{{ ما يباح في الصَّلاة ، المشي اليسير لحاجة , وقتل الحية والعقرب والزنابير وكل ما يضر }}
يباح في الصَّلاة :(( المشي اليسير لحاجة )) عن عائشة قالت كان رسول الله يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه ووصفت أن الباب في القبلة " . ومعنى أن الباب في القبل، أي جهتها فهو لم يتحول عن القبلة حينما تقدم لفتح الباب وحينما رجع إلى مكانه . ويؤيد هذا ما جاء عنها أنه كان يصلي فإذا استفتح إنسان الباب فتح الباب ما كان في القبلة أو عن يمينه أو يساره ولا يستدبرُ القبلة ، . عن الأزرق ابن قيس قال كان أبو برزة الأسلمي بالأهواز على حرف نهر وقد جعل اللجام في يده وجعل يصلي فجعلت الدابة تنكص وجعل يتأخر معها ، فقال رجل من الخوارج ، اللهم اخز هذا الشيخ كيف يصلي ؟ فلما صلى قال قد سمعت مقالكم ، غزوت مع رسول الله ستاً لأو سبعاً أو ثمانياً فشهدت أمره وتيسيره ، فكان رجوعي مع دابتي أهون عليَّ من تركها فتنزع إلى مألفها فيشق عليَّ ، وصلى لأبو برزة العصر ركعتين . ، وأما المشي الكثير فقد أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها ، فيحمل حديث أبي برزة على القليل . ما يباح في الصَّلاة (( قتل الحية والعقرب والزنابير ونحوذلك من كل ما يضر وإن أدى قتلها إلى عمل كثير )) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " اقتلوا الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب " . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق