الجمعة، 23 أغسطس 2013

{{ دفن الميت }}

                             دفن الميت (1)حكمه : أجمع المسلمون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية . قال الله تعالى  * بسم الله الرحمن الرحيم *" ألم نجعل الارض كفاتاً * أحياءً وأمواتاً " . صدق الله العظيم * (2) الدفن ليلاً : يرى جمهور العلماء أن الدفن بالليل كالدفن بالنهار سواء بسواء فقد دفن رسول الله الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر ليلاً ، ودفن على فاطمة ليلاً ، وكذلك دُفن أبوبكر وعثمان وعائشة وابن مسعود . وعن ابن عباس أن النبي دخل قبراً ليلاً فأسرج له بسراج فأخذه من قبل القبله وقال " رحمك الله إن كنت لأوَّاها تلاّءً للقرآن ، وكبّر عليه أربعاً " .صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورخّص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل . وإنما يجوز ذلك إذا كان لا يفوت بالدفن ليلاً شىء من حقوق الميت والصلاة عليه . فإذا كان يفوت به حقوقه ، والصلاة عليه وتمام القيام بأمره ، فقد نهى الشارع عن الدفن بالليل وكرهه ، روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قُبض فكُفّن في كفن غير طائل ودفن ليلاً ، فزجر النبي أن يُقبر الرجل بالليل إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك " صدق رسول الله . (3) الدفن وقت الطلوع والاستواء والغروب : اتفق العلماء على أنه إذا خيف تغيُّر الميت فإنه يدفن في هذه الأوقات الثلاثة بدون كراهة . أما إذا لم يخش عليه من التغير ، فإنه يجوز دفنه في هذه الأوقات ، عند الجمهور مالم يُتّعمد دفنه فيها فإنه حينئذ يكون مكروهاً ، عن عقبة قال " ثلاث ساعات كان النبي ينهانا أن نصلي فيها أو نقبر فيها موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّفُ الشمس للغروب حتى تغرب " . وقالت الحنابلة يكره الدفن في هذه الأوقات مطلقاً للحديث المذكور . (4) استحباب إعماق القبر :القصد من الدفن أن يواى الميت في حفرة تحجب رائحته وتمنع السباع والطيور عنه ،وعلى أى وجه تحقق هذاالمقصود تأدى به الفرض وتم به الواجب ، إلا أنه ينبغى تعميق القبر قدر قامه ، عن هشام ابن عامر قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم اُحد فقلنا يارسول الله ، الحفر علينا لكل إنسان شديد ، فقال رسول الله " احفروا ، وأعمقوا ، وأحسنوا ، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد ، فقالوا فمن نقدم يارسول الله ؟ قال قدموا أكثرهم قرآنا ، وكان أبى ثالث ثلاثة في قبر واحد " .صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . ، عن عمر أنه قال أعمقوا إلى قدر قامة وبسطة . وعند أبي حنيفة وأحمد يعمق قدر نصف القامة . وإن زاد فحسن . (5) تفضيل اللحد على الشق : اللحد هو الشق في جانب القبر جهة القبلة ، ينصب عليه اللبن فيكون كالبيت المسقف . والشق حفرة في وسط القبر تبنى جوانبها باللّبن يوضع فيه الميت ويسقف عليه بشيء ، وكلاهما جائز ، إلا أن اللحد أولى ، . عن أنس قال " لما توفى رسول الله كان رجل يلحد ، وآخر يضرح فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما ، فأيما سبق تركناه ، فأرسلوا إليهما ، فسبق صاحب اللحد ، فلحدوا له " . وهذا يدل على الجواز . أما مايدل على أولوية اللحد ، عن ابن عباس أن رسول الله قال " اللحد لنا ، والشق لغيرنا " .صدق رسول الله (6) صفة إدخال الميت القبر : من السنة في إدخال الميت القبر أن يُدخل من مؤخّره إذا تيسر ، لحديث عبدالله ابن زيد أنه أدخل ميتاً من قبل رجليه القبر وقال هذا من السنة . ، فإنلم يتيسر فكيفما أمكن . قال ابن حزم ويدخل الميت القبر كيف أمكن ، إما من القبلة ، وإما من دبر القبله ، وإما من قبل رأسه ، وإما من قبل رجليه ، إذلا نص في شىء من ذلك . (7) استحباب توجيه الميت في قبره إلى القبلة والدعاءله ، وحل أربطة الكفن : السنة التى جرى عليها العلم ، أن يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة ويقول واضعه " بسم الله وعلى ملة رسول الله ، أو وعلى سنة رسول الله " ويحل أربطة الكفن .عن بن عمررضى الله عنهما ،  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال " كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله ، أو وعلى سنة رسول الله " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم (8) كراهة الثوب في القبر :كره جمهور الفقهاء وضع ثوب أو وسادة أو نحو ذلك للميت في القبر ، ويرى ابن حزم أنه لابأس ببسط ثوب في القبر تحت الميت ، عن ابن عباس قال بُسط في قبر رسول الله قطيفة حمراء قال وقد ترك الله هذا العمل في دفن رسوله المعصوم من الناس ولم يمنع منه ، وفعله خيرة أهل الأرض في ذلك الوقت باجماع منهم ، لم ينكره أحد منهم . واستحب العلماء أن يوسد رأس الميت بلبنة أوحجر أوتراب ، ويفضى بخده الأيمن إلى اللبنة ونحوها ، بعد أن ينحّى الكفن عن خده ، ويوضع التراب . قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، إذا أنزلتمونى إلى اللحد فأفضوا بخدى إلى التراب ، وأوصى الضحاك أن تحل عنه العقدويبرز خده من الكفن ، واستحبوا أن يوضع شيء خلفه من لبن أوتراب يسنده ، لا يستلقى على قفاه . واستحب أبوحنيفة ومالك وأحمد ، أن يمد ثوب على المرأة عند إدخالها في القبر دون الرجل ، واستحب الشافعية ذلك في الرجل والمرأة على السواء . (9)استحباب ثلاث حثيات على القبر : يستحب أن يحثو 
من شهدالدفن ثلاث حثيات بيديه على القبر من جهة رأس الميت ، لما رواه ابن ماجه " أن رسول الله صلى على جنازة ، ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثاً "، واستحب الأئمة الثلاثة أن يقول في الحثية الأولى " منها خلقناكم " وفي الثانية " وفيها نعيدكم " وفي الثالثة " ومنها نخرجكم تارة أخرى " ، لما روي أن رسول الله قال ذلك لما وضعت أم كلثوم بنته في القبر . (10)استحباب الدعاء للميت بعد الفراغ من الدفن : يستحب الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له ، لاأنه يسأل في هذه الحالة . فعن عثمان بن عفان رضى الله عنه ، قال " كان رسول الله إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ، فقال : استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل " .صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم (11) حكم التلقين بعد الدفن : استحب بعض أهل العلم والشافعى أن يلقن الميت بعد الدفن ، إذا سُوّى على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يافلانُ قل لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، يافلان قل ربي الله ، ودينى الإسلام ، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم ينصرف . ، روى الطبرانى من حديث أبي أمامه أنه قال " إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقمْ أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلانة ، فإنه يسمعه ولا يجيب . ثم يقول يافلان ابن فلانه فإنه يستوى قاعداً ثم يقول يافلان ابن فلانه فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ، ولكن لا تشعرون . فليقل أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ورسولاً وبالقرآن إماماً ، فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد بيد صاحبه ، ويقول انطلق بنا ما يُقعدْنا عند من لُقّنَ حجته ، فقال رجل يارسول الله فإن لم يعرف أمه ؟ قال يَنْسُبُه إلى أمه حواء : يافلان ابن حواء" .صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .

 

هناك تعليق واحد: