السبت، 27 يوليو 2013

{{ تكفين الميت }}


الكفن (1) حكمه : تكفين الميت بما يستره ولو كان ثوباً واحداً فرض كفاية ، عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله نلتمس وجه الله ، فوقع أجرنا على الله ، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئاً ، منهم مصعب ابن عمير ، قتل يوم أحد ، فلم نجد ما نكفنه إلا بردة ، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه ، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه ، فأمر رسول الله أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر . (2) مايستحب فيه : يستحب في الكفن مايأتي 1- أن يكون حسناً ، نظيفاً ساتراً للبدن . قال رسول الله " إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه " .صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . 2- أن يكون الكفن أبيض . قال رسول الله " البسوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم " .صدق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . 3- أن يُجمّر الكفن ويبخر ويطيب . قال رسول الله " إذا أجمرتم الميت فاجمروه ثلاثاً " .صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . ،  وأوصى ابن عمر وابن عباس أن تجمر أكفانهم بالعود . 4-أن يكون ثلاث لفائف للرجل ، وخمس لفائف للمرأة . عن عائشة قالت كفن رسول الله في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد ليس فيها قميص ولا عمامة . قال سفيان الثوري : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب إن شئت في قميص ولفافتين ، وإن شئت في ثلاث لفائف . ويجزيء ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين . والثوبان يجزيان ، والثلاثة لمن وجد أحب إليهم ، وتكفن المرأة في خمسة أثواب .عن أم عطية أن رسول الله ناولها إزاراً ، ودرعاً ، وخماراً ، وثوبين . (3) تكفين المحرم : إذا مات المحرم غسل كما يغسل غيره ممن ليس محرماً وكفن في ثياب إحرامه ، ولا تغطى رأسه ولا يطيب لبقاء حكم الإحرام . عن ابن عباس قال بينما رجل واقف مع رسول الله بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته ، فذكر ذلك لرسول الله فقال " اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تحنطوه ولاتخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً " .صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . ، وقال مذهب الاحناف والمالكية أن المحرم إذا مات انقطع إحرامه ، وبانقطاع إحرامه يكفن كالحلال ، فيخاط كفنه ويغطى رأسه ويطيب ، وقالوا إن قصة هذا الرجل واقعة عين لا عموم بها فتختص به ، ولكن التعليل بأنه يبعث يوم القيامة ملبياً ظاهر أن هذا عام في كل محرم ، والأصل أن ما ثبت لأحد الأفراد من الأحكام يثبت لغيره ، مالم يقم دليل على التخصيص . (4) كراهة المغالاة في الكفن : ينبغي أن يكون الكفن حسناً دون مغالاة في ثمنه ، أو أن يتكلف الإنسان في ذلك ماليس من عادته . أن علياً كرم الله وجهه قال لا تُغال لي في كفن ، فإني سمعت رسول الله يقول " لا تغالوا في الكفن فإنه يُسلب سلباً سريعاً " .صدق رسول الله . ،  قال أبو بكر اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهم ، قالت عائشة إن هذا خلق ، قال إن الحي أولى بالجديد من الميت ، إنما هو للمهلة .(5)الكفن من الحرير لا يحل للرجل أن يكفن في الحرير ويحل للمرأة ، لقول رسول الله في الحرير والذهب " إنهما حرام على ذكور أمتي حل لإناثها " .صدق رسول الله . ، وكره كثير من أهل العلم للمرأة أن تكفن في الحرير لما فيه من السرف وإضاعة المال والمغالاة المنهى عنها وفرقوا بين كونه زينة لها في حياتها ، وكونه كفناً لها بعد موتها . (6)الكفن من رأس المال: إذا مات الميت وترك مالاً ، فتكفينه من ماله ، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته ، فإن لم يكن له من ينفق عليه ، فكفنه من بيت مال المسلمين ، وإلا فعلى المسلمين أنفسهم . والمرأة مثل الرجل في ذلك ، كفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالها ، ولا يلزم ذلك زوجها ، لأن أموال المسلمين محظورة إلا بنص قرآن أو سنة الرسول ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام " . صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .، وإنما أوجب الله على الزوج النفقة والكسوة والإسكان ، ولا يسمى في اللغة التي خاطبنا الله بها الكفن والكسوة ولا القبر إسكاناً. (( آخردعوانا الحمد لله ربِّ العالمين )) .

هناك تعليق واحد: