذا أشار به وأنا أسمعه يقرأ ويُومِىءُ برأسه . فلما فرغ قال " ما فعلت في الذي أرسلتك فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي ؟ " . عن عبد الله ابن عمر عن صهيب أنه قال : مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فردَّ علي إشارة ، وقال لا أعلمه إلا قال إشارة بإصبعه " . عن صهيب قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون في الصلاة ؟ قال كان يشير بيده " . عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة " . ويستوي في ذلك الإشارة بالأصبع أو باليد جميعها أو بالإيماء بالرأس فكل ذلك وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .                       (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالميِن )) .

{{ مايباح في الصَّلاة ,التسبيح والتصفيق ، والفتح على الإمام }}

ما يباح في الصَّلاة , التسبيح والتصفيق ، يجوز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا عرض أمر من الأمور كتنبيه الإمام إذا أخطأ وكالإذن للداخل أو الإرشاد للأعمى أو نحو ذلك . عن سهل ابن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم " منابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ، إنما التصفيق للنساء ، والتسبيح للرجال " . (( مايباح في الصَّلاة ، الفتح على الإمام )) إذا نسي الإمام آية يفتح عليه المؤتم فيذكره تلك الآية سواء كان قرأ القدر الواجب أم لا . عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، صلى صلاة فقرأ فيها فالتبس عليه فلما فرغ قال لأبي " أشهدت معنا ؟ قال ، نعم ، قال " فما منعك أن تفتح علي ؟ " .(( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمِين )) .

الاثنين، 2 أبريل 2012

{{ ما يباح في الصَّلاة , حمد الله عند العطاس أو عند حدوث نعمة }}

مايباح في الصَّلاة ، (( حمد الله عند العطاس أو عند حدوث نعمة )) عن رافعة ابن رافع قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى ، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال " من المتكلم في الصلاة ؟ " فلم يتكلم أحد ثم قال الثانية فلم يتكلم أحد ثم قال الثالثة ، فقال ررفاعة : أنا يارسول الله فقال والذي نفس محمد بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكاً أيهم يصعد بها " . (( ما يباح في الصَّلاة ، السجود على ثياب المصلي أو عمامته لعذر )) عن ابن عباس أنّ النبي صلى الله عليه وسلم ، صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها " . فإن كان لغير عذر كره . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

{{ ما يباح في الصَّلاة ، شغل القلب بغير أعمال الصلاة }}

ما يباح في الصلاة ، (( شغل القلب بغير أعمال الصلاة . ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا نوي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان ، فإذا قضى الأذان أقبل ، فإذا ثُوّب بها أدبر ، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول : اذكر كذا ، اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى ، فإن لم يدر أحدكم ثلاثاً صلى أم أربعاً فليسجد سجدتين وهو جالس " . قال البخاري : قال عمر : إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة . ومع أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة مجزئة فإنه ينبغي للمصلي أن يُقبل بقلبه على ربه ويصرف عنه الشواغل بالتفكير في معني الآيات والتفهم لحكمه كل عمل من أعمال الصلاة فإنه لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل منها . فعند أبي داود والنسائي وابن حبان عن عمار ابن ياسر قال ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته ، تسعها ، ثمنها ، سبعها ، سدسها ، خمسها ، ربعها ، ثلثها ، نصفها " . روى البزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال الله عز وجل " إنما أتقبلُ الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها خلقي ولم يبت مصراً على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب ذلك نوره كنور الشمس ، أكلؤه بعزتي ، وأستحفظه ملائكتي ، أجعل له في الظلمة نوراً وفي الجهالة حلماً ، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة " . وروى أبو داود عن زيد ابن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من توضأ فأحسن وضوءه ، ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه " . روى مسلم عن عثمان ابن أبي العاص قال قلت : يارسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يُلبّسُها عليّ فقال صلى الله عليه وسلم " ذاك شيطان يقال له خنزب فاذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثاً " قال ففعلت فأذهبه الله عني . عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، قال الله عزوجل " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ، فإذا قال " الحمدُ لله ربّ العالمين " قال الله حمدني عبدي ، وإذا قال " الرحمن الرحيم " قال الله " أثنى علي عبدي " وإذا قال " مالك يوم الدين " قال الله مجدني عبدي وفوض إلىّ عبدي ، وإذا قال " إياك نعبد وإياك نستعين " قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ، فإذا قال " إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين " قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل " . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

{{ ما يباح في الصَّلاة ، القراءة من المصحف }}

ما يباح في الصَّلاة  (( القراءة من المصحف )) فإن ذكوان مولى عائشة كان يؤمها في رمضان من المصحف ، رواه مالك ، وهذا مذهب الشافعية ، قال الإمام النووي : ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وإن طال ، لكن يكره . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

الجمعة، 30 مارس 2012

{{ رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر }}


رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر ، يرى جمهور العلماء جوازقضاء الفوائت بعد صلاة الصبح والعصر ، لقول رسول الله " ومن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها " . أما صلاة النافلة فقد كرهها من الصحابة ، علي ، وابن مسعود ، وزيد ابن ثابت ، وأبوهريرة ، وابن عمر، وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير , كما كان خالد ابن الوليد يفعل ذلك . وكرهها من التابعين الحسن , وسعيد ابن المسيب ، ومن أئمة المذاهب أبوحنيفة ، ومالك . وذهب الشافعي إلى جواز صلاة ماله سبب كتحية المسجد ، وسنة الوضوء في هذين الوقتين ، استدلالاً بصلاة رسول الله سنة الظهر بعد صلاة العصر ، والحنابلة ذهبوا إلى حرمة التطوع ولو له سبب في هذين الوقتين ، إلا ركعتي الطواف ، لحديث جبير ابن مطعم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " يابني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أيَّة ساعة شاء من ليل أو نهار " . (( التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح )) عن يسار مولى ابن عمار قال : رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر فقال : إن رسول الله خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة فقال " ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين " . ذهب الحسن والشافعي وابن حزم إلى جواز التنفل مطلقاً بلا كراهة وقصر مالك الجواز لمن فاتته صلاة الليل لعذروذكر أنه بلغه أن عبد الله ابن مسعود قال : ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر ، عن يحيى ابن سعيد أنه قال : كان عبادة ابن الصامت يؤم قوماً فخرج يوماً إلى الصبح ، فأقام المؤذن صلاة الصبح ، فأسكته عبادة حتى أوتر ، ثم صلى بهم الصبح . عن سعيد ابن جبير : أن ابن عباس رقد ثم استيقظ ثم قال لخادمه : أنظر ماصنع الناس ، وهو يؤمئذ قد ذهب بصره ، فذهب الخادم ثم رجع فقال : قد انصرف الناس من الصبح ، فقام ابن عباس فأوتر ثم صلى الصبح . (( التطوع أثناء الإقامة )) إذا أقيمت الصلاة كره الاشتغال بالتطوع ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " . عن عبد الله ابن سرجس قال : دخل رجل المسجد ، ورسول الله في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ، ثم دخل مع رسول الله ، فلما سلم رسول الله قال " يا فلان بأي الصلاتين اعتددت ، بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا ؟  " . وفي إنكار الرسول مع عدم أمره بإعادة ما صلى ، دليل على صحة الصلاة وإن كانت مكروهة . عن ابن عباس قال : كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة ، فجذبني نبي الله وقال " أتصلي الصبح أربعاً ؟ " . عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : أن رسول الله رأى رجلاً يصلي ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يؤذن ، فغمز منكبه وقال " ألا كان هذا قبل هذا " . (( آخر دعوانا الحَمدُ لله ربٍِّ العَالَمٍين )) .

الخميس، 29 مارس 2012

{{ النوم عن الصلاة أو نسيانها ))

من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها ، عن أبي قتادة قال : ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال " إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها " . عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " . عن عمران ابن الحصين قال : سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس ، فجعل الرجل منا يقوم دهشاً إلى طهوره قال : فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا ، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ ثم أمر بلالاً فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر ، ثم أقام فصلينا فقالوا : يارسول الله ، ألا نعيدها في وقتها من الغد ؟ فقال " أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم " . (( إدراك ركعة من الوقت )) من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " . وهذا يشمل جميع الصلوات ، إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته : والمراد بالسجدة الركعة ، وظاهر الأحاديث أن أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر لاتكره الصلاة في حقه عند طلوع الشمس وعند غروبها وإن كانا وقتي كراهة ، وأن الصلاة تقع أداء بإدراك ركعة كاملة ، وإن كان لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت . (( آخر دعوانا الحَمدُ لله ربِّ العَالَمِين )) .

{{ الأوقات المنهي عن الصلاة فيها }}

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، ورد النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح وعند استوائها حتى تميل إلى الغروب ، وبعد صلاة العصر حتى تغرب ، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس " . عن عمرو ابن عبسة قال قلت : يا نبي الله أخبرني عن الصلاة قال " صلِّ صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع ، فإنها تطلع بين قرني الشيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار " . عن عقبة ابن عامر قال : ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهنَّ وأن نقبر فيهنَّ موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة ، وحين تضيَّف للغروب حتى تغرب " . (( آخر دعوانا الحَمدُ لله رَبِّ العَالَمِين )) .

{{ رأي الفقهاء في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها }}

رأي الفقهاء في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها ، يرى المذهب الحنفي ، عدم صحة الصلاة مطلقاً في هذه الأوقات ، سواء كانت الصلاة مفروضة أو واجبة أو نافلة ، قضاء أو أداء ، واستثنوا عصر اليوم ، وصلاة الجنازة ، إن حضرت في أي وقت من هذه الأوقات ، فإنها تصلي فيها بلا كراهة ، وكذا سجدة التلاوة ، إذا تليت آياتها في هذه الأوقات ، واستثنى أبو يوسف التطوع يوم الجمعة وقت الاستواء . ويرى المذهب الشافعي كراهة النفل الذي لا سبب له في هذه الأوقات ، أما الفرض مطلقاً والنفل الذي له سبب ، والنفل وقت الاستواء يوم الجمعة ، والنفل في الحرم المكي ، فهذا كله مباح لا كراهة فيه . والمذهب المالكي يرى في وقت الطلوع والغروب حرمة النوافل ، ولو لها سبب ، والمنذورة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة ، إلا إذا خيف عليها التغير فتجوز ، وأباحوا الفرائض العينية ، أداء وقضاء في هذين الوقتين ، كما أباحوا الصلاة مطلقاً ، فرضاً أو نفلاً وقت الاستواء . سئل الإمام مالك عن الصلاة نصف النهار فقال : أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهار وقد جاء في بعض الأحاديث نهي عن ذلك ، فأنا لا أنهي عنه للذي أدركت الناس عليه ولا أحبه للنهي عنه . وأما الحنابلة ، فقد ذهبوا إلى عدم انعقاد النفل مطلقاً في هذه الأوقات الثلاثة سواء كان له سبب أو لا ، وسواء كان بمكة أو غيرها ، وسواء كان يوم الجمعة أو غيره ، إلا تحية المسجد يوم الجمعة ، فإنهم جوزوا فعلها بدون كراهة وقت الاستواء وأثناء الخطبة ، وتحرم عند المذهب الحنبلي ، صلاة الجنازة في هذه الأوقات ، إلا إن خيف عليها التغير فتجوز بلا كراهة وأباحوا قضاء الفوائت ، والصلاة المنذورة ، وركعتي الطواف ولو نفلاً في هذه الأوقات الثلاثة . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .

الثلاثاء، 27 مارس 2012

{{ وقت صلاة الصبح }}

وقت صلاة الصبح ، يبتديء الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس .    (( استحباب المبادرة بها )) يستحب المبادرة بصلاة الصبح بأن تصلى في أول وقتها ، عن أبي مسعود الأنصاري ، أن رسول الله صلى صلاة الصبح مرة بغلس ، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ، ولم يعُد أن يُسفر " . عن عائشة قالت " كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر مُتلفّعات بمروطهن ينقلبن إلى بيوتهم حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس " . عن رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم " . " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " . أنه أريد به الإسفار بالخروج منها ، لا الدخول فيها ، أي أطيلوا القراءة فيها ، حتى تخرجوا منها مسفرين ، كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان يقرأ فيها الستين آية إلى المائة آية ، أو أريد به تحقق طلوع الفجر . فلا يصلي مع غلبة الظن . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

{{ وقت صلاة الظهر }}

وقت صلاة الظهر : يبتديء من زوال الشمس عن وسط السماء ويمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال إلا أنه يستحب تأخير صلاة الظهر عن أولا الوقت عند شدة الحر حتى لا يذهب الخشوع ، والتعجيل في غير ذلك . دليل هذا (1) ما رواه أنس قال " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة , وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة " . (2)  عن أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذّن أن يؤذن الظهر فقال أبرد . ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثاً حتى رأينا فيء التلول ثم قال " إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحرُّ فأبردوا بالصلاة " . (( غاية الإبراد )) اختلف العلماء في غاية الإبراد فقيل حتى يصير الظل ذراعاً بعد ظل الزوال . وقيل ربع قامة ، وقيل ثلثها . وقيل نصفها ، وقيل غير ذلك . والجاري على القواعد ، أنه يختلف باختلاف الأحوال ولكن بشرط أن لا يمتد إلى آخر الوقت .                                 (( آخر دعوانا الحمد لله ربِّ العالمين )) .

الاثنين، 26 مارس 2012

{{ وقت صلاة العصر }}

وقت صلاة العصر، يدخل حين يصير ظل الشيء مثليه  ويمتد إلى غروب الشمس . عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " . " من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى مل بقي بعد غروب الشمس لم يفته العصر " . (( وقت الاختيار ووقت الكراهة )) وينتهي وقت الفضيلة والاختيار باصفرار الشمس . وأما تأخير الصلاة إلى ما بعد الاصفرار فهو وإن كان جائزاً إلا أنه مكروه إذا كان لغير عذر . عن أنس قال سمعت رسول الله يقول " تلك صلاةُ المنافق ، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً ، لا يذكر الله إلا قليلاً " . (( للعص خمسة أوقات )) (1) وقت فضيلة (2) وقت اختيار(3) جواز بلا كراهة (4) جواز مع كراهة (5) وقت عذر ، فأما وقت الفضيلة فأول وقتها . ووقت الاختيار ، يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه ، ووقت الجواز إلى الاصفرار ، ووقت الجواز مع الكرهة حال الإصفرار إلى الغروب ، ووقت العذر ، وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين العصر والظهر لسفر أو مطر ، ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء ، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء . (( تأكيد تعجيلها في يوم الغيم )) عن بُريدة الأسلمي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال " بكروا بالصلاة في اليوم الغيم ، فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله " . الترك نوعان (1) ترك كلي لا يصليها أبداً ، فهذا يحبط العمل جميعه . (2) ترك معين ، في يوم معين ، فهذا يحبط عمل اليوم . (( صلاة العصر هي الصلاة الوسطى )) قال الله " حافظُوا على الصلوات والصَّلاة الوسطى وقُومُوا لله قانتين " . وقد جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى . عن علي أن رسول الله قال يوم الأحزاب " ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس " . " شغلونا عن الصلاة الوسطى ، صلاة العصر " . عن ابن مسعود قال حبس المشركون رسول الله عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت ، فقال رسول الله " شغلونا عن الصلاة الوسطى ، صلاة العصر ، ملأ الله أجوافهم وقبورهم ناراً " ، " أوحشا أجوافهم وقبورهم ناراً " . (( آخر دعوانا الحمد لله ربِّ العالمين )) .

{{ وقت صلاة المغرب }}


وقت صلاة المغرب ، يدخل وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب ، ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر ، عن عبد الله ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " وقت صلاة المغرب إذاغابت الشمس مالم يسقط الشفق " . عن أبي موسى : أن سائلاً سأل رسول الله عن مواقيت الصلاة ، فذكر الحديث ، وفيه فأمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس ، فلما كان اليوم الثاني قال : ثم أخر حتى كان عند سقوط الشفق ثم قال الوقت مابين هذين ، جواز تأخير صلاة المغرب مالم يغيب الشفق ، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت .  عن السائب ابن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تزال أمّتي على الفطرة ماصلوا المغرب قبل طلوع النجوم " . عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجوم " . عن رافع ابن خديج " كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله " . عن سلمة ابن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب " . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .