صلاة الطالب والمطلوب . من كان طالباً للعدو وخاف أن يفوته صلى بالإيماء ولو ماشياً إلى غير القبلة والمطلوب مثل الطالب في ذلك ويلحق بهما كل من منعه عدو عن الركوع والسجود أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله من عدو أو لص أو حيوان مفترس فإنه يصلي بالإيماء إلى أي جهة توجه إليها . ويجوز ذلك في كل هرب مباح من سيل أو حريق إذا لم يجد معدلاً عنه كذا المدين والمعسر إذا كان عاجزاً عن بينة الاعسار ولو ظفر به المستحق لحبسه ولم يصدقه وكذا إذا كان عليه قصاص يرجو العفو عنه إذا سكن الغضب بتغيبه . عن عبد الله ابن أنيس قال " بعثني رسول الله إلى خالد ابن سفيان الهذلي وكان نحو عرفات فقال رسول الله " اذهب فاقتله " قال فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أوميء إيماء نحوه فلما دنوت منه قال لي : من أنت ؟ قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك فقال : إني لفي ذلك . فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوتُه بسيفي حتى برد " . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق