رأي الفقهاء في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها ، يرى المذهب الحنفي ، عدم صحة الصلاة مطلقاً في هذه الأوقات ، سواء كانت الصلاة مفروضة أو واجبة أو نافلة ، قضاء أو أداء ، واستثنوا عصر اليوم ، وصلاة الجنازة ، إن حضرت في أي وقت من هذه الأوقات ، فإنها تصلي فيها بلا كراهة ، وكذا سجدة التلاوة ، إذا تليت آياتها في هذه الأوقات ، واستثنى أبو يوسف التطوع يوم الجمعة وقت الاستواء . ويرى المذهب الشافعي كراهة النفل الذي لا سبب له في هذه الأوقات ، أما الفرض مطلقاً والنفل الذي له سبب ، والنفل وقت الاستواء يوم الجمعة ، والنفل في الحرم المكي ، فهذا كله مباح لا كراهة فيه . والمذهب المالكي يرى في وقت الطلوع والغروب حرمة النوافل ، ولو لها سبب ، والمنذورة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة ، إلا إذا خيف عليها التغير فتجوز ، وأباحوا الفرائض العينية ، أداء وقضاء في هذين الوقتين ، كما أباحوا الصلاة مطلقاً ، فرضاً أو نفلاً وقت الاستواء . سئل الإمام مالك عن الصلاة نصف النهار فقال : أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهار وقد جاء في بعض الأحاديث نهي عن ذلك ، فأنا لا أنهي عنه للذي أدركت الناس عليه ولا أحبه للنهي عنه . وأما الحنابلة ، فقد ذهبوا إلى عدم انعقاد النفل مطلقاً في هذه الأوقات الثلاثة سواء كان له سبب أو لا ، وسواء كان بمكة أو غيرها ، وسواء كان يوم الجمعة أو غيره ، إلا تحية المسجد يوم الجمعة ، فإنهم جوزوا فعلها بدون كراهة وقت الاستواء وأثناء الخطبة ، وتحرم عند المذهب الحنبلي ، صلاة الجنازة في هذه الأوقات ، إلا إن خيف عليها التغير فتجوز بلا كراهة وأباحوا قضاء الفوائت ، والصلاة المنذورة ، وركعتي الطواف ولو نفلاً في هذه الأوقات الثلاثة . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق