الجمعة، 30 مارس 2012

{{ رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر }}


رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر ، يرى جمهور العلماء جوازقضاء الفوائت بعد صلاة الصبح والعصر ، لقول رسول الله " ومن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها " . أما صلاة النافلة فقد كرهها من الصحابة ، علي ، وابن مسعود ، وزيد ابن ثابت ، وأبوهريرة ، وابن عمر، وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير , كما كان خالد ابن الوليد يفعل ذلك . وكرهها من التابعين الحسن , وسعيد ابن المسيب ، ومن أئمة المذاهب أبوحنيفة ، ومالك . وذهب الشافعي إلى جواز صلاة ماله سبب كتحية المسجد ، وسنة الوضوء في هذين الوقتين ، استدلالاً بصلاة رسول الله سنة الظهر بعد صلاة العصر ، والحنابلة ذهبوا إلى حرمة التطوع ولو له سبب في هذين الوقتين ، إلا ركعتي الطواف ، لحديث جبير ابن مطعم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " يابني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أيَّة ساعة شاء من ليل أو نهار " . (( التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح )) عن يسار مولى ابن عمار قال : رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر فقال : إن رسول الله خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة فقال " ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين " . ذهب الحسن والشافعي وابن حزم إلى جواز التنفل مطلقاً بلا كراهة وقصر مالك الجواز لمن فاتته صلاة الليل لعذروذكر أنه بلغه أن عبد الله ابن مسعود قال : ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر ، عن يحيى ابن سعيد أنه قال : كان عبادة ابن الصامت يؤم قوماً فخرج يوماً إلى الصبح ، فأقام المؤذن صلاة الصبح ، فأسكته عبادة حتى أوتر ، ثم صلى بهم الصبح . عن سعيد ابن جبير : أن ابن عباس رقد ثم استيقظ ثم قال لخادمه : أنظر ماصنع الناس ، وهو يؤمئذ قد ذهب بصره ، فذهب الخادم ثم رجع فقال : قد انصرف الناس من الصبح ، فقام ابن عباس فأوتر ثم صلى الصبح . (( التطوع أثناء الإقامة )) إذا أقيمت الصلاة كره الاشتغال بالتطوع ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " . عن عبد الله ابن سرجس قال : دخل رجل المسجد ، ورسول الله في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ، ثم دخل مع رسول الله ، فلما سلم رسول الله قال " يا فلان بأي الصلاتين اعتددت ، بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا ؟  " . وفي إنكار الرسول مع عدم أمره بإعادة ما صلى ، دليل على صحة الصلاة وإن كانت مكروهة . عن ابن عباس قال : كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة ، فجذبني نبي الله وقال " أتصلي الصبح أربعاً ؟ " . عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : أن رسول الله رأى رجلاً يصلي ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يؤذن ، فغمز منكبه وقال " ألا كان هذا قبل هذا " . (( آخر دعوانا الحَمدُ لله ربٍِّ العَالَمٍين )) .

الخميس، 29 مارس 2012

{{ النوم عن الصلاة أو نسيانها ))

من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها ، عن أبي قتادة قال : ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال " إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها " . عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " . عن عمران ابن الحصين قال : سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس ، فجعل الرجل منا يقوم دهشاً إلى طهوره قال : فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا ، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ ثم أمر بلالاً فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر ، ثم أقام فصلينا فقالوا : يارسول الله ، ألا نعيدها في وقتها من الغد ؟ فقال " أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم " . (( إدراك ركعة من الوقت )) من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " . وهذا يشمل جميع الصلوات ، إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته : والمراد بالسجدة الركعة ، وظاهر الأحاديث أن أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر لاتكره الصلاة في حقه عند طلوع الشمس وعند غروبها وإن كانا وقتي كراهة ، وأن الصلاة تقع أداء بإدراك ركعة كاملة ، وإن كان لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت . (( آخر دعوانا الحَمدُ لله ربِّ العَالَمِين )) .

{{ الأوقات المنهي عن الصلاة فيها }}

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، ورد النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح وعند استوائها حتى تميل إلى الغروب ، وبعد صلاة العصر حتى تغرب ، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس " . عن عمرو ابن عبسة قال قلت : يا نبي الله أخبرني عن الصلاة قال " صلِّ صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع ، فإنها تطلع بين قرني الشيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار " . عن عقبة ابن عامر قال : ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهنَّ وأن نقبر فيهنَّ موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة ، وحين تضيَّف للغروب حتى تغرب " . (( آخر دعوانا الحَمدُ لله رَبِّ العَالَمِين )) .

{{ رأي الفقهاء في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها }}

رأي الفقهاء في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها ، يرى المذهب الحنفي ، عدم صحة الصلاة مطلقاً في هذه الأوقات ، سواء كانت الصلاة مفروضة أو واجبة أو نافلة ، قضاء أو أداء ، واستثنوا عصر اليوم ، وصلاة الجنازة ، إن حضرت في أي وقت من هذه الأوقات ، فإنها تصلي فيها بلا كراهة ، وكذا سجدة التلاوة ، إذا تليت آياتها في هذه الأوقات ، واستثنى أبو يوسف التطوع يوم الجمعة وقت الاستواء . ويرى المذهب الشافعي كراهة النفل الذي لا سبب له في هذه الأوقات ، أما الفرض مطلقاً والنفل الذي له سبب ، والنفل وقت الاستواء يوم الجمعة ، والنفل في الحرم المكي ، فهذا كله مباح لا كراهة فيه . والمذهب المالكي يرى في وقت الطلوع والغروب حرمة النوافل ، ولو لها سبب ، والمنذورة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة ، إلا إذا خيف عليها التغير فتجوز ، وأباحوا الفرائض العينية ، أداء وقضاء في هذين الوقتين ، كما أباحوا الصلاة مطلقاً ، فرضاً أو نفلاً وقت الاستواء . سئل الإمام مالك عن الصلاة نصف النهار فقال : أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهار وقد جاء في بعض الأحاديث نهي عن ذلك ، فأنا لا أنهي عنه للذي أدركت الناس عليه ولا أحبه للنهي عنه . وأما الحنابلة ، فقد ذهبوا إلى عدم انعقاد النفل مطلقاً في هذه الأوقات الثلاثة سواء كان له سبب أو لا ، وسواء كان بمكة أو غيرها ، وسواء كان يوم الجمعة أو غيره ، إلا تحية المسجد يوم الجمعة ، فإنهم جوزوا فعلها بدون كراهة وقت الاستواء وأثناء الخطبة ، وتحرم عند المذهب الحنبلي ، صلاة الجنازة في هذه الأوقات ، إلا إن خيف عليها التغير فتجوز بلا كراهة وأباحوا قضاء الفوائت ، والصلاة المنذورة ، وركعتي الطواف ولو نفلاً في هذه الأوقات الثلاثة . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .

الثلاثاء، 27 مارس 2012

{{ وقت صلاة الصبح }}

وقت صلاة الصبح ، يبتديء الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس .    (( استحباب المبادرة بها )) يستحب المبادرة بصلاة الصبح بأن تصلى في أول وقتها ، عن أبي مسعود الأنصاري ، أن رسول الله صلى صلاة الصبح مرة بغلس ، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ، ولم يعُد أن يُسفر " . عن عائشة قالت " كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر مُتلفّعات بمروطهن ينقلبن إلى بيوتهم حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس " . عن رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم " . " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " . أنه أريد به الإسفار بالخروج منها ، لا الدخول فيها ، أي أطيلوا القراءة فيها ، حتى تخرجوا منها مسفرين ، كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان يقرأ فيها الستين آية إلى المائة آية ، أو أريد به تحقق طلوع الفجر . فلا يصلي مع غلبة الظن . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

{{ وقت صلاة الظهر }}

وقت صلاة الظهر : يبتديء من زوال الشمس عن وسط السماء ويمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال إلا أنه يستحب تأخير صلاة الظهر عن أولا الوقت عند شدة الحر حتى لا يذهب الخشوع ، والتعجيل في غير ذلك . دليل هذا (1) ما رواه أنس قال " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة , وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة " . (2)  عن أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذّن أن يؤذن الظهر فقال أبرد . ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثاً حتى رأينا فيء التلول ثم قال " إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحرُّ فأبردوا بالصلاة " . (( غاية الإبراد )) اختلف العلماء في غاية الإبراد فقيل حتى يصير الظل ذراعاً بعد ظل الزوال . وقيل ربع قامة ، وقيل ثلثها . وقيل نصفها ، وقيل غير ذلك . والجاري على القواعد ، أنه يختلف باختلاف الأحوال ولكن بشرط أن لا يمتد إلى آخر الوقت .                                 (( آخر دعوانا الحمد لله ربِّ العالمين )) .

الاثنين، 26 مارس 2012

{{ وقت صلاة العصر }}

وقت صلاة العصر، يدخل حين يصير ظل الشيء مثليه  ويمتد إلى غروب الشمس . عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " . " من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى مل بقي بعد غروب الشمس لم يفته العصر " . (( وقت الاختيار ووقت الكراهة )) وينتهي وقت الفضيلة والاختيار باصفرار الشمس . وأما تأخير الصلاة إلى ما بعد الاصفرار فهو وإن كان جائزاً إلا أنه مكروه إذا كان لغير عذر . عن أنس قال سمعت رسول الله يقول " تلك صلاةُ المنافق ، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً ، لا يذكر الله إلا قليلاً " . (( للعص خمسة أوقات )) (1) وقت فضيلة (2) وقت اختيار(3) جواز بلا كراهة (4) جواز مع كراهة (5) وقت عذر ، فأما وقت الفضيلة فأول وقتها . ووقت الاختيار ، يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه ، ووقت الجواز إلى الاصفرار ، ووقت الجواز مع الكرهة حال الإصفرار إلى الغروب ، ووقت العذر ، وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين العصر والظهر لسفر أو مطر ، ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء ، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء . (( تأكيد تعجيلها في يوم الغيم )) عن بُريدة الأسلمي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال " بكروا بالصلاة في اليوم الغيم ، فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله " . الترك نوعان (1) ترك كلي لا يصليها أبداً ، فهذا يحبط العمل جميعه . (2) ترك معين ، في يوم معين ، فهذا يحبط عمل اليوم . (( صلاة العصر هي الصلاة الوسطى )) قال الله " حافظُوا على الصلوات والصَّلاة الوسطى وقُومُوا لله قانتين " . وقد جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى . عن علي أن رسول الله قال يوم الأحزاب " ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس " . " شغلونا عن الصلاة الوسطى ، صلاة العصر " . عن ابن مسعود قال حبس المشركون رسول الله عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت ، فقال رسول الله " شغلونا عن الصلاة الوسطى ، صلاة العصر ، ملأ الله أجوافهم وقبورهم ناراً " ، " أوحشا أجوافهم وقبورهم ناراً " . (( آخر دعوانا الحمد لله ربِّ العالمين )) .

{{ وقت صلاة المغرب }}


وقت صلاة المغرب ، يدخل وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب ، ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر ، عن عبد الله ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " وقت صلاة المغرب إذاغابت الشمس مالم يسقط الشفق " . عن أبي موسى : أن سائلاً سأل رسول الله عن مواقيت الصلاة ، فذكر الحديث ، وفيه فأمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس ، فلما كان اليوم الثاني قال : ثم أخر حتى كان عند سقوط الشفق ثم قال الوقت مابين هذين ، جواز تأخير صلاة المغرب مالم يغيب الشفق ، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت .  عن السائب ابن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تزال أمّتي على الفطرة ماصلوا المغرب قبل طلوع النجوم " . عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجوم " . عن رافع ابن خديج " كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله " . عن سلمة ابن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب " . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .

الأحد، 25 مارس 2012

{{ وقت صلاة العشاء }}


وقت العشاء : يدخل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق الأحمر ، ويمتد إلى نصف الليل . عن عائشة قالت " كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول " . عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لولا أن أشقَّ على أمتّي لأمرتُهم أن يُؤخّرُوا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه " . عن أبي سعيد قال : انتظرنا رسول الله ليلة بصلاة العشاء وحتى ذهب نحو من شطر الليل قال ، فجاء فصلى بنا ثم قال " خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم ، وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل " . هذا وقت الاختيار . وأما وقت الجواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر ، عن قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى " . (( استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها )) الافضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار وهو نصف الليل , لحديث عائشة قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامّةُ الليل ، حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال " إنه لوقتُها لةلا أن أشقّ على أمتي " . استحباب تأخير صلاة العشاء وأفضليته وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة على المصلين ، وقد كان رسول الله يلاحظ أحوال المؤتمين ، فأحياناً يعجل وأحياناً يؤخر . عن جابر قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية ، والمغرب إذا وجبت الشمس ، والعشاء أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل ، إذا رآهم اجتمعوا عجل ، و‘ذا رآهم أبطأوا أخَّر . (( النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها )) يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها ، عن أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخرالعشاء التي تدعونها العتمة ، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها " . عن ابن مسعود قال جدب لنا رسول الله السمر بعد العشاء " . جدب يعني زجرها ونهانا عنه . وعلة كراهة النوم قبلها والحديث بعدها . أن النوم قد يفوت على النائم الصلاة في الوقت المستحب أو صلاة الجماعة ، كما أن السّمر بعدها يؤدي إلى السهر المضيع لكثير من الفؤائد فإن أراد النوم وكان معه من يوقظه أو تحدث بخير فلا كراهة حينئذ . عن ابن عمر قال " كان رسول الله يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في أمر من أمور المسلمين وأنا معه " . عن ابن عباس قال " رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله بالليل ، فتحدث النبي مع أهله ساعة ثم رقد " .         (( آخر دعوانا الحمد لله ربِّ العالمين )) .

الخميس، 22 مارس 2012

{{ مواقيت الصلاة }}

مواقيت الصلاة ،للصلاة أوقات محدودة لابد أن تؤدى فيها ، قال الله تعالى " إن الصَّلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً " .صدق الله العظيم .، أي فرضاً مؤكداً ثابتاً ثبوت الكتاب . وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الأوقات ، قال الله تعالى " وأقم الصَّلاة طرفي النّّهاروزلفاً من الليل * إنَّ الحسنات يُذهبن السَّيّئات * ذلك ذكرى للذَّاكرين " .صدق الله العظيم .، قال الله تعالى " أقم الصَّلاة لدُلوك الشَّمس إلى غسق اللَّيل وقُرآن الفجر إنَّ قُرآن الفجر كان مشهوداً " .صدق الله العظيم .، قال الله تعالى " وسبَّح بحمد ربّك قبل طُلُوع الشمس وقبل غُرُوبها ، ومن آناء اللّيل فسبّح وأطراف النّهار لعلّك ترضى " .صدق الله العظيم .، يعني بالتسبيح قبل طلوع الشمس : صلاة الصبح ، وبالتسبيح قبل غروبها : صلاة العصر ، عن جرير ابن عبد الله البجلي قال كنا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال " إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ، لا تضامون في رؤيته ، فإن استطعتم ألاَّ تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا, ثم قرأ هذه الآية ،" وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى " . صدق رسول الله ، هذا هو ما أشار إليه القرآن من الأوقات : وأما السُّنة فقد حددتها وبينت معالمها فيما يلي (1) عن عبد الله ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظلُّ الرجل كطوله مالم يحضر العصر ، ووقت العصر مالم تصفر الشمس ، ووقت صلاة المغرب مالم يغيب الشفق ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل تلأوسط ، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس ، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة ، فإنها تطلعُ بين قرني الشيطان " . صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم(2) عن جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له " قم فصله ، فصلى الظهر حين زالت الشمس ، ثم جاءه العصر فقال ، قم فصلّه ، فصلى العصر حين صار ظلُّ كل شيء مثله ، ثم جاءه المغرب فقال : قم فصله ، فصلى المغرب حين وجبت الشمس ، ثم جاءه العشاء فقال : قم فصلّه ، فصلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم جاءه الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر , ثم جاءه من الغد للظهر فقال : قم فصلّه , فصلى الظهر حين صار ظلّ كل شيء مثله ثم جاءه العصر فقال قم فصله ، فصلى العصر حين صار كل شيء مثليه ، ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أوقال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه حين أسفر جداً فقال قم فصله فصلى الفجر ثم قال " مابين هذين الوقتين وقت " .صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . ، هو أصح شيء في المواقيت ، يعني إمامة جبريل . (( آخر دعوانا الحمد لله ربِّ العالمين )) .

الأحد، 18 مارس 2012

{{ عدد الفرائض }}

الفرائض التي فرضها الله في اليوم والليلة خمس . قال رسول الله " خمس صلوات كتبهن الله على العباد ، من أتى بهن لم يضيع منهُنَّ شيئاً استخفافاً بحقهنَّ كان له عند الله عهد أن يدخل الجنة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذَّبه وإن شاء غفر له " .صدق رسول الله . ،  عن طلحة ابن عبيد الله أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثائر الشَّعر فقال " يارسول الله أخبرني ما فرض الله عليَّ من الصلوات ؟ فقال : الصلوات الخمس إلا أن تطوَّع شيئاً " فقال : أخبرني ماذا فرض الله عليَّ من الصيام ؟ فقال : شهر رمضان إلا أن تطوع شيئاً . فقال أخبرني ماذا فرض الله عليَّ من الزكاة ؟ قال : فأخبره رسول الله ، بشرائع الإسلام كلها فقال : والذي أكرمك لا أتطوَّع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله عليَّ شيئاً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أفلح إن صدق ، أو دخل الجنة إن صدق " . صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

الخميس، 15 مارس 2012

{{ مكروهات الصلاة }}


مكروهات الصلاة : يكره للمصلي (1) (( العبث بثوبه أو ببدنه إلا إذا دعت إليه الحاجة فأنه حينئذ لا يكره )) عن مُعيقب قال سألت رسول الله عن مسح الحصى في الصلاة فقال " لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لابد فاعلاً فواحدةً تسوية الحصى " .صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . ،  عن أبي ذر أن رسول الله قال " إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى " .صدق رسول الله . ،  عن أم سلمة أن رسول الله قال لغلام له يقال له يسار ، وكان قد نفخ في الصلاة " ترّب وجهك الله " .صدق رسول الله. (2) (( التخصر في الصلاة )) عن أبي هريرة قال نهى رسول الله عن الاختصار في الصلاة " . يعني يضع يده على خاصرته .صدق رسول الله  (3) (( رفع البصر إلى السماء ))عن أبي هريرة أن رسول الله قال " لينتهينّ أقوامٌ يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أولتُخطًفنَّ أبصارهم " .صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . (4) (( النظر إلى ما يلهي )) عن عائشة أن رسول الله صلى في خميصة لها أعلام فقال " شغلتني أعلام هذه ، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته " . صدق رسول الله .، عن أنس قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها رسول الله " أميطي قرامك فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي " .صدق رسول الله ، وفي هذا الحديث دليل على أن استثبات الخط المكتوب في الصلاة لا يفسدها . (5) (( تغميض العينين )) إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه ، فهناك لا يكره التغميض قطعاً والقول باستحبابه في هذاالحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة . (6) (( الإشارة باليدين عند السلام )) عن جابر ابن سمرة قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال " ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنهم أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول " السلام عليكم السلام عليكم " .صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . (7) (( تغطية الفم والسدل )) عن أبي هريرة قال نهى رسول الله عن السدل في الصلاة ، وأن يغطي الرجل فاه " .صدق رسول الله . ، السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض . ويصدق أيضاً علي لبس القباء من غير إدخال اليدين في كمه . (8) (( الصلاة بحضرة الطعام )) عن عائشة أن رسول الله قال " إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فأبدءوا بالعشاء " .صدق رسول الله . ،  عن نافع أن ابن عمر كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام " .صدق رسول الله .، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالطعام فيعجله ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها وإيفاء حقوقها . (9) (( الصلاة مع مدافعة الاخبثين ونحوهما مما شغل القلب )) عن ثوبان أن رسول الله قال " ثلاث لا تحل لأحد أن يفعلهن ، لا يؤم رجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف " . عن عائشة قالت سمعت رسول الله يقول " لا يصلي أحد بحضرة الطعام ، ولا هو يدافعه الأخبثان " .صدق رسول الله (10) (( الصلاة عند مغالبة النوم )) عن عائشة أن رسول الله قال " إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإنه إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسبَّ نفسه " . صدق رسول الله .، عن أبي هريرة أن رسول الله قال " إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع " . صدق رسول الله .(11) (( التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الإمام )) عن عبد الرحمن ابن شبل قال " نهى رسول الله عن نقرة الغراب ، وافتراش السَّبُع ، وأن يوطّد الرجل المكان في المسجد كما يُوطن البعير " .صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .(( آخر دعوانا الحمد لله ربِّ العالمين )) .

الأربعاء، 14 مارس 2012

{{ مبطلات الصلاة }}

مبطلات الصلاة ، تبطل الصلاة ويفوت المقصود منها بفعل من الأفعال الآتية (1) ، (2) (( الأكل والشرب عمداً )) أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامداً أن عليه الإعادة وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع " . (3) (( الكلام عمداً في غير مصلحة الصلاة ))عن زيد ابن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت " وقوموا لله قانتين " فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام " . عن ابن مسعود قال كنا نسلم على النبي وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يارسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا ؟ فقال " إن في الصلاة لشغلاً " . فإن تكلم جاهلاً بالحكم أو ناسياً فالصلاة صحيحة . عن معاوية ابن الحكم السُّلمي قال بينما أنا أصلي مع رسول الله إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكُل أماه ، ما شأنكم تنظرون إليَّ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمّتونني ، لكني سكت فلما صلى رسول الله فبأبي وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه . فو الله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن " . فهذا معاوية ابن الحكم قد تكلم جاهلاً بالحكم فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة . وأما عدم البطلان بكلام الناس فلحديث أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو اليدين أقصُرت الصلاة أم نسيت يارسول الله ؟ فقال له رسول الله " لم تقصر ولم أنس " فقال بل قد نسيت يارسول الله فقال النبي " أحق ما يقول ذو اليدين " ؟ قالوا نعم فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين " . وجوَّز المالكية الكلام لإصلاح الصلاة بشرط ألا يكثر عرفاً وألا يفهم المقصود بالتسبيح , وقال الأوزاعي من تكلم في صلاته عامداً بشيء يريد به إصلاح الصلاة لم تبطل صلاته . وقال في رجل صلى العصر فجهر بالقرآن فقال رجل من ورائه إنها العصر ، لم تبطل صلاته . (4) (( العمل الكثير عمداً )) اختلف العلماء في ضابط القلة والكثرة ، فقيل الكثير هو ما يكون بحيث لو رآه إنسان من بعد تيقن أنه ليس في الصلاة ، وما عدا ذلك فهو قليل . وقيل هو ما يخيل للناظر أن فاعله ليس في الصلاة . وقال النووي إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيراً أبطلها بلا خلاف وإن كان قليلاً لم يبطلها بلا خلاف ، هذا هو الضابط ، ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير على أربعة أوجه ثم اختار الوجه الرابع فقال " وهو الصحيح المشهور " وبه قطع الجمهور أن الرجوع فيه إلى العادة فلا يضر ما يعده الناس قليلاً كالإشارة برد السلام ، وخلع النعل ، ورفع العمامة ، ووضعها ولبس ثوب خفيف ونزعه ، وحمل صغير ووضعه ، ودفع مارٍ ودلك البصاق في ثوبه وأشباه هذا . وأما ما عده الناس كثير إنما يبطل إذا توالى فإن تفرق بأن خطا خطوة ثم سكت زمناً ، ثم خطا أخرى أوخطوتين ، ثم خطوتين بينهما زمن إذا قلنا لا يضر الخطوتان وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى بلغ مائة خطوة فأكثر لم يضر بلا خلاف . فأما الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في سبحة أوحكة أو حل أو عقد فالصحيح المشهور أن الصلاة لا تبطل به وإن كثرت متوالية ، لكن يكره . وقد نص الشافعي أن لو كان يعد الآيات بيده عقداً لم تبطل صلاته ، لكن الأولى تركه . (5) (( ترك ركن أوشرط عمداً وبدون عذر )) أن رسول الله قال للأعرابي الذي لم يحسن صلاته " ارجع فصل فإنك لم تصل " . قال ابن رشد اتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الإعادة ، عمداً كان ذلك أو نسياناً . وكذلك من صلى لغير القبلة عمداً كان ذلك أو نسياناً . وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه الإعادة .(6) (( التبسم والضحك في الصلاة )) نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك . قال النووي وهو محمول على من بان منه حرفان وقال أكثر العلماء لا بأس بالتبسم ، وإن غلبه الضحك ولم يقو على دفعه فلا تبطل الصلاة به إن كان يسيراً ، وتبطل به إن كان كثيراً ، وضابط القلة والكثرة العرف . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

{{ قضاء الصلاة }}

بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . (( قضاء الصلاة )) واجب على الناسى والنائم . قال رسول الله " إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة ، فإذا نسي أحد صلاةً أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها " . والمغمى عليه لا قضاء عليه إلا إذا أفاق في وقت يدرك فيه الطهارة والدخول في الصلاة . ، ان ابن عمر اشتكى مرة غلب فيها على عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق فلم يصل ما ترك من صلاة . عن ابن جُريح عن ابن طاوس عن أبيه إذا أغمي على المريض ثم عقل لم يعيد الصلاة . قال معمر سألت الزهري عن المغمي عليه فقال لا يقضى . عن حماد ابن سلمة عن يونس ابن عبيد عن الحسن البصري ومحمد ابن سيرين أنهما قالا في المغمي عليه لا يعيد الصلاة التي أفاق عندها . وأما التارك للصلاة عمداًفمذهب الجمهور أنه يأثم وأن القضاء عليه واجب . وقال ابن تيمية تارك الصلاة عمداً لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه بل يكثر من التطوع . وقد وفي ابن حزم هذه المسألة حقها من البحث قال وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها هذا لا يقدر على قضائها أبداً فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة وليتب وليستغفر الله عزوجل ، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يقضيها بعد خروج الوقت حتى إن مالكاً وأبا حنيفة قالا من تعمد ترك صلاة أو صلوات فإنه يصليها قبل التي حضر وقتها  إن كانت التي تعمد تركها خمس صلوات فأقل سواء خرج وقت الحاضر أو لم يخرج فإن كانت أكثر من خمس صلوات بدأبالحاضرة . قال الله " فويل للمُصلّين الذين هُم عن صلاتهم ساهون " . قال الله " فخلف من بعدهم خلفٌ أضاعُوا الصَّلاة واتبعُوا الشهوات فسوف يلقون غياً " . فلو كان العامد لترك الصلاة مدركاً لها بعد خروج وقتها لما كان له الويل ولا لقي الغي كما لا ويل ولا غي لمن أخرها إلى آخر وقتها الذي يكون مدركاً لها . وأيضاً فإن الله  جعل لكل صلاة فرض وقتاً محدود الطرفين يدخل في حين محدود ويبطل في وقت محدود فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها لأن كليهما صلى في غير الوقت ، وليس هذا قياساً لأحهما على الآخر بل هما سواء في تعدي حدود الله ، وقد قال الله " ومن يتعدَّ حدُودَ الله فقد ظلم نفسهُ " . وأيضاً فإن القضاء إيجاب شرع والشرع لا يجوز لغير الله على لسان رسول الله . فنسأل من أوجب على العامد قضاء ما تعمد تركه من الصلاة أخبرنا عن هذه الصلاة التي تأمره بفعلها أهي التي أمره الله بها أم هي غيرها ؟ فإن قالوا هي هي قلنا لهم فالعامد لتركها ليس عاصياً لأنه قد فعل ما أمره الله ولا إثم على قولكم ولا ملامة على من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وهذا لا يقوله مسلم ، وإن قالوا ليست هي التي أمر الله بها قلنا صدقتم ، وفي هذا كفاية إذ أقروا بأنهم أمروه بما يأمره به الله . ثم نسألهم عمن تعمد ترك الصلاة بعد الوقت أطاعة هي أم معصية ؟ فإن قالوا طاعة خالفوا إجماع أهل الإسلام كلهم المتيقن وخالفوا القرآن والسنن الثابتة . وإن قالوا هي معصية صدقوا ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة .وأيضاً فإن الله قد حدد أوقات الصلاة على لسان رسول الله وجعل لكل وقت صلاة منها أولاً ليس ما قبله وقتاً لتأديتها وآخراً ليس ما بعده وقتاً لتأديتها ،  وآخراً ليس ما بعده وقتاً لتأديتها ، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من الأئمة فلو جاز أداؤها بعد الوقت لما كان لتحديده عليه السلام آخر وقتها معنى ، ولكان لغواً من الكلام وحاشا لله من هذا . وأيضاً فإن كل عمل علق بوقت محدود فإنه لا يصح في غير وقته ولو صح في غير ذلك الوقت لما كان ذلك الوقت وقتاً له وهذابين وبالله التوفيق . ثم قال بعد كلام طويل ولو كان القضاء واجباً على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أغفل الله رسول الله ذلك ولا نسياه ولا تعمدا إعناتنا بترك بيانه " وما كان ربك نسياً " وكل شريعة لم يأت بها القرآن ولا السنة فهى باطلة وقد صح عن رسول الله " من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله " فصح أن ما فات فلا سبيل إلى إدراكه ولو أدرك أو أمكن أن يدرك لما فات كمالا تفوت المنسية أبداً ، وهذا لا إشكال فيه والأمة أيضاً كلها مجمعة على القول والحكم بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج وقتها فصح فوتهابإجماعمتيقن ولو أمكن قضاؤها وتأديتها لكان القول بأنها فاتت كذباً وباطلاً فثبت يقيناً أنه لا يمكن القضاء فيها أبداً ، وممن قال بقولنا في هذا عمر ابن الخطاب وابنه عبد الله وسعد ابن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن مسعود والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر وبديل العقيلي ومحمد ابن سيرين ومطرف ابن عبد الله وعمر ابن عبد العزيز وغيرهم . قال وما جعل الله تعالى عذراً لمن خوطب بالصلاة في تأخيرها عن وقتها بوجه من الوجوه ولا في حالة المطاعنة والقتال والخوف وشدة المرض والسفر . وقال الله تعالى " وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفةٌ منهم معك " وقال تعالى " فإن خفتم فرجالاٌ أو رُكباناً " . ولم يفسح الله في تأخيرها عن وقتها للمريض المذنف بل أمر إن عجز عن الصلاة قائماً أنه يصلي قاعداً فإن عجز عن القعود فعلى جنب وبالتيمم إن عجز عن الماء وبغير تيمم إن عجز عن التراب فمن أين أجاز من أجاز تعمد تركها حتى يخرج وقتها ثم أمره أن يصليها بعد الوقت وأخبره بأنها تجزئه كذلك من غير قرآن ولا سنة لا صحيحة ولا سقيمة ولا قول لصاحب ولا قياس . ثم قال وأما قولنا أن يتوب من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها ويستغفر الله ويكثر من التطوع فلقول الله تعالى " فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصَّلاة واتَّبعوا الشّهوات فسوف يلقون غيَّاً إلاَّ من تاب وآمن وعمل صالحاً فأُولئك يدخلون الجنة ولا يُظلمون شيئاً " . ولقول الله تعالى " والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلمواأنفُسهم ذكُروا الله فاستغفروا لذنوبهم " . ولقول الله تعالى " فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرّةٍ شراً يره " . وقال الله تعالى " ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً " . وأجمعت الأمة وبه وردت النصوص كلها على أن للتطوع جزاءاً من الخير الله أعلم بقدره وللفريضة أيضاً جزء من الخير الله أعلم بقدره . فلابد ضرورة من أن يجتمع من جزء التطوع إذا كثر ما يوازي جزء الفريضة ويزيد عليه وقد أخبر الله تعالى أنه لا يضيع عمل عامل وأن الحسنات يُذهبن السيئات . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .

{{ السترة أمام المصلى }}

بسم الله الرحمن الرحيم ***  وبعد . . (( السترة أمام المصلى )) (1) حكمها : يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سُترةً تمنع المرور أمامه وتكفُّ بصرهُ عما وراءها لحديث أبي سعيد أن رسول الله قال " إذا صلى أحدكم فليصلّ إلى سترةٍ وليدنُ منها " . عن ابن عمر أن رسول الله كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر ثم اتخذها الأمراء . يرى الأحناف والمالكية أن اتخاذ السترة إنما يستحب للمصلي عند خوف مرور أحد بين يديه فإذا أمن مرور أحد بين يديه فلا يستحب ، أن رسول الله صلى في فضاء وليس بين يديه شيء . (2) (( بما تتحقق السترة )) تتحقق بكل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجهه ولو كان نهاية فرشه . عن صبرة ابن معبد قال قال رسول الله " إذا صلَّي أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم " . عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً ، فإن لم يجد شيئاً فلينصب عصاً ، فإن لم يكن معه عصاً فليخطَّ خطا ولا يضره ما مر بين يديه " . روى عن رسول الله أنه صلى إلى الاسطوانة التي في مسجده وأنه صلى إلى شجرة وأنه صلى إلى السرير وعليه عائشة مضطجعة وأنه صلى إلى راحلته كما صلى إلى آخرة الرحل . عن طلحة قال كنا نصلي والدواب تمرُّ بين أيدينا فذكر ذلك للنبي فقال " مُؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مرَّ عليه " . (3) (( سترة الإمام سترة للمأموم )) تعتبر سترة الإمام سترة لمن خلفه ، عن عمرو ابن شُعيب عن أبيه عن جده قال هبطنا مع رسول الله من ثنيّة أذاخر فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه . عن ابن عباس قال أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الآحلام والنبي يصلي بالناس بمنىً فمررت بين يدي بعض الصف فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليَّ أحد . ، ففي هذه الأحاديث ما يدل على جواز المرور بين يدي المأموم وأن السترة إنما تشرع بالنسبة للإمام والمنفرد . (4) (( استحباب القرب منها ))  استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود ، وكذلك بين الصفوف . عن بلال أن رسول الله صلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع . عن سهل ابن سعد قال كان بين مُصلى رسول الله ممر الشاة . (5) (( تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته )) عن بُسر ابن سعيد قال إن زيد ابن خالد أرسله إلى أبي جُهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله في المارّ بين يدي المصلي ؟ فقال أبو جُهيم قال رسول الله " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه " .  عن زيد ابن خالد أن رسول الله قال " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان لأن يقوم أربعين خريفاً خير له من أن يمر بين يديه " . عن أبي وداعة قال رأيت رسول الله حين فرغ من طوافه أتى حاشية المطاف فصلي ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد " . ثم ساق أبو حاتم من حديث المطلب قال رأيت رسول الله يصلي حذو الركن الأسود والرجال والنساء يمرون بين يديه ما بينهم وبينه سترة . وفي الروضة لو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها فالأصح أنه ليس له الدافع لتقصيره ، ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه ولكن الأولى تركه . (6) (( مشروعية دفع المار بين يدي المصلي )) إذااتخذ المصلي سترة يشرع له أن يدفع المار بين يديه إنساناً كان أو حيواناً ، أما إذا كان المرور خارج السترة فلا يشرع الدفع ولا يضره المرور . عن حميد ابن هلال قال بينا أنا وصاحب لي نتذاكر حديثاً إذ قال أبوصالح السمان أنا أحدثك ما سمعت عن أبي سعيد ورأيت منه قال بينما أنا مع أبي سعيد الخدري نصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذدخل شاب من بني أبي مُعيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفعه في نحره فنظر فلم يجد مساغاً إلا بين يدي أبي سعيد فعاد ليجتاز فدفعه في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائماً ونال من أبي سعيد ثم تزاحم الناس فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي ، ودخل أبو سعيد على مروان فقال مالك ولابن أخيك جاء يشكوك ؟ فقال أبوسعيد سمعت رسول الله يقول " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان " . (7) (( لا يقطع الصلاة شيء )) المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي قالوا ، أن الصلاة لا يقطعها شيء لحديث أبي داود عن أبي الودّاك قال ، مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثم عاد فدفعه ، ثلاث مرات فلما انصرف قال إن الصلاة لا يقطعها شيء ولكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم " ادرؤوا ما استطعتم فإنه شيطان " . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) . 

الأحد، 4 مارس 2012

{{ المواضع المنهي عن الصلاة فيها }}

بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . المواضع المنهي عن الصلاة فيها  (1) ورد النهي عن الصلاة في المقبرة . عن عائشة أن رسول الله قال " لعن الله اليهود والنصارى أتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . عن أبي مرثد الغنوي أن رسول الله قال " لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها "  . عن جندب ابن عبد الله البجليّ قال سمعت رسول الله قبل أن يموت بخمس يقول " إنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك " . عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأته فيها من الصور فقال رسول الله " أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوًروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله " . عن رسول الله قال " لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج " . رأي المذهب الحنبلي أن الصلاة في المقبرة باطلة إذا كانت تحتوي على ثلاثة قبور فأكثر وأن كان فيها قبر أو قبران فالصلاة فيها صحيحة مع الكراهة إذا استقبل القبر وإلا فلا كراهة .(2) (( الصلاة في الكنيسة والبيعة )) وقد صلى أبوموسى الأشعري وعمر ابن عبد العزيز في الكنيسة . قال البخاري ، كان ابن عباس يصلي في بيعة إلا بيعة فيها تماثيل ، وقد كُتب إلى عمر من نجران أنهم لم يجدوا مكاناً أنظف ولا أجود من بيعة فكتب " انضحوها بماء وسدر وصلوا فيها " ، وعند الأحناف والشافعية القول بكراهة الصلاة فيها مطلقاً . (3) (( الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الإبل والحمام وفوق الكعبة )) عن ابن عمر أن رسول الله نهى أن يُصلى في سبعة مواطن " في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر الكعبة " . وعلة النهي المجزرة والمزبلة كونهما محلاً للنجاسة فتحرم الصلاة فيهما من غير حائل ومع حائل تكره عند جمهور العلماء وتحرم عند أحمد وأهل الظاهر . وعلة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق ما يقع فيه عادة من مرور الناس وكثرة اللغط الشاغل للقلب والمؤدي إلى ذهاب الخشوع وأما في ظهر الكعبة فلأن المصلي في هذه الحالة يكون مصلياً على البيت لا إليه ، وهو خلاف الأمر ، ولذلك يرى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الكعبة ، خلافاً للحنفية القائلين بالجواز مع الكراهة لما فيه من ترك التعظيم . وأما الكراهة في الحمام فقيل لأنه محل للنجاسة والقول بالكراهة قول الجمهور إذا انتفت النجاسة . (( الصلاة في الكعبة )) الصلاة في الكعبة صحيحة لا فرق بين الفرض والنفل . عن ابن عمر قال " دخل رسول الله البيت هو وأسامة ابن زيد وبلال وعثمان ابن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالاً فسألته هل صلى رسول الله ؟ قال " نعم بين العمودين اليمانيين " . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .

الخميس، 1 مارس 2012

{{ المساجد }}

بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . المساجد ، مما اختص الله به هذه الأمة أن جعل لها الأرض طهوراً ومسجداً فأيما رجل من المسلمين أدركته الصلاة فليصلّ حيث أدركته . قال أبوذر قلت يارسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولاً ؟ قال " المسجد الحرام " قلت ثم أي ؟ قال " المسجد الأقصى " قلت كم بينهما ؟ قال " أربعون سنة " ثم قال " أينما أدركتك الصلاة فصلّ فهو مسجد " فكلها مسجد " . (( فضل بناء المساجد )) عن عثمان أن رسول الله قال " من بنى لله مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتاً في الجنة " . عن ابن عباس ان رسول الله قال " من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتاً في الجنة " . (( الدعاء عند التوجه إليها " يسن الدعاء حين التوجه إلى المسجد ، قالت أم سلمة كان رسول الله إذا خرج من بيته قال " بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضلَّ أو أُضلّ أوأزلَّ أو أُزلّ أو أظلم أو أُظلم أو أجهل أو يُجهل عليَّ " . عن أنس قال قال رسول الله " من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لاحول ولا قوة إلا بالله ، يقال له حسبك . .  هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان " . عن ابن عباس أن رسول الله خرج إلى الصلاة وهو يقول " اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي بصري نوراً وفي سمعي نوراً وعن يميني نوراً وخلفي نوراً وفي عصبي نوراً وفي لحمي نوراً وفي دمعي نوراً وفي شعري نوراً وفي بشري نوراً " اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي لساني نوراً واجعل في سمعي نوراً وفي بصري نوراً واجعل من خلفي نوراً ومن أمامي نوراً واجعل من فوقي نوراً ومن تحتي نوراً اللهم اعطني نوراً . عن أبي سعيد أن رسول الله قال إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحقّ ممشاي هذا فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياءً ولا سمعةً ، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك ، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضى صلاته " . (( الدعاء عند دخول المساجد وعند الخروج منها ))يسن لمن أراد دخول المسجد أن يدخله برجله اليمنى ويقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله ، اللهم صلى على محمد ، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك . وإذا أراد الخروج خرج برجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم صلّ على محمد ، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم . (( فضل السعي إلي المساجد والجلوس فيها )) عن أبي هريرة أن رسول الله قال من غدا إلى المسجد وراح أعدّض الله له الجنةٌ نُزًلاً كلما غدا وراح " . عن أبي سعيد أن رسول الله قال " إذا رأيتم الرجل يعتادُ المسجد فاشهدوا له بالإيمان " . قال الله " إنَّما يعمّر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر " . عن أبي هريرة أن رسول الله قال " من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضى فريضةٌ من فرائض الله كانت خُطواته إحداهما تحط خطيئته والأخرى ترفع درجته " . عن أبي الدرداء أن رسول الله قال " المسجد بيت كلّ تقيّ وتكفّل الله لم كان المسجد بيته بالرّوح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله ، إلى الجنة " . (( تحية المسجد ))عن أبي قتادة أن رسول الله قال إذا جاء أحدكم المسجد فليصل سجدتين من قبل أن يجلس " . (( أفضلها ))عن جابر أن رسول الله قال " صلاة في المسجد الحرام مائةُ ألف صلاة ، وصلاة في مسجدي ألف صلاة وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة " . قال رسول الله " صلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة في فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة " . قال رسول الله " لا تشدُّ الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى " . (( زخرفة المساجد )) عن أنس أن رسول الله قال " لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد " . " يأتي على الناس زمانٌ يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلاً " . عن ابن عباس أن رسول الله قال " ما أمرتُ بتشييد المساجد " . أن عمر أمر ببناء المساجد فقال " أكن الناس من المطر وإياك إن تحمّر أو تصفّر فتفتن الناس " . (( تنظيف المساجد وتطييبها )) عن عائشة أن رسول الله أمر ببناء المساجد في الدور وأمر بها أن تُنظّف وتُطيب " . عن أنس قال قال رسول الله " عرضت علّي أجور أُمتي حتى القذاة يُخرجها الرجل من المسجد " . (( صيانة المساجد )) المساجد بيوت العبادة فيجب صيانتها من الأقذار والروائح الكريهة . قال رسول الله " إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن " . قال رسول الله " إذا تنخم أحدكم فليغيب نُخامتهُ أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه " . عن أبي هريرة أن رسول الله قال " إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصقَّ أمامه فإنه يناجيه الله تبارك وتعالى مادام في مصلاه ولا عن يمينه فإنَّ عن يمينه ملكاً ، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها " . عن جابر أن رسول الله قال " من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم " . وخطب عمر يوم الجمعة فقال " إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين " البصل والثوم " لقد رأيت رسول الله إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع ، فمن أكلهما فليمتهُما طبخاً " . (( كراهة نشد الضالة والبيع والشراء والشعر في المساجد )) قال رسول الله " من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا " . قال رسول الله " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك " . عن عبد الله ابن عمر قال " نهى رسول الله عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة ، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة " . والشعر المنهي عنه ما اشتمل على هجو مسلم أو مدح ظالم أو فحش ونحو ذلك . أماماكان حكمة أو مدحاً للإسلام أو حثاً على بر فإنه لا بأس به , عن أبي هريرة أن عمر مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال " قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك بالله أسمعت رسول الله يقول " أجب عني اللهم أيّده بروح القدس ؟ قال نعم " . (( السؤال في المساجد )) أصل السؤال محرم في المسجد وغيره إلا لضرورة فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحداً كتخطية الرقاب ولم يكذب فيما يرويه ولم يجهر جهراً يضر الناس كأن يسأل والخطيب يخطب ، أو وهم يسمعون علماً يشغلهم به جاز . (( رفع الصوت في المساجد )) يحرم رفع الصوت على وجه يشوش على المصلين ولو بقراءة القرآن ويستثنى من ذلك درس العلم . عن ابن عمر أن رسول الله خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال " إن المصلي يناجي ربه عزوجل فلينظر بما يناجيه ؟ ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن " . عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال " ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذينَّ بعضكم بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة " . (( الكلام في المسجد )) يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات وإن حصل فيه ضحك ونحوه ما دام مباحاً . عن جابر ابن سمرة قال " كان رسول الله لا يقوم من مُصلاَّةُ الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام " قال " وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم " . (( إباحة الأكل والشرب والنوم في المساجد )) عن ابن عمر قال كنا في زمن رسول الله ننام في المسجد نقيل فيه ونحن شباب .  ، ثبت أن أصحاب الصُّفّة والعُرنيّين وعلياً وصفوان ابن أمية وجماعات من الصحابة كانوا ينامون في المسجد ، وأن ثمامة كان يبيت فيه قبل إسلامه ، كل ذلك في زمن رسول الله قال الشافعي وإذا بات المشرك في المسجد فكذا المسلم ، وقال لا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام ، قال عبد الله ابن حارث كنا نأكل على عهد رسول الله في المسجد الخبز واللحم " . (( تشبيك الأصابع )) يكره تشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة وفي المسجد عند انتظارها ولا يكره فيما عدا ذلك ولو كان في المسجد . عن كعب قال قال رسول الله " إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة " . عن أبي سعيد الخدري قال دخلت المسجد مع رسول الله فإذا رجل جالس وسط المسجد مُحتبياً مُشبكاً أصابعه بعضها على بعض فأشار إليه رسول الله فلم يفطن لإشارته ، فالتفت رسول الله فقال " إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكنَّ فإن التشبيك من الشيطان ، وإن أحدكم لا يزالُ في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه " . (( الصلاة بين السواري )) يجوز للإمام والمنفرد الصلاة بين السواري ، عن ابن عمر أن رسول الله لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين " . عن أنس قال كنا نُنهى عن الصلاة بين السواري ونطردُ عنها . ، عن معاوية ابن قُرّة عن أبيه قال " كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله ونطرد عنها طرداً " . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .