الجمعة، 24 فبراير 2012

{{ شروط الصلاة }}

بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . شروط الصلاة ، الاسلام فلا تجب الصلاة على الكافر ، العقل فلا تجب الصلاة على المجنون ، البلوغ فلا تجب الصلاة على الصبي . الشروط التي تتقدم الصلاة ويجب على المصلي أن يأتي بها بحيث لو ترك شيئاً منها تكون صلاته باطلة هي : (1) العلم بدخول الوقت ، ويكفي غلبة الظن ، فمن تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة سواء كان ذلك بإخبار الثقة أو أذان المؤذن المؤتمن أو الاجتهاد الشخصي أو أي سبب من الأسباب التي يحصل بها العلم . (2) الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ، قال الله " يأيُّها الذين آمنوا إذا قُمتُم إلى الصَّلاة فاغسلُوا وجُوهكُم إلى المرافق وامسحُوا برُؤُوسكُم وأرجُلكُم إلى الكعبين وإن كُنتُم جُنُباً فاطّهّرُوا " . عن ابن عمر أن رسول الله قال " لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول " . (3) طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة الحسية ، متى قدر على ذلك فإن عجز عن إزالتها صلى معها ولا إعادة عليه ، أما طهارة البدن ، عن عائشة أن رسول الله قال للمستحاضة " اغسلي عنك الدم وصلي " . وأما طهارة الثوب ، فلقول الله " وثيابك فطهر " . عن معاوية قال قلت لأم حبيبة هل كان رسول الله يصلي في الثوب الذي يجامع فيه ؟ قالت " نعم إذا لم يكن فيه أذى " . عن أبي سعيد أن رسول الله صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم ، فلما انصرف قال " لم خلعتم ؟ " قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال " إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرض ثم ليصلّ فيهما " . في الحديث دليل على أن المصلي إذا دخل في الصلاة وهو متلبس بنجاسة غير عالم بها أو ناسياً  لها ثم علم بها لأثناء الصلاة فإنه يجب عليه إزالتها ثم يستمر في صلاته ويبني على ما صلى ولا إعادة عليه ، وأما طهارة المكطان الذي يصلي فيه ، فلحديث أبي هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال رسول الله " دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين " . فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تاركاً لواجب ، وصلاته ليست باطلة ، وجوب تطهير الثلاثة البدن والثوب والمكان وأن ذلك شرط لصحة الصلاة ، فمن صلى ملابساً لنجاسة عامداً فقد أخل بواجب ، وصلاته صحيحة . (4) ستر العورة . قال الله " يابني آدم خذوا زينتكُم عند كُل مسجد " . ، والمراد بالزينة ما يستر العورة ، أي استروا عورتكم عند كل صلاة ، عن سلمة ابن الأكوع قال قلت يارسول الله أفأصلي في القميص ؟ قال " نعم زرره ولو بشوكة " . (( حد العورة من الرجل )) العورة التي يجب على الرجل سترها عند الصلاة ، القُبل والدبر ، أما ما عداهما من الفخذ والسرة والركبة فقد اختلفت فيها الأنظار تبعاً لتعارض الآثار فمن قائل بأنها ليست بعورة ، ومن ذاهب إلى أنها عورة . (( حجة من يرى أنها ليست بعورة )) استدل القائلون بأن الفخذ والسرة والركبة ليست بعورة ، عن عائشة أن رسول الله كان جالساً كاشفاً عن فخذه ، فأستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه ، فلما قاموا قلت يارسول الله استأذن أبوبكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك ، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك ؟ فقال " يا عائشة ألا استحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه " . (2) عن أنس أن رسول الله يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه " . فصح أن الفخذ ليست عورة ولو كانت عورة لما كشفها الله عن رسوله المطهرالمعصوم من الناس في حال النبوة والرسالة ، الله قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة  ، عن جابر أن رسول الله كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره ، فقال له عمه العباس ياابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة ؟ قال فحله وجعله على منكبه فسقط مغشياً عليه ، فما رُئي بعد ذلك اليوم عرياناً . (3) عن مسلم عن أبي العالية البراء قال إن عبد الله ابن الصامت ضرب فخذي وقال إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال صلّ الصلاة لوقتها " . فلو كانت الفخذ عورة لما مسها رسول الله من أبي ذر أصلاً بيده ولو كانت الفخذ عورة عند أبي ذر لما ضرب عليها بيده ، وما يستحل لمسلم أن يضرب بيده على قُبُل إنسان على الثياب ولا على حلقة دبر إنسان على الثياب ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب. (( حجة من يرى أنها عورة )) استدل القائلون بأنها عورة (1) عن محمد ابن جحش قال مر رسول الله على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال " يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة " . (2) عن جرهد قال مر رسول الله وعليَّ بُردة وقد انكشفت فخذي فقال " غط فخذيك فإن الفخذ عورة " . (( حد العورة من المرأة )) بدن المرأة كله عورة يجب عليها ستره ما عدا الوجه والكفين ، قال الله " ولا يُبدين زينتهنَّ إلا ما ظهر منها " . أي ولا يظهرن مواضع الزينة إلا الوجه والكفين كما جاء ذلك صحيحاً عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وعن عائشة أن رسول الله قال " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " . عن أم سلمة أنها سألت رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار ؟ قال " إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها " . عن عائشة أنها سُئلت في كم تصلي المرأة من الثياب فقالت للسائل سل علي ابن أبي طالب ثم ارجع فأخبرني فأتى علياً فسأله فقال في الخمار والدرع السابغ ، فرجع إلى عائشة فأخبرها فقالت صدق " . (( ما يجب من الثياب وما يستحب منها )) الواجب من الثياب ما يستر العورة وإن كان الساتر ضيقاً يحدد العورة فإن كان خفيفاً يبين لون الجلد من ورائه يعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه ويجوز الصلاة في الثوب الواحد . عن أبي هريرة أن رسول الله سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال " أو لكلكم ثوبان ؟ " . ويستحب أن يصلي في ثوبين أو أكثر وأن يتجمل ويتزين ما أمكن ذلك ، عن ابن عمر أن رسول الله قال " إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحقُّ من تُزيَّن له فإن لم يكن له ثوبان فليتَّزر إذا صلى ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود " . عن الحسن ابن علي أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه فسئل عن ذلك فقال إن الله جميل يحب الجمال فأتجمل لربي وهو يقول " خُذُوا زينتكُم عند كُلَّ مَسجد " . (( كشف الرأس في الصلاة ))أن رسول الله كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه ، وعند الحنفية أنه لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس واستحبواذلك إذا كان للخشوع ولم يرد دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة . (5) استقبال القبلة ، اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يستقبل المسجد الحرام عند الصلاة ، لقول الله " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثُما كُنتُم فولُّوا وُجُوهكُم شطره " . عن البراء قال صلينا مع رسول الله سبعة عشر شهراً نحو بيت المقدس ثم صُرفنا نحو الكعبة . (( حكم المشاهد للكعبة وغير المشاهد لها )) المشاهد للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينها ، والذي لا يستطيع مشاهدتها يجب عليه أن يستقبل جهتها لأن هذا هو المقدور عليه ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . عن أبي هريرة أن رسول الله قال " ما بين المشرق والمغرب قبلة " . (( بم تعرف القبلة )) كلُّ بلد له أدلّة تختص به يعرف بها القبلة ، ومن ذلك المحاريب التي نصبها المسلمون في المساجد وكذلك بيت الإبررة أي البوصلة . (( حكم من خفيت عليه القبلة )) من خفيت عليه ادلة القبلة لغيم أو ظلمة مثلاً وجب عليه أن يسأل من يدله عليها فإن لم يجد من يسأله اجتهد وصلى إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه حتى ولو تبين له خطؤه بعد الفراغ من الصلاة فإن تبين له الخطأ أثناء الصلاة استدار إلى القبلة ولا يقطع صلاته ، عن ابن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة " . ثم إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة لزمه إعادة الاجتهاد إذا أراد صلاة أخرى فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا يعيد ما صلاه بالأول . (( متى يسقط الاستقبال )) استقبال القبلة فريضة لا يسقط إلا في الأحوال الآتية (1)  صلاة النفل للراكب ، يجوز للراكب أن ينتفل على راحلته يوميء بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه وقبلته اتجهت دابته . عن عامر ابن ربيعة قال رأيت رسول الله يصلي على راحلته حيث توجهت به . ، أن النبي كان يصلي على راحلته وهو مُقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به ، وفيه نزلت " فأينمَّا تُولُوت فثمَّ وجهُ الله " . (3) صلاة المكره والمريض والخائف )) الخائف والمكره والمريض يجوز لهم الصلاة لغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها فإن رسول الله يقول " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " . وفي قول الله " فإن خفتُم فرجالاً أو رُكباناً " أي مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .

هناك تعليق واحد: