الجمعة، 3 أغسطس 2012

{{ قيام رمضان , أو صلاة التراويح }}


مشروعية قيام رمضان أو صلاة التراويح ، سنة للرجال والنساء تؤدي بعد صلاة العشاء ، وقبل الوتر ركعتين ركعتين ، ويجوز أن تؤدى بعده ولكنه خلاف الأفضل ويستمر وقتها إلى آخر الليل . روى الجماعة عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغِّب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة ، فيقول : من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " . صدق رسول الله * عن عائشة قالت : صلى رسول الله في المسجد فصلى بصلاته ناس كثير صلى من القابلة فكثروا ، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم فلما أصبح قال : " قد رأيت صنيعكم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا إني خشيت أن تفرض عليكم " .صدق رسول الله . وذلك في رمضان . (2)(( عدد ركعات قيام رمضان أو صلاة التراويح)) :روى الجماعة عن عائشة أن رسول الله ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة . وروي ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن جابر : أن رسول الله صلى بهم ثماني ركعات والوتر ، ثم انتظروه في القابلة فلم يخرج إليهم . وروى أبو يعلى والطبراني بسند حسن عنه قال : جاء أُبيُّ ابن كعب إلى رسول الله فقال : يارسول الله إنه كان مني الليلة شيء ، يعني في رمضان ، قال : " وما ذاك ياأُبي " ؟ قال : نسوة في داري : قلن : إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك ؟ فصليت بهن ركعات وأوترت ، فكانت سنة الرضا ولم يقل شيئاً . هذا هو المسنون الوارد عن رسول الله ولم يصح عنه شيء غير ذلك ، وصح أن الناس كانوا يصلون على عهد عمر وعثمان وعلي عشرين ركعة ، وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وداود ، قال الترمذي : وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب رسول الله عشرين ركعة ، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي ، وقال : هكذا أدركت الناس بمكة يصلون عشرين ركعة . ويرى بعض العلماء أن المسنون إحدى عشرة ركعة بالوتر والباقي مستحب . قال الكمال ابن الهمام : الدليل يقتضي أن تكون السنة من العشرين ما فعله رسول الله ثم تركه خشية أن يكتب علينا ، والباقي مستحب . وقد ثبت أن ذلك كان إحدى عشرة ركعة بالوتر كما في الصحيحين ، فإذن يكون المسنون على أصول مشايخنا ثمانية منها والمستحب اثنتي عشرة . (3) (( الجماعة في قيام رمضان أو صلاة التراويح )) قيام رمضان يجوز أن يصلي في جماعة كما يجوز أن يصلي على انفراد ، ولكن جماعة في المسجد أفضل عند الجمهور وقد تقدم ما يفيد أن رسول الله صلى بالمسلمين جماعة ولم يداوم على الخروج خشية أن يفرض عليهم ثم كان أن جمعهم عمر على إمام . قال عبد الرحمن ابن عبد القاريّ : خرجت مع عمر ابن الخطاب ليلة في رمضانإلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط . فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أُبيّ ابن كعب ، ثم خرجت معه في ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر : " نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون " ، يريد آخر الليل . وكان الناس يقيمون أوله . (4) (( القراءة في قيام رمضان أو صلاة التراويح )) ليس في القراءة في قيام رمضان شيء مسنون . وورد عن السلف أنهم كانوا يقرؤون المائتين ويعتمدون على العصيّ من طول القيام ، ولا ينصرفون إلا قبيل بزوغ الفجر فيستعجلون الخدم بالطعام مخافة أن يطلع عليهم وكانوا يقومون بسورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قريء بها في اثنتي عشرة ركعة عد ذلك تخفيفاً . قال ابن قدامة : قال أحمد " يقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس ولا يشق عليهم ، ولا سيما في الليالي القصار " . وقال القاضي : لا يستحب النقصان من ختمة في الشهر ليسمع الناس جميع القرآن ، ولا يزيد على ختمة كراهية المشقة على من خلفه ، والتقدير بحال الناس أولى ، فإنه لو اتفق جماعة يرضون بالتطويل كان أفضل ، كما قال أبوذر: " قمنا مع رسول الله حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح ، يعني السحور ، وكان القاريء يقرأ بالمائتين " . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق