السبت، 9 يونيو 2012

{{ من سنن الصلاة (( التشهد الأول ، واستحباب التخفيف فيه )) }}

من سنن الصلاة التشهد الأول ، يرى جمهور العلماء أن التشهد الأول سُنة ، لحديث عبد الله ابن بُحينة أن رسول الله قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين ، يكبر في كل سجدة وهو جالس ، قبل أن يسلم ، وسجدهما الناس معه ، فكان مانسي من الجلوس . ، وفي سبل السلام : الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سهواً يجبره سجود السهو ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " يدل على وجوب التشهد الأول ، وجبرانه هنا عند تركه دل على أنه وإن كان واجباً فإنه يجبره سجود السهو ، والاستدلال على عدم وجوبه بذلك لا يتم حتى يقوم الدليل على أن كل واجب لا يجزىء عنه سجود السهو إن ترك سهواً . وقال الحافظ في الفتح : والدليل على أن سجود السهو لاينوب عن الواجب ، أنه لونسى تكبيرة الإحرام لم تجبر ، فكذلك التشهد، ولأنه ذكر لا يجهر فيه بحال فلم يجب ، كدعاء الاستفتاح واحتج غيره بتقريرالنبي صلى الله عليه وسلم الناس متابعته ، بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه ، وفيه نظر . وممن قال بوجوبه ، الليث ابن سعد ، واسحاق ، وأحمد في المشهور ، وهو قول الشافعي . وفي رواية عند الحنفية ، واحتج الطبري لوجوبه ، بأن الصلاة فرضت أةلاً ركعتين ، وكان التشهد فيها واجباً ، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الوجوب . (( استحباب التخفيف في التشهد الأول )) ويستحب التخفيف فيه ، فعن ابن مسعود قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرَّضف " . قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم ، يختارون أن لا يطيل الرجل في القعود في الركعتين ، لا يزيد على التشهد شيئاً . وقال ابن القيم : لم ينقل أن رسول الله صلى عليه وعلى آله في التشهد الأول ، ولا كان يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال ، ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات ، قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق