من يرخص لهم في الفطر ، وتجب عليهم الفدية : يرخص الفطر للشيخ الكبير ، والمرأة العجوز ، والمريض الذي لا يرجى برؤه ، وأصحاب الأعمال الشاقة , الذين لا يجدون متسعاً من الرزق ، غير ما يزاولونه من أعمال . هؤلاء جميعاً يرخص لهم في الفطر ، إذا كان الصيام يجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة . وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً ، وقدر ذلك بنحو صاع أو نصف صاع ، أو مد ، على خلاف في ذلك ، ولم يأت من السُّنَّة ما يدل على التقدير . قال ابن عباس " رخص للشيخ الكبير أن يفطر ، ويطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليه " . وروى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ " وعلى الذين يُطيقُونهُ فديَّة طعام مسكين " . قال ابن عباس ليست بمنسوخة ، هي للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، لا يستطيعان أن يصوما ، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . والمريض الذي لا يرجى برؤه ، ويجهده الصوم ، مثل الشيخ الكبير ، ولا فرق . وكذلك العمال الذين يضطلعون بمشاق الأعمال . فالمراد بمن " يطيقونه " في الآية ، الشيوخ الضعفاء والزَّمني ونحوهم كالفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه . ومنهم المجرمون الذين يحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا شق الصيام عليهم ، بالفعل ، وكانوا يملكون الفدية . الحبلي والمرضع إذا خافتا على أنفسهما ، وأولادهما أفطرتا ، وعليهما الفدية ، ولا قضاء عليهما ، عند ابن عمر وابن عباس . قال ابن عباس في قوله تعالى " وعلى الذّين يطيقونه " كانت رخصة للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصيام ، أن يفطرا ، ويطعما مكان كل يوم مسكيناً ، والحبلى ، والمرضع إذا خافتا ( يعني على أولادها ) أفطرتا ، وأطعمتا . كان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى " أنت بمنزلة الذي لا يطيقه ، فعليك الفداء ، ولا قضاء عليك " . أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال تفطر ، وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مُداً من حنطة . ، وفي الحديث " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبلى والمرضع الصوم " . وعند مذهب الأحناف أنهما يقضيان فقط ، ولا إطعام عليهما . وعند أحمد ابن حنبل والمذهب الشافعي أنهما إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية ، وإن خافتا على أنفسها فقط ، أو أنفسهما وعلى ولدهما ، فعليهما القضاء لا غير . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق