الثلاثاء، 3 أبريل 2012

{{ مايباح في الصَّلاة ,التسبيح والتصفيق ، والفتح على الإمام }}

ما يباح في الصَّلاة , التسبيح والتصفيق ، يجوز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا عرض أمر من الأمور كتنبيه الإمام إذا أخطأ وكالإذن للداخل أو الإرشاد للأعمى أو نحو ذلك . عن سهل ابن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم " منابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ، إنما التصفيق للنساء ، والتسبيح للرجال " . (( مايباح في الصَّلاة ، الفتح على الإمام )) إذا نسي الإمام آية يفتح عليه المؤتم فيذكره تلك الآية سواء كان قرأ القدر الواجب أم لا . عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، صلى صلاة فقرأ فيها فالتبس عليه فلما فرغ قال لأبي " أشهدت معنا ؟ قال ، نعم ، قال " فما منعك أن تفتح علي ؟ " .(( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمِين )) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق