الأحد، 28 يوليو 2013

{{ الصلاة على الميت }}

  
 
الصلاة على الميت ، فرض كفاية ، لأمر رسول الله بها ولمحافظة المسلمين عليها . عن أبي هريرة أن رسول الله كان يؤتى بالرجل المتوفي عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلاً ؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى ، وإلا قال للمسلمين " صلوا على صاحبكم " .صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . (2) فضل الصلاة على الميت :عن أبي هريرة أن رسول الله قال " من تبع جنازة وصلى عليها ، فله قيراط ، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان ، أصغرهما مثل أحد ، أو أحدهما مثل أحد " .صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . *- عن خباب قال ياعبد الله ابن عمر ، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة ؟ إنه سمع رسول الله يقول " من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر ، كل قيراط مثل اُحد ، ومن صلى عليها ثم رجع كان له مثل اُحد ، فأرسل ابن عمر خباباً إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ماقالت ، فقال قالت عائشة : صدق أبوهريرة ، فقال ابن عمر لقد فرّطنا في قراريط كثيرة . (3) شروط الصلاة على الميت : صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة ، فيشترط فيها الشروط التي تفرض في سائر الصلوات المكتوبة من الطهارة الحقيقة والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر واستقبال القبلة وستر العورة . روى مالك عن نافع ، أن عبدالله ابن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر . وتختلف صلاة الجنازة عن سائر الصلوات المفروضة ، في أنه لا يشترط فيها الوقت ، بل تؤدى في جميع الأوقات متى حضرت ، ولو في أوقات النهي ، عند الأحناف والشافعية ، وكره أحمد وابن المبارك وإسحاق على الجنازة وقت الطلوع والاستواء والغروب ، إلا إن خيف عليها التغير. (4) أركان الصلاة على الميت : صلاة الجنازة لها أركان تتركب منها حقيقتها ولو ترك منه ركن بطلت ووقعت غير معتد بها شرعاً 1- النية لقول الله تعالى " وما اُمرُوا إلا ليعبُدُ الله مُخلصين لهُ الدّين " . وقول رسول الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى " . والنية محلها القلب ، وأن التلفظ بها غير مشروع . 2- القيام للقادر عليه : وهو ركن عند جمهور العلماء ، فلا تصح الصلاة على الميت لمن صلى عليه راكباً أو قاعداً من غير عذر . لا يجوز أن يصلى على الجنائز وهو راكب لأنه يفوت القيام الواجب ، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور ، ويستحب أن يقبض بيمينه على شماله أثناء القيام كما يفعل في الصلاة ، وقيل لا ، والأول أولى . 3- التكبيرات الأربع ، عن جابر أن رسول الله صلى على النجاشي فكبر أربعاً . قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات ، وهو قول سفيان ، ومالك ، وابن المبارك ، والشافعي، وأحمد ، وإسحاق . (رفع اليدين عند التكبير) والسنة عدم رفع اليدين في صلاة الجنازة ، إلا في أول تكبيرة فقط ، لأنه لم يأت عن رسول الله أنه رفع في شيء من تكبيرات الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط . والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شيء يصلح للاحتجاج به عن رسول الله ، وأفعال الصحابة وأقوالهم لاحجة فيها ، فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام لأنه لم يشرع في غيرها ، إلا عند الانتقال من ركن كما في سائر الصلوات ، ولا انتقال في صلاة الجنازة . 4-5- قراءة الفاتحة سراً ، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ، . عن أبي أمامة ابن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب رسول الله ، أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويخلص الدعاء في الجنازة في التكبيرات ، ولا يقرأ في شيء منهن ، ثم يسلم سراً في نفسه . روى البخاري عن طلحة ابن عبد الله قال : صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ، فقال إنها من السنة . ورواه الترمذي وقال : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعضهم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إنما هو الثناء على الله تعالى ، والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ، والدعاء للميت ، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة . ومن حجج القائلين بفريضة القراءة إن رسول الله سماها  صلاة بقوله " صلوا على صاحبكم " وقال " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن " . ( صيغة الصلاة الصلاة والسلام على رسول الله وموضعها ) تؤدى الصلاة والسلام على رسول الله بأي صيغة . ولو قال اللهم صل على محمد ، لكفى ، واتباع المأثور أفضل مثل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد . ويؤتي بها التكبيرة الثانية . (6) الدعاء : وهو ركن باتفاق الفقهاء ، لقول رسول الله " إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء " . صدق رسول الله .، ويتحقق بأي دعاء مهما قل ، والمستحب فيه أن يدعو بأية دعوة من الدعوات المأثورة الآتية : 1- قال أبو هريرة : دعا رسول الله في الصلاة على الجنازة فقال " اللهم أنت ربها ، وأنت خلقتها وأنت رزقتها ، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها ، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء له ، فاغفر له ذنبه .صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . 2- عن وائلة ابن الأسقع قال : صلى بنا رسول الله على رجل من المسلمين فسمعته يقول: " اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فَقِه من فتنة القبر وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحق ، اللهم فاغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم " .صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . 3- عن عوف ابن مالك قال : سمعت رسول الله وقد صلى على جنازة يقول " اللهم اغفرله وارحمه ، واعف عنه وعافه وأكرم نزله ، ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ، ونقه من الخطايا كم ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه ، وقه فتنة القبر وعذاب النار " .صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . 4-عن أبي هريرة قال صلى رسول الله على جنازة فقال " اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، وشاهدنا وغائبنا ، اللهم من أحييته من فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تضلنا بعده " . صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .فإن كان المصلى عليه طفلاً استحب أن يقول المصلى " اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً وذخراً " . وإن كان صبياً أو صبية اقتصر على ما في حديث " اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، وشاهدنا وغائبنا ، اللهم من أحييته من فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تضلنا بعده " وضم إليه " اللهم اجعله فرطاً لأبويه وسلفاً وذخراً وعظة واعتباراً وشفيعاً وثقل به موازينهما ، وأفرغ الصبر على قلوبهما ، ولا تفتنهما بعده ، ولا تحرمنا أجره " .صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . ( موضع هذه الأدعية ) أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية ، فإذا شاء المصلي جاء مما يختار منها دفعة ، إما بعد فراغه من التكبير أو بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة ، أو يفرقه بين كل تكبيرتين ، أو يدعو بين كل تكبيرتين بواحد من هذه الأدعية ، ليكون مؤدياً لجميع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .وأنه يدعو بهذه الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث ، سواء كان الميت ذكراً أو أنثى ، ولا يحول الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث ، إذا كان الميت أنثى ، لأن مرجعها الميت ، وهو يقال عن الذكر والأنثى .(7) الدعاء بعد التكبيرة الرابعة :يستحب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة ، وإن كان المصلي دعا بعد التكبيرة الثالثة . عن عبد الله ابن أبي أوفى أنه ماتت له ابنة فكبر عليها أربعاً ، ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو ، ثم قال كان رسول الله يصنع في الجنازة هكذا . وقال الشافعي يقول بعدها اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده . وقال ابن أبي هريرة كان المتقدمين يقولون بعد الرابعة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . (8) السلام : وهو متفق على فرضيته بين الفقهاء ما عدا أبا حنيفة القائل بأن التسليمتين يميناً وشمالا واجبتان وليسا ركنين ، استدلوا على الفرضية بأن صلاة الجنازة صلاة ، وتحليل الصلاة التسليم ، وقال ابن مسعود التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة ، وأقله السلام عليكم ، أو سلام عليكم . وذهب أحمد إلى أن التسليمة الواحدة هي السنة ، يسلمها عن يمينه ، ولا بأس إن سلم تلقاء وجهه ، استدلالاً بفعل رسول الله وبفعل الأصحاب الذين كانوا يسلمون تسليمة واحدة ، . واستحب الشافعي تسليمتين ، يبدأ بالأولى ملتفتاً إلى يمينه ويختم بالأخرى ملتفتاً إلى يساره . ( موقف الإمام من الرجل والمرأة ) من السنة أن يقوم الإمام حذاء رأس الرجل ، ووسط المرأة ، لحديث أنس صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه ، فلما رفعت ، أتي بجنازة امرأة ، فصلى عليها فقام وسطها فسئل عن ذلك وقيل له هكذا كان رسول الله يقوم من الرجل حيث قمت ، ومن المرأة حيث قمت ؟ قال نعم . ( الصلاة على أكثر من واحد ) إذا اجتمع أكثر من ميت وكانوا ذكوراً أو إناثاً صفوا ةاحداً بعد واحد بين الإمام والقبلة ليكونوا جميعاً بين يدي الإمام ووضع الأفضل مما يلي الإمام ، وصلى عليهم صلاة واحدة . وإن كانوا رجالاً ونساء جاز أن يصلي على الرجال وحدهم والنساء وحدهم ، وجاز أن يصلي عليهم جميعاً ، وصفت الرجال أمام الإمام وجعلت النساء مما يلي القبلة . عن نافع عن ابن عمر أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء ، فجعل الرجال مما يلي الإمام ، وجعل النساء مما يلي القبلة ، وصفهم صفاً واحداً . ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر ، وابن لها يقال له زيد والإمام يومئذ سعيد ابن العاص ، وفي الناس يومئذ ابن عباس وأبوهريرة وأبو سعيد وأبوقتادة فوضع الغلام مما يلي الإمام . قال رجل فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا قالوا هي السنة .وفي الحديث أن الصبي إذا صلي عليه مع امرأة كان الصبي مما يلي الإمام ، والمرأة مما يلي القبلة . وإن كان فيه رجال ونساء وصبيان كان الصبيان مما يلي الرجال . ( استحباب الصفوف الثلاثة وتسويتها ) يستحب أن يصف المصلون على الجنازة ثلاثة صفوف وأن تكون مستوية ، قال رسول الله " مامن مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلاغفرله " .صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . (كيفية الصلاة على الجنازة ) أن يقف المصلي بعد استكمال شروط الصلاة نادياً الصلاة على من حضر من الموتى رافعاً يديه مع تكبيرة الإحرام ، ثم يضع يده اليمنى على اليسرى ويشرع في قراءة الفاتحة ، ثم يكبر ويصلي على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ثم يكبر ويدعو للميت ، ثم يكبر ويدعو ، ثم يسلم .      (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق