السبت، 11 أغسطس 2012

{{ مباحات الصيام }}

يباح في الصيام (1) نزول الماء والآنغماس فيه : لما رواه أبو بكر ابن عبد الرحمن ، عن بعض أصحاب رسول الله : أنه حدثه فقال " ولقد رأيت رسول الله يصب على رأسه الماء وهو صائم ، من العطش أو من الحر " . وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله " كان يصبح جنباً ، وهو صائم ثم يغتسل " . فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح . (2) الاكتحال ، والقطرة ونحوهما مما يدخل العين ، سواء أوجد في حلقه أم لم يجده ، لأن العين ليست منفذاً إلى الجوف . وعن أنس " أنه كان يكتحل وهو صائم " . وإلى هذا ذهبت الشافعية ، وحكاه ابن المنذر ، عن عطاء والحسن والنخعي والوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور . وروي عن ابن عمر وأنس وابن أبي أوفى من الصحابة ، وهو مذهب داود . (3) القُبلة : لمن قدر على ضبط نفسه . فقد ثبت عن عائشة قالت " كان رسول الله يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، وكان أملككم لإربه " . وعن عمر أنه قال هششت يوماً فقبلت وأنا صائم ، فأتيت رسول الله فقلت صنعت اليوم أمراً عظيماً ، قبّلتُ وأنا صائم ، فقال رسول الله " أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس بذلك ، قال : ففيم " .صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . *  قال ابن المنذر : رخص في القُبلة عمر وابن عباس وأبوهريرة وعائشة وعطاء والشعبي والحسن وأحمد واسحاق . ومذهب الأحناف والشافعية : أنها تكره على من حركت شهوته ، ولا تكره لغيره ، لكن الأولى تركها . ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك ، والاعتبار بتحريك الشهوة ، وخوف الإنزال ، فإن حركت شهوة شباب ، أو شيخ قوي ، كرهت ، وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف ، لم تكره ، والأولى تركها ، وسواء قبل الخد أو الفم أوغيرهما . وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة .( آخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين )

الجمعة، 10 أغسطس 2012

{{ آداب الصيام }}


آداب الصيام : (1) السحور : وقد أجمعت الأمة على استحبابه ، وأنه لا إثم على من تركه ، فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله قال " تسحروا فإن السحور بركة " . صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم  . * عن المقدام ابن معد يكرب ، عن رسول الله قال " عليكم بهذا السحور فإنه الغذاء المبارك " .صدق رسول الله .*  وبسبب البركة : أنه يقوي الصائم وينشطه ، ويهون عليه الصيام . (( بم يتحقق السحور )) يتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ، ولو بجرعة ماء ، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله قال " السحور بركة ، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " . (( وقت السحور )) وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر ، والمستحب تأخيره . عن زيد ابن ثابت قال : تسحرنا مع رسول الله ، ثم قمنا إلى الصلاة ، قلت كم كان قدر ما بينهما ؟ قال " خمسين آية " . عن عمرو ابن ميمون قال " كان أصحاب رسول الله أعجل الناس إفطاراً وأبطأهم سحوراً " . ‘ن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله " لا تزال أمتي بخير ، ما عجلوا الفطر ، وأخروا السحور " . (( الشك في طلوع الفجر ؟)) ولو شك في طلوع الفجر ، فله أن يأكل ، ويشرب ، حتى يستيقن طلوعه ، ولا يعمل بالشك ، فإن الله عز وجل جعل نهاية الأكل والشرب التبيُّن نفسه ، لا الشك ، فقال " وكُلُوا واشربُوا حتَّى يتبيّن لكُمُ الخيطُ الأبيضُ من الخيطِ الأسودِ من الفجر " . ، وقال رجل لابن عباس " إني أتسحر فإذا شككت أمسكت ، فقال ابن عباس : كُل ، ما شككت حتى لا تشك " . وقال أبوداود ، قال أبو عبد الله " إذا شك في الفجر يأكل حتى يستقين طلوعه " . وهذا مذهب ابن عباس ، وعطاء ، والأوزاعي ، وأحمد . وقال النووي ، وقد اتفق أصحاب الشافعي على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر . (2) تعجيل الفطر :ويستحب للصائم أن يعجل الفطر ، متى تحقق غروب الشمس ، عن سهل ابن سعد ، أن رسول الله قال " لا يزال الناس بخير ، ما عجلوا الفطر " .صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . *  وينبغي أن يكون الفطر على رطبات وتراً ، فإن لم يجد فعلى الماء . عن أنس قال كان رسول الله يفطر على رطبات قبل أن يُصلي ، فإن لم تكن فعلى تمرات ، فإن لم تكن ، حسا حسوات من ماء . ، عن سلمان ابن عامر أن رسول الله قال " إذا كان أحدكم صائماً ، فليفطر على التمر ، فإن لم يجد التمر فعلى الماء ، فإن الماء طهور " .صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . *  وفي الحديث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه الكيفية ، فإذا صلى تناول حاجته من الطعام بعد ذلك ، إلا إذا كان الطعام موجوداً ، فإنه يبدأ به ، قال أنس قال رسول الله " إذا قُدِّم العشاء فابدءوا به قبل صلاة المغرب ، ولا تعجلوا عن عشائكم " . (3) الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام : روى ابن ماجه عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص ، أن رسول الله قال " إن للصائم عند فطره دعوة ماترد " صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . * ، وكان عبد الله إذا أفطر يقول " اللهم  إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي " وثبت أن رسول الله كان يقول " ذهب الظمأ ، وابتلت العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى " . صدق رسول الله . * وروى مرسلاً أن رسول الله كان يقول " اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت " . صدق رسول الله . *  وروي الترمذي أن رسول الله قال " ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر ، والإمام العادل ، والمظلوم " .صدق رسول الله . (4) الكف عما يتنافي مع الصيام :الصيام عبادة من أفضل القربات ، شرعه الله تعالى ليهذب النفس ، ويعودها الخير . فينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه ، حتى ينتفع بالصيام ، وتحصل له التقوى التي ذكرها الله في قوله " يأيُها الّذين آمنوا كُتب عليكُمُ الصّيامُ كما كُتب على الّذين من قبلكُمُ لعلّكُم تتّقُون " . وليس الصيام مجرد إمساك عن الأكل والشرب ، وسائر ما نهى الله عنه . عن أبي هريرة أن رسول الله قال " ليس الصيام من الأكل والشرب ، إنما الصيام من اللغو ، والرفث ، فإن سابَّك أحد ، أوجهل عليك ، فقل إني صائم إني صائم " . عن أبي هريرة أن رسول الله قال " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " . صدق رسول الله . * عن أبي هريرة أن رسول الله قال " رُبَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ، ورُبّ قائم ليس له من قيامه إلا السهر " .صدق رسول الله . (5) السواك : ويستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصيام ، ولا فرق بين أول النهار وآخره . قال الترمزي " ولم ير الشافعي بالسّواك ، أوّل النهار وآخره بأساً " . وكان رسول الله يتسوك ، وهو صائم . (6) الجود ومدارسة القرآن : الجود ومدارسة القرآن مستحبان في كل وقت ، إلا أنهما آكد في رمضان . روى البخارى عن ابن عباس قال كان رسول الله أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة . (7) الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان : روى البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله " كان إذا دخل العشر الأواخر أحي الليل ، وأيقظ أهله ، وشدّ المئزر" . وفي رواية لمسلم " كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهده في غيره " . وروى الترمذي وصححه ، عن علي رضي الله عنه قال " كان رسول الله يوقظ أهله في العشر الأواخر ، ويرفع المئزر " .صلى الله عليه وسلم . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

الجمعة، 3 أغسطس 2012

{{ قيام رمضان , أو صلاة التراويح }}


مشروعية قيام رمضان أو صلاة التراويح ، سنة للرجال والنساء تؤدي بعد صلاة العشاء ، وقبل الوتر ركعتين ركعتين ، ويجوز أن تؤدى بعده ولكنه خلاف الأفضل ويستمر وقتها إلى آخر الليل . روى الجماعة عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغِّب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة ، فيقول : من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " . صدق رسول الله * عن عائشة قالت : صلى رسول الله في المسجد فصلى بصلاته ناس كثير صلى من القابلة فكثروا ، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم فلما أصبح قال : " قد رأيت صنيعكم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا إني خشيت أن تفرض عليكم " .صدق رسول الله . وذلك في رمضان . (2)(( عدد ركعات قيام رمضان أو صلاة التراويح)) :روى الجماعة عن عائشة أن رسول الله ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة . وروي ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن جابر : أن رسول الله صلى بهم ثماني ركعات والوتر ، ثم انتظروه في القابلة فلم يخرج إليهم . وروى أبو يعلى والطبراني بسند حسن عنه قال : جاء أُبيُّ ابن كعب إلى رسول الله فقال : يارسول الله إنه كان مني الليلة شيء ، يعني في رمضان ، قال : " وما ذاك ياأُبي " ؟ قال : نسوة في داري : قلن : إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك ؟ فصليت بهن ركعات وأوترت ، فكانت سنة الرضا ولم يقل شيئاً . هذا هو المسنون الوارد عن رسول الله ولم يصح عنه شيء غير ذلك ، وصح أن الناس كانوا يصلون على عهد عمر وعثمان وعلي عشرين ركعة ، وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وداود ، قال الترمذي : وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب رسول الله عشرين ركعة ، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي ، وقال : هكذا أدركت الناس بمكة يصلون عشرين ركعة . ويرى بعض العلماء أن المسنون إحدى عشرة ركعة بالوتر والباقي مستحب . قال الكمال ابن الهمام : الدليل يقتضي أن تكون السنة من العشرين ما فعله رسول الله ثم تركه خشية أن يكتب علينا ، والباقي مستحب . وقد ثبت أن ذلك كان إحدى عشرة ركعة بالوتر كما في الصحيحين ، فإذن يكون المسنون على أصول مشايخنا ثمانية منها والمستحب اثنتي عشرة . (3) (( الجماعة في قيام رمضان أو صلاة التراويح )) قيام رمضان يجوز أن يصلي في جماعة كما يجوز أن يصلي على انفراد ، ولكن جماعة في المسجد أفضل عند الجمهور وقد تقدم ما يفيد أن رسول الله صلى بالمسلمين جماعة ولم يداوم على الخروج خشية أن يفرض عليهم ثم كان أن جمعهم عمر على إمام . قال عبد الرحمن ابن عبد القاريّ : خرجت مع عمر ابن الخطاب ليلة في رمضانإلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط . فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أُبيّ ابن كعب ، ثم خرجت معه في ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر : " نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون " ، يريد آخر الليل . وكان الناس يقيمون أوله . (4) (( القراءة في قيام رمضان أو صلاة التراويح )) ليس في القراءة في قيام رمضان شيء مسنون . وورد عن السلف أنهم كانوا يقرؤون المائتين ويعتمدون على العصيّ من طول القيام ، ولا ينصرفون إلا قبيل بزوغ الفجر فيستعجلون الخدم بالطعام مخافة أن يطلع عليهم وكانوا يقومون بسورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قريء بها في اثنتي عشرة ركعة عد ذلك تخفيفاً . قال ابن قدامة : قال أحمد " يقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس ولا يشق عليهم ، ولا سيما في الليالي القصار " . وقال القاضي : لا يستحب النقصان من ختمة في الشهر ليسمع الناس جميع القرآن ، ولا يزيد على ختمة كراهية المشقة على من خلفه ، والتقدير بحال الناس أولى ، فإنه لو اتفق جماعة يرضون بالتطويل كان أفضل ، كما قال أبوذر: " قمنا مع رسول الله حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح ، يعني السحور ، وكان القاريء يقرأ بالمائتين " . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .