الثلاثاء، 28 فبراير 2012

{{ القنوت في الصلوات الخمس }}

بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد  . . القنوت في الصلوات الخمس يشرع القنوت جهراً في الصلوات الخمس عند النوازل ، عن ابن عباس قال قنت الرسول شهراًً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع اله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعوعليهم على حي من بني سُليم على رعل وذكوان وعُصية ويؤمن من خلفه " . أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم فكان هذا مفتاح القنوت " . عن أبي هريرة أن رسول الله كان إذا أراد أن يدعوعلى أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع ، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، اللهم انج الوليد ابن المغيرة وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف يجهر بذلك ويقولها في بعض صلاته وفي صلاة الفجر " اللهم العن فلاناً وفلاناً " حيين من أحياء العرب حتى أنزل الله " ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يُعذبهُم فإنّهُم ظالمُون " . (( القنوت في صلاة الصبح )) القنوت في صلاة الصبح غير مشروع إلا في النوازل ففيها يقنت فيه وفي سائر الصلوات ، عن أبي مالك الأشجعي قال كان أبي قد صلى خلف رسول الله وهو ابن ست عشرة سنة ، وأبي بكر وعمر وعثمان ، فقلت أكانوا يقنتون ؟ قال لا ، أي بُنيَّ مُحدث ، عن أنس أن رسول الله كان لا يقنت في صلاة الصبح إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم . وروى الزبير والخلفاء الثلاثة أنهم كانوا  لا يقنتون في صلاة الفجر . وهو المذهب الحنفي والمذهب الحنبلي ، والمذهب الشافعي أن القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية سنة . ، عن ابن سيرين أن أنس ابن مالك سئل هل قنت رسول الله في صلاة الصبح ؟ فقال نعم فقيل له قبل الركوع أو بعده ؟ قال بعد الركوع . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .

الاثنين، 27 فبراير 2012

{{ السنن غير المؤكدة }}

بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . السنن غير المؤكدة (1) ركعتان أو أربع قبل العصر ، عن ابن عمر قال قال رسول الله " رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً " . عن علي أن رسول الله كان يصلي قبل العصر أربعاً يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين " . ، وأما الاقتصار على ركعتين فقط فدليله عموم قول الرسول " بين كل أذانين صلاة " . (2) ركعتان قبل المغرب ، عن عبد الله ابن مغفل أن رسول الله قال " صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب " ثم قال في الثالثة " لمن شاء " كراهية أن يتخذها الناس سنة . أن رسول الله صلى قبل المغرب ركعتين " . عن ابن عباس قال كنا نصلي ركعتين قبل غروب الشمس وكان رسول الله يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا . ,  استحباب تخفيفها كما في ركعتي الفجر . (3) ركعتان قبل العشاء ، لحديث ابن الزبير أن رسول الله قال " مامن صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان " . أن رسول الله قال ، بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، ثم قال في الثالثة ، لمن شاء " . (( استحباب الفصل بين الفريضة والنافلة بمقدار ختم الصلاة )) أن رسول الله صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال له اجلس فإنما هلك أهلُ الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل فقال رسول الله " أحسن ابنُ الخطاب " . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .

{{ سُنة الظهر ، والمغرب ، والعشاء }}

بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . سنة الظهر ورد في أنها أربع ركعات ، أو ست ركعات ، أو ثمان ركعات . (( ما ورد في أنها أربع ركعات )) عن ابن عمر قال حفظت من رسول الله عشر ركعات ، ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل صلاة الصبح " . عن المغيرة ابن سلمان قال سمعت ابن عمر يقول كانت صلاة رسول الله أن لا يدع ركعتين قبل الظهر ، وركعين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل الصبح " . (( ما ورد في أن سنة الظهر ست ركعات )) عن عبد الله ابن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله قالت كان يصلي قبل الظهر أربعاً واثنتين بعدها " . عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن رسول الله قال " من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بُني له بيت في الجنة ، أربعاً قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل صلاة الفجر " . (( ما ورد في أن سنة الظهر ثمان ركعات )) عن أم حبيبة قالت قال رسول الله " من صلى أربعاً قبل الظهر ، وأربعاً بعدها ، حرم الله لحمه على النار " . (( فضل الأربع ركعات السنة قبل الظهر )) عن أبي أيوب الأنصاري " أنه كان يصلي أربع ركعات قبل الظهر فقيل له إنك تديم هذه الصلاة ؟ فقال إني رأيت رسول الله يفعله ، فسألته فقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء ، فأحببت أن يرفع لي فيها عمل صالح " . عن عائشة قالت كان رسول الله لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على كل حال " . عن عائشة قالت كان رسول الله يصلي قبل الظهر أربعاً يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود . فكان رسول الله تارة يصلي اثنتين وتارة يصلي أربعاً ، وكان رسول الله في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعاً ، الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها . وإذا صلى أربعاً قبلها أو بعدها الأفضل أن يسلم بعد كل ركعتين ، ويجوز أنه يصليها متصلة بتسليم واحد لقول رسول الله " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " . (( قضاء سنتي الظهر )) عن عائشة أن رسول الله كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلاهن بعدها " . عن عائشة قالت كان رسول الله إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر " . هذا في قضاء الراتبة القبلية ، أما قضاء الراتبة البعدية فقد جاء فيه ، عن أم سلمة قالت " صلى رسول الله الظهر ، وقد أُتي بمال فقعد يقسمه حتى أتاه المؤذن بالعصر ، فصلى العصر ثم انصرف إليّ وكان يومي ، فركع ركعتين خفيفتين ، فقلنا ما هاتان الركعتان يارسول الله أُمرت بهما ؟ قال " لا ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر فشغلني قسمُ هذا المال حتى جاء المؤذنُ بالعصر فكرهت أن أدعهما " . (( سنة المغرب )) يسن بعد صلاة المغرب صلاة ركعتين ، عن ابن عمر أنهما من الصلاة التي لم يكن يدعها رسول الله " . (( ما يستحب في سنة المغرب )) يستحب في سنة المغرب أن يقرأ فيها بعد الفاتحة " قُل ياأيهاالكافرون " و" قُل هُو اللهُ أحد " . عن ابن مسعود أنه قال ما أحصي ما سمعت رسول الله يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر " قُل ياأيها الكافرون " و " قُل هُو اللهُ أحد " . ويستحب أن تؤدَّى في البيت ، عن محمود ابن لبيد قال أتى رسول الله بني عبد الأشهل فصلى بهم المغرب فلما سلم قال " اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم " . كان رسول الله يصليهما في بيته . (( سنة العشاء )) ركعتين بعد صلاة العشاء ، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن رسول الله قال " من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بُني له بيت في الجنة ، أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر " . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .

الأحد، 26 فبراير 2012

{{ سنة الفجر }}

بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . فضل سنة الفجر ، وردة أحاديث في فضل المحافظة على سنة الفجر . عن عائشة عن النبي في الركعتين قبل صلاة الفجر قال " هما أحب إليَّ من الدنيا جميعاً " . عن أبي هريرة أن رسول الله قال " لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل " . عن عائشة قالت " لم يكن رسول الله على سيء من النوافل أشد معاهذة من الركعتين قبل الصبح " . عن عائشة أن رسول الله قال " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها " . عن عائشة قالت ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر " . (( تخفيف ركعتي سنة الفجر ))المعروف عن هذي النبي أنه كان يخفف القراءة في ركعتي الفجر ، عن حفصة قالت كان رسول الله يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيتي يخففهما جداً " .  عن عائشة قالت كان رسول الله يصلي الركعتين قبل الغداة فيخففهما حتى إني لأشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا " . عن عائشة قالت كان قيام رسول الله في الركعتين قبل صلاة الفجر قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب " . (3) ما يقرأ في سنة الفجر . يستحب القراءة في ركعتي الفجر بالوارد عن النبي ، عن عائشة قالت كان رسول الله يقرأ في ركعتي الفجر " قُل ياأيُّها الكافرُون " و " قُل هُو اللهُ أحد " وكان يُسر بها " . وكان يقرأهما بعد الفاتحة لأنه لا صلاة بدونها . عن جابر أن رجلاً قام فركع ركعتي الفجر فقرأ في الأولى " قُل ياأيهاالكافرون " حتى انقضت السورة فقال رسول الله " هذا عبد عرف ربَّه " وقرأفي الآخرة " قُل هُو اللهُ أحد " حتى انقضت السورة فقال رسول الله " هذا عبد آمن بربه " . (4) الدعاء بعد الفراغ منها . عن عامر ابن أسامة عن أبيه أنه صلى ركعتي الفجر وأن رسول الله صلى قريباً منه ركعتين خفيفتين ثم سمعه يقول وهو جالس " اللهم ربجبيل وإسرافيل وميكائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار" ثلاث مرات . عن أنس عن رسول الله قال " من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر " . (5) الاضطجاع بعد سنة الفجر ، قالت عائشة كان رسول الله إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن " . عن عائشة قالت كان رسول الله إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني " . (( قضاؤها )) عن أبي هريرة أن رسول الله قال " من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصليها " . عن قيس ابن عمر أنه خرج إلى الصبح فوجد النبي في الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر فصلى مع النبي ثم قام حين فرغ من الصبح فركع ركعتي الفجر فمر به النبي فقال " ما هذه الصلاة ؟ " فأخبره فسكت النبي ولم يقل شيئاً " . عن عمران ابن حصين أن النبي كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلاً حتى استقلت الشمس ثم أمر مؤذناً فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر " . وظاهر الأحاديث أنها تقضي قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها سواء كان فواتها لعذر أو لغير عذر وسواء فاتت وحدها أو مع الصبح . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .

السبت، 25 فبراير 2012

{{ صلاة التطوع }}

بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . مشروعية صلاة التطوع ، شرع التطوع ليكون جبراً لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص ولما في الصلاة من فضيلة ليست لسائر العبادات ، عن أبي هريرة أن رسول الله قال " إن أوَّل ما يحاسبُ االناسُ به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة يقولُ ربّنا لملائكته وهو أعلم ، انظروا في صلاة عبدي أتَّمها أم نقصها ؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة ، وإن كان انتقص منها شيئاً قال انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ، ثم تأخذ الأعمال على ذلك " .  عن رسول الله " ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما وإن البر ليُذر فوق رأس العبد ما دام في صلاته " . قال رسول الله " استقيموا ولن تُحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن " . عن ربيعة ابن مالك الأسلمي قال قال رسول الله " سل " فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال " أو غير ذلك ؟ " قلت هو ذلك قال " فأعني على نفسك بكثرة السجود " . (2) استحباب صلاته في البيت ،عن جابر أن رسول الله قال " إذا صلى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيراً " . عن عمر أن رسول الله قال " صلاة الرجل في بيته تطوعاً نور فمن شاء نوَّر بيتهُ " . عن عبدالله ابن عمر قال قال رسول الله " اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً " . عن زيد ابن ثابت أن رسول الله قال " صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة " . وفي هذه الأحاديث دليل على استحباب صلاة التطوع في البيت وأن صلاته فيه أفضل من صلاته في المسجد . وإنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد عن الرياء وأصون من مُحبطات الأعمال وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة ، وينفر منه الشيطان . (3) أفضلية طول القيام على كثرة السجود في التطوع ، عن المغيرة ابن شعبة أنه قال " إن كان رسول الله ليقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه ، فيقال له ؟ فيقول " أفلا أكون عبداً شكوراً " . عن عبد الله ابن حُبشّيٍ الخثعمي أن رسول الله سئل أي الأعمال أفضل ؟ قال " طول القيام " قيل فأي الصدقة أفضل ؟ قال " جُهد المُقلّ " قيل فأي الهجرة أفضل ؟ قال " من هجر ما حرم الله عليه " قيل فأي الجهاد أفضل ؟ قال " من جاهد المشركين بماله ونفسه " قيل فأيُّ القتل أشرف ؟ قال " من أهريق دمه وعقر جواده " . (4) جواز صلاة التطوع من جلوس ، يصح التطوع من قعود مع القدرة على القيام كما يصح أداء بعضه من قعود وبعضه من قيام ، لو كان ذلك في كل ركعة واحدة فبعضها يؤدّى من قيام وبعضها من قعود سواء تقدم القيام أو تأخر كل ذلك جائز من غير كراهة ويجلس كيف شاء والأفضل التربع . عن علقمة قال قلت اعائشة كيف كان يصنع رسول الله في الركعتين وهو جالس ؟ قالت كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع " . عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله يقرأ في شيء من صلاة الليل جالساً قط حتى دخل في السن فكان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي أربعون أوثلاثون آية قام فقرأها ثم سجد . (5) أقسام التطوع ، ينقسم التطوع إلى تطوع مطلق ، وإلى تطوع مقَّيد . التطوع المطلق تقتصر فيه على نية الصلاة . فإذا شرع في تطوع ولم ينو عدداً فله أن يسلم من ركعة وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثة أو مائة أو ألفاُ أو غير ذلك . ولو صلى عدداً لا يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف . أن أبا ذر صلى عدداً كثيراً فلما سلم قال له الأحنف ابن قيس هل تدري انصرفت على شفع أم على وتر ؟ قال إن لا أكن أدري فإن الله يدري إني سمعت خليلي أبا القاسم يقول ثم بكى ثم قال إني سمعت خليلي أبا القاسم يقول " مامن عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجةٌ وحطّ عنه بها خطيئة " . والتطوع المقيد ينقسم إلى ما شرع تبعاً للفرائض ويسمى السنن الراتبة ويشمل سنة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وإلى غيره . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .

الجمعة، 24 فبراير 2012

{{ شروط الصلاة }}

بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . شروط الصلاة ، الاسلام فلا تجب الصلاة على الكافر ، العقل فلا تجب الصلاة على المجنون ، البلوغ فلا تجب الصلاة على الصبي . الشروط التي تتقدم الصلاة ويجب على المصلي أن يأتي بها بحيث لو ترك شيئاً منها تكون صلاته باطلة هي : (1) العلم بدخول الوقت ، ويكفي غلبة الظن ، فمن تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة سواء كان ذلك بإخبار الثقة أو أذان المؤذن المؤتمن أو الاجتهاد الشخصي أو أي سبب من الأسباب التي يحصل بها العلم . (2) الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ، قال الله " يأيُّها الذين آمنوا إذا قُمتُم إلى الصَّلاة فاغسلُوا وجُوهكُم إلى المرافق وامسحُوا برُؤُوسكُم وأرجُلكُم إلى الكعبين وإن كُنتُم جُنُباً فاطّهّرُوا " . عن ابن عمر أن رسول الله قال " لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول " . (3) طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة الحسية ، متى قدر على ذلك فإن عجز عن إزالتها صلى معها ولا إعادة عليه ، أما طهارة البدن ، عن عائشة أن رسول الله قال للمستحاضة " اغسلي عنك الدم وصلي " . وأما طهارة الثوب ، فلقول الله " وثيابك فطهر " . عن معاوية قال قلت لأم حبيبة هل كان رسول الله يصلي في الثوب الذي يجامع فيه ؟ قالت " نعم إذا لم يكن فيه أذى " . عن أبي سعيد أن رسول الله صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم ، فلما انصرف قال " لم خلعتم ؟ " قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال " إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرض ثم ليصلّ فيهما " . في الحديث دليل على أن المصلي إذا دخل في الصلاة وهو متلبس بنجاسة غير عالم بها أو ناسياً  لها ثم علم بها لأثناء الصلاة فإنه يجب عليه إزالتها ثم يستمر في صلاته ويبني على ما صلى ولا إعادة عليه ، وأما طهارة المكطان الذي يصلي فيه ، فلحديث أبي هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال رسول الله " دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين " . فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تاركاً لواجب ، وصلاته ليست باطلة ، وجوب تطهير الثلاثة البدن والثوب والمكان وأن ذلك شرط لصحة الصلاة ، فمن صلى ملابساً لنجاسة عامداً فقد أخل بواجب ، وصلاته صحيحة . (4) ستر العورة . قال الله " يابني آدم خذوا زينتكُم عند كُل مسجد " . ، والمراد بالزينة ما يستر العورة ، أي استروا عورتكم عند كل صلاة ، عن سلمة ابن الأكوع قال قلت يارسول الله أفأصلي في القميص ؟ قال " نعم زرره ولو بشوكة " . (( حد العورة من الرجل )) العورة التي يجب على الرجل سترها عند الصلاة ، القُبل والدبر ، أما ما عداهما من الفخذ والسرة والركبة فقد اختلفت فيها الأنظار تبعاً لتعارض الآثار فمن قائل بأنها ليست بعورة ، ومن ذاهب إلى أنها عورة . (( حجة من يرى أنها ليست بعورة )) استدل القائلون بأن الفخذ والسرة والركبة ليست بعورة ، عن عائشة أن رسول الله كان جالساً كاشفاً عن فخذه ، فأستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه ، فلما قاموا قلت يارسول الله استأذن أبوبكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك ، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك ؟ فقال " يا عائشة ألا استحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه " . (2) عن أنس أن رسول الله يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه " . فصح أن الفخذ ليست عورة ولو كانت عورة لما كشفها الله عن رسوله المطهرالمعصوم من الناس في حال النبوة والرسالة ، الله قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة  ، عن جابر أن رسول الله كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره ، فقال له عمه العباس ياابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة ؟ قال فحله وجعله على منكبه فسقط مغشياً عليه ، فما رُئي بعد ذلك اليوم عرياناً . (3) عن مسلم عن أبي العالية البراء قال إن عبد الله ابن الصامت ضرب فخذي وقال إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال صلّ الصلاة لوقتها " . فلو كانت الفخذ عورة لما مسها رسول الله من أبي ذر أصلاً بيده ولو كانت الفخذ عورة عند أبي ذر لما ضرب عليها بيده ، وما يستحل لمسلم أن يضرب بيده على قُبُل إنسان على الثياب ولا على حلقة دبر إنسان على الثياب ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب. (( حجة من يرى أنها عورة )) استدل القائلون بأنها عورة (1) عن محمد ابن جحش قال مر رسول الله على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال " يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة " . (2) عن جرهد قال مر رسول الله وعليَّ بُردة وقد انكشفت فخذي فقال " غط فخذيك فإن الفخذ عورة " . (( حد العورة من المرأة )) بدن المرأة كله عورة يجب عليها ستره ما عدا الوجه والكفين ، قال الله " ولا يُبدين زينتهنَّ إلا ما ظهر منها " . أي ولا يظهرن مواضع الزينة إلا الوجه والكفين كما جاء ذلك صحيحاً عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وعن عائشة أن رسول الله قال " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " . عن أم سلمة أنها سألت رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار ؟ قال " إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها " . عن عائشة أنها سُئلت في كم تصلي المرأة من الثياب فقالت للسائل سل علي ابن أبي طالب ثم ارجع فأخبرني فأتى علياً فسأله فقال في الخمار والدرع السابغ ، فرجع إلى عائشة فأخبرها فقالت صدق " . (( ما يجب من الثياب وما يستحب منها )) الواجب من الثياب ما يستر العورة وإن كان الساتر ضيقاً يحدد العورة فإن كان خفيفاً يبين لون الجلد من ورائه يعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه ويجوز الصلاة في الثوب الواحد . عن أبي هريرة أن رسول الله سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال " أو لكلكم ثوبان ؟ " . ويستحب أن يصلي في ثوبين أو أكثر وأن يتجمل ويتزين ما أمكن ذلك ، عن ابن عمر أن رسول الله قال " إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحقُّ من تُزيَّن له فإن لم يكن له ثوبان فليتَّزر إذا صلى ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود " . عن الحسن ابن علي أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه فسئل عن ذلك فقال إن الله جميل يحب الجمال فأتجمل لربي وهو يقول " خُذُوا زينتكُم عند كُلَّ مَسجد " . (( كشف الرأس في الصلاة ))أن رسول الله كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه ، وعند الحنفية أنه لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس واستحبواذلك إذا كان للخشوع ولم يرد دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة . (5) استقبال القبلة ، اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يستقبل المسجد الحرام عند الصلاة ، لقول الله " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثُما كُنتُم فولُّوا وُجُوهكُم شطره " . عن البراء قال صلينا مع رسول الله سبعة عشر شهراً نحو بيت المقدس ثم صُرفنا نحو الكعبة . (( حكم المشاهد للكعبة وغير المشاهد لها )) المشاهد للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينها ، والذي لا يستطيع مشاهدتها يجب عليه أن يستقبل جهتها لأن هذا هو المقدور عليه ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . عن أبي هريرة أن رسول الله قال " ما بين المشرق والمغرب قبلة " . (( بم تعرف القبلة )) كلُّ بلد له أدلّة تختص به يعرف بها القبلة ، ومن ذلك المحاريب التي نصبها المسلمون في المساجد وكذلك بيت الإبررة أي البوصلة . (( حكم من خفيت عليه القبلة )) من خفيت عليه ادلة القبلة لغيم أو ظلمة مثلاً وجب عليه أن يسأل من يدله عليها فإن لم يجد من يسأله اجتهد وصلى إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه حتى ولو تبين له خطؤه بعد الفراغ من الصلاة فإن تبين له الخطأ أثناء الصلاة استدار إلى القبلة ولا يقطع صلاته ، عن ابن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة " . ثم إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة لزمه إعادة الاجتهاد إذا أراد صلاة أخرى فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا يعيد ما صلاه بالأول . (( متى يسقط الاستقبال )) استقبال القبلة فريضة لا يسقط إلا في الأحوال الآتية (1)  صلاة النفل للراكب ، يجوز للراكب أن ينتفل على راحلته يوميء بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه وقبلته اتجهت دابته . عن عامر ابن ربيعة قال رأيت رسول الله يصلي على راحلته حيث توجهت به . ، أن النبي كان يصلي على راحلته وهو مُقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به ، وفيه نزلت " فأينمَّا تُولُوت فثمَّ وجهُ الله " . (3) صلاة المكره والمريض والخائف )) الخائف والمكره والمريض يجوز لهم الصلاة لغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها فإن رسول الله يقول " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " . وفي قول الله " فإن خفتُم فرجالاً أو رُكباناً " أي مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .

الجمعة، 17 فبراير 2012

{{ موقف الإمام والمأموم }}

 بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . موقف الإمام والمأموم (1) استحباب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعداً خلفه . لحديث جابر قال قام رسول الله ليُصلي فجئت فقمت على يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جابر ابن صخر فقام عن يسار رسول الله فأخذ بأيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه . وإذا حضرت المرأةُ الجماعة وقفت وحدها خلف الرجال ولا تُصَف معهم فإن خالفت صحت صلاتها عند جمهور العلماء . قال أنس صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف رسول الله وأمي أمُّ سُلَيم خلفنا. وفي لفظ فصُففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا . (2) استحباب وقوف الإمام مقابلاً لوسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهي منه . لحديث أبي هريرة أن رسول الله قال " وسَّطوا الإمام وسدوا الخلل " . عن ابن مسعود أن رسول الله قال " ليَليني منكم أولوالأحلام والنُّهى ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، وإياكم وهيشات الأسواق " . عن أنس كان رسول الله يُحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه . والحكمة في تقديم هؤلاء ليأخذوا عن الإمام ويقوموا بتنبيهه إذا أخطأ ويستخلف منهم إذا احتاج إلى استخلاف . (3) موقف الصبيان والنساء من الرجال . كان رسول الله يجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان . عن أبي هريرة أن رسول الله قال " خير صفوف الرجال أوَّلها ، وشرُّها آخرُها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها " . وإنما كان خير صفوف النساء آخرها لما في ذلك من البعد عن مخالطة الرجال بخلاف الوقوف في الصف الأول فإنه مظنة المخالطة لهم . (4) صلاة المفرد خلف الصف . من كبر للصلاة خلف الصف ثم دخله وأدرك فيه الركوع مع الإمام صحت صلاته . عن أبي بكرة أنه انتهى إلى رسول الله وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي فقال " زادك الله حرصاً ولا تعد " . وأما من صلى منفرداً عن الصف فإن جمهور العلماء يرى صحة صلاته مع الكراهة . من صلى ركعة كاملة خلف الصف بطلت صلاته . عن وابطة أن رسول الله رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يُعيد الصلاة . سئل رسول الله عن رجل صلى خلف الصف وحده ؟ فقال يُعيدُ الصلاة . عن علي ابن شيبان أن رسول الله رأى رجلاً يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له " استقبل صلاتك فلا صلاة لمفرد خلف الصف " . ومن حضر ولم يجد سعة في الصف ولا فرجة فقيل يقف منفرداً ويكره له جذب أحد وقيل يجذب واحداً من الصف عالماً بالحكم بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام ويستحب للمجذوب موافقته . (5) تسوية الصفوف وسد الفُرج . يستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف وسد الخلل قبل الدخول في الصلاة . عن أنس أن رسول الله كان يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول " تراصوا واعتدلوا " . عن أنس أن رسول الله قال " سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة " . عن النعمان ابن بشير قال كان رسول الله يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره فقال " لتسُوُّنّ صُفوفكم أو ليخالفنَّ الله بين وجوهكم " . عن أبي أمامة قال قال رسول الله " سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف " . عن أنس ان رسول الله قال " أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر " . عن ابن عمر قال " ما من خطوة أعظم أجراً من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسذَّها " . عن ابن عمر قال قال رسول الله " من وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله " . عن جابر ابن سمرة قال خرج علينا رسول الله فقال " ألا تصفون كما تُصفُّ الملائكة عند ربها " فقلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها ؟ قال " يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف " . (6) الترغيب في الصف الأول وميامن الصفوف . قال رسول الله " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا " . عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله رأى في أصحابه تأخراً عن الصف الأول فقال لهم " تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من وراءكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عزوجل " . عن عائشة قالت قال رسول الله " إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف " . عن أبي أمامة أن رسول الله قال " إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول " قالوا يارسول الله وعلى الثاني ؟ قال وعلى الثاني " . (7) التبليغ خلف الإمام . يستحب التبليغ خلف الإمام عند الحاجة إليه بأن لم يبلغ صوت الإمام المأمومين ، أما إذا بلغ صوت الإمام الجماعة فهو حينئذ بدعة مكروهة باتفاق الأئمة . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .

الجمعة، 10 فبراير 2012

{{ صلاة الجماعة }}

بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . صلاة الجماعة سنة مؤكدة ، ورد في أفضلها أحاديث (1) عن ابن عمر أن رسول الله قال " صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذٌ بسبع وعشرين درجة " . (2) عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله " صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمساً وعشرين ضعفاً وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه مادام في مصلاه مالم يحدث ، اللهم صل عليه ، اللهم ارحمه ، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة " . (3) عن أبي هريرة قال ، أتى النبي رجل أعمى فقال يارسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولي دعاه فقال له " هل تسمع النداء بالصلاة " قال نعم قال " فأجب " . (4) عن أبي هريرة أن رسول الله قال " والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ثم أخالفه إلى رجال فأحرّق عليهم بيوتهم " . (5) عن ابن مسعود قال " من سره أن يلقي الله تعالى غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتي به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف " . أن رسول الله علمنا سنن الهدى , الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه . (6) عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله يقول " ما من ثلاثة في قرية ولا بدولا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية " . (1)(( حضور النساء صلاة الجماعة في المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن ))يجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يتجنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب . عن ابن عمر أن رسول الله قال " لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن " . عن أبي هريرة أن رسول الله قال " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات " . عن أبي هريرة قال قال رسول الله " أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة " . والأفضل لهن الصلاة في بيوتهن ، عن أم حُميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله فقالت يارسول الله إني أحب الصلاة معك فقال " قد علمت وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة " . (2) (( استحباب الصلاة في المسجد الأبعد والكثير الجمع )) يستحب الصلاة في المسجد الأبعد الذي يجتمع فيه العدد الكثير . عن أبي موسى قال قال رسول الله " إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى " . عن جابر قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله فقال " إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد " ؟ ! قالوا نعم يارسول الله قد أردنا ذلك فقال " يابني سلمة دياركم تكتب آثاركم " . عن أبي كعب قال قال رسول الله " صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى " . (3) (( استحباب السعي إلى المسجد بالسكينة )) يندب المشي إلى المسجد مع السكينة والوقار ويكره الإسراع والسعي لأن الإنسان في حكم المصلي من حين خروجه إلى الصلاة . عن أبي قتادة قال بينما نحن نصلي مع رسول الله إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال " ما شأنكم " ؟ قالوا اسعجلنا إلى الصلاة قال " فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " . عن أبي هريرة عن النبي قال " إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولاتسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " . (4) (( استحباب تخفيف الإمام )) يندب للإمام أن يخفف الصلاة بالمأمومين ، عن أبي هريرة أن رسول الله قال " إذا صلى أحدكم بالناس فليخفّف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير فإذا صلى لنفسه فليطوّل ما شاء " . عن أنس عن النبي قال " إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه " . عن أنس قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله . ،  التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال وأما الحذف والنقصان فلا فإن رسول الله قد نهى عن نقر الغراب ورأى رجلاً يصلي فلم يتم ركوعة فقال له " ارجع فصل فإنك لم تصلى " وقال " لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده " . لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في استحباب التخفيف لكل من أمَّ قوماً على ما شرطنا من الإتمام . روى عمر أنه قال لا تبغّضوا الله إلى عباده يطوّل أحدكم في صلاته حتى يشق على من خلفه . (5) (( إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحسَّ به داخلاً ليدرك الجماعة )) يشرع للإمام أن يطول الركعة الأولى انتظاراً للداخل ليدرك فضيلة الجماعة كما يستحب له انتظار من أحسَّ به داخلاً وهو راكع أو أثناء القعود الأخير ففي حديث أبي قتادة أن رسول الله كان يطول في الأولى قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى . وعن أبي سعيد قال لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله في الركعة الأولى مما يطولها . (6) (( وجوب متابعة الإمام وحرمة مسابقته )) تجب متابعة الإمام وتحرم مسابقته . عن أبي هريرة أن رسول الله قال " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون " . " إنما جُعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد " . عن أبي هريرة قال قال رسول الله " أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار " . عن أنس قال قال رسول الله " أيه الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف " . عن البراء ابن عازب قال كنا نصلي مع رسول الله فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع رسول الله جبهته على الأرض " . (7) (( انعقاد الجماعة بواحد مع الإمام ))تنعقد الجماعة بواحد مع الإمام ولو كان أحدهما صبياً أو امرأة . عن ابن عباس قال بتُّ عند خالتي ميمونة فقام رسول الله يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه " . عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا قال رسول الله" من استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصليا ركعتين جمعاً كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات " . عن أبي سعيد أن رجلاً دخل المسجد وقد صلى رسول الله بأصحابه فقال رسول الله " من يتصدق على ذا فيصلي معه " ؟ فقام رجل من القوم فصلى معه . (8) (( جواز انتقال الإمام مأموماً )) يجوز للإمام أن ينتقل مأموماً إذا استخُلف فحضر الإمام الرَّاتب ، . عن سهل ابن سعد أن رسول الله ذهب إلى بني عمرو ابن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذّن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فآقيم ؟ قال نعم قال فصلى لأبو بكر فجاء رسول الله والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف لبصف فصفق الناس وكان أبوبكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله فأشار إليه رسول الله أن أمكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله من ذلك ثم أستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي فصلى ثم انصرف فقال " ياأبابكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ؟ فقال أبوبكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله فقال رسول الله " مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق ؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنماالتصفيق للنساء " . (9) (( إدراك الإمام )) من أدرك الإمام كبر تكبيرة الإحرام قائماً ودخل معه على الحالة التي هو عليها ولا يعتمد بركعة حتى يدرك ركوعها سواء الركوع بتمامه مع الإمام أو انحنى فوصلت يداه إلى ركبتيه قبل رفع الإمام ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله " إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدُّوها شيئاً ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة " .والمسبوق يصنع مثل ما يصنع الإمام فيقعد معه القعود الأخير ويدعو ولا يقوم حتى يسلم ويكبر إذا قام لإتمام ما عليه . (10) (( أعذار التخلف عن الجماعة )) يرخص التخلف عن الجماعة عند حدوث حالة من الحالات الآتية 1 ، 2 - حالة البرد أو المطر ، عن ابن عمر عن النبي أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ينادي " صلوا في رحالكم في الليلة الباردة المطيرة في السفر " . عن جابر قال خرجنا مع رسول الله في سفر فمطرنا فقال " ليصل من شاء منكم في رحله " . عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت " أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم قال فكأن الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون من ذا ؟ فقد فعل ذا من هو خير مني النبي صلى الله عليه وسلم أن الجماعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدّحض " . أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير ، ومثل البرد الحر الشديد والظلمة والخوف من ظالم  . (3) حضور الطعام ، عن ابن عمر قال قال النبي " إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقمت الصلاة " . (4) مدافعة الأخبثين " . (5) عن أبي الدرداء قال " من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ " . (11) (( الأحق بالإمامة ))  الأحق بالإمامة الأقرأ لكتاب الله فإن استووا في القراءة فالأعلم بالسنة فإن استووا فالأقدم هجرة فإن استووا فالأكبر سناً . (أ) عن أبي سعيد قال قال رسول الله " إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم " . " ليؤمكم أكثركم قرآناً " . (ب) عن ابن مسعود قال قال رسول الله " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقمهم سناّ ولا يؤمنّ الرجالُ الرجال في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه " . ومعنى هذا أن السلطان وصاحب البيت والمجلس وإمام المجلس أحق بالإمامة من غيره مالم يأذن واحد منهم . فعن أبي هريرة عن النبي قال " لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤمّ قوماً إلا بإذنهم ولا يخصّ نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم " . (12) (( من تصح إمامتهم )) تصح إمامة الصبي المميز والأعمى والقائم بالقاعد والقاعد بالقائم والمفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض ، والمتوضىء بالمتيمم ، والمتيمم بالمتوضىء ، والمسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر ، والمفضول بالفاضل فقد صلى عمرو ابن سلمة بقومه وله من العمر سبع سنين واستخلف رسول الله ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلى بهم وهو أعمى وصلى رسول الله خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعداً وصلى في بيته جالساً وهو مريض وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال " إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً وراءه " . كان معاذ يصلي مع النبي عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فكانت صلاته له تطوعاً ولهم فريضة العشاء . عن محجن ابن الأدرع قال أتيت النبي وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى ولم أصل فقال لي ألا تصلي ؟ قلت يارسول الله إني قد صليت في الرّحل ثم أتيتك قال إذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة . رأى رسول الله رجلاً يصلي وحده فقال " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه " . وصلى عمرو ابن العاص إماماً وهو متيمم وأقره الرسول على ذلك وصلى رسول الله بالناس بمكة زمن الفتح ركعتين ركعتين إلا المغرب وكان يقول ياأهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قومٌ سفرٌ . وإذا صلى المسافر خلف المقيم أتى الصلاة أربعاً ولو أدرك معه أقل من ركعة ، عن ابن عباس أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا ائتم بمقيم ؟ فقال تلك السنة . وفي لفظ أنه قال له موسى ابن سلمة إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً وإذا رجعنا صلينا ركعتين فقال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم . (13) (( من لا تصح إمامتهم ))لا تصح إمامة معذور لصحيح ولا لمعذور مبتلي بغير عذره عند جمهور العلماء وقال المالكية تصح إمامته للصحيح مع الكراهة . (14) (( إستحباب إمامة المرأة للنساء )) فقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تؤم النساء وتقف معهن في الصف وكانت أمُّ سلمة تفعله وجعل رسول الله لأم ورقة مؤذناً يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض . (15) (( كراهة إمامة الفاسق والمبتدع )) روى البخاري أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج . عن السائب ابن خلاد أن رجلاً أمَّ قوماً فبصق في القبلة ورسول الله ينظر إليه فقال رسول الله " لا يصلي لكم " فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم فمنعوه وأخبروه بقول النبي فذكر ذلك للنبي فقال " نعم إنك آذيت الله ورسوله " . (17) جواز مفارقة الإمام لعذر )) يجوز لمن دخل الصلاة مع الإمام أن يخرج منها بنية المفارقة ويتمها وحده إذا أطال الإمام الصلاة ويلحق بهذه الصورة حدوث مرض أو خوف ضياع مال أو تلفه أو فوات رفقة أو حصول غلبة نوم . عن جابر كان معاذ يصلي مع رسول الله صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم فأخر النبي العشاء فصلى معه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له نافقت يافلان قال مانافقت ولكن لآتينَّ رسول الله فأخبره فأتى رسول الله فذكر له ذلك فقال رسول الله " أفتَّان أنت يامعاذ أفتان أنت يا معاذ اقرأسورة كذا وكذا " . (18) (( ما جاء في إعادة الصلاة مع الجماعة )) عن يزيد ابن الأسود قال صلينا مع رسول الله الفجر بمنى فجاء رجلان حتى وقفا على رواحاهما فأمر رسول الله فجيء بهما ترعدُ فرائصهما فقال لهما " ما منعكما أن تصليا مع الناس ألستما مسلمين " ؟ قالا " بلى يارسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا " . فقال لهما " إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام فصليا معه فإنها لكما نافلة " . ورواه النسائي والترمذي بلفظ " إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة " . ففي هذاالحديث دليل على مشروعية إعادة الصلاة بنية التطوع لمن صلى الفرض في جماعة أو منفرداً إذا أدرك جماعة أخرى في المسجد وقد روي أن حذيفة أعاد الظهر والعصر والمغرب وقد كان صلاهما في جماعة ، روي عن أنس أنه صلى مع أبي موسى الصبح في المربد ثم انتهيا إلى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة فصليا مع المغيرة ابن شعبة وأما قول الرسول في الحديث " لا تصلوا صلاة في يوم مرتين " . أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ فيعيدها على الفرض أيضاً وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي في أمره بذلك من إعادة الصلاة في اليوم مرتين لأن الأولى فريضة والثانية نافلة فلا إعادة حينئذ . (19) (( استحباب انحراف الإمام عن يمينه أو شماله بعد السلام ثم انتقاله من مصلاه )) عن قبيصة ابن هلب عن أبيه قال كان رسول الله يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعاً على يمينه وعلى شماله . عن عائشة أن رسول الله كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول " اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذاالجلال والإكرام " . عن أم سلمة قالت " كان رسول الله إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيراً قبل أن يقوم قالت فنرى والله أعلم ، أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال " . (20) (( علو الإمام أو المأموم )) يكره أن يقف الإمام أعلى من المأموم ، عن أبي مسعود الأنصاري قال " نهى رسول الله أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه " . يعني أسفل منه ، عن همام ابن الحارث أن حذيفة أمَّ الناس بالمدائن على دكان فأخذ ابن مسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال بلى فذكرت حين جذبتني . ، فإن كان للإمام غرض من ارتفاعه على المأموم فإنه لا كراهة حينئذ . عن سهل ابن سعد الساعدي قال " رأيت رسول الله جلس على المنبر أول يوم وُضع فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقري وسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال " أيهاالناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي " . وأما ارتفاع المأموم على الإمام فجائز . عن أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مُشرف على المسجد بالبصرة فكان أنس يجمع فيها ويأتم بالإمام ، وسكت عليه الصحابة . وأما ارتفاع المؤتم فان كان مفرطاً بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذارع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو ممنوع بالإجماع من غير فرق بين المسجد وغيره ، وإن كان دون ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع ويعضد هذاالأصل فعل أبي هريرة المذكور ولم ينكر عليه " . (21) (( اقتداء المأموم بالإمام مع الحائل بينهما )) يجوزااقتداء المأموم بالإمام وبينهما حائل إذا علم انتقالاته برؤية أوسماع . يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أوجدار إذا سمع تكبيرة الإحرام . (22) (( حكم الائتمام بمن ترك فرضاً )) تصح إمامة من أخلَّ بترك شرط أو ركن إذا أتم المأموم وكان غير عالم بما تركه الإمام ، لحديث أبي هريرة أن رسول الله قال " يُصلون بكم فان أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم " . عن سهل قال سمعت رسول الله يقول " الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم وإن أساء فعليه " . يعني ولا عليهم ، وصح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جُنُب ولم يعلم فأعاد ولم يعيدوا . (( الاستخلاف )) إذا عرض للإمام وهو في الصلاة عذر كأن ذكر أنه محدث أو سبقه الحدث فله أن يستخلف غيره ليكمل الصلاة بالمأمومين . عن عمرو ابن ميمون قال إني لقائم ما بيني وبين عمر غداة أصيب إلا عبد الله ابن عباس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه وتناول عمر عبد الرحمن ابن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة . عن أبي رزين قال " صلى عليٌّ ذات يوم فَرعٌف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف " . أن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي وإن صلوا وُحداناً فقد طُعن معاوية وصلى الناس وحداناً من حيث طعن وأتموا صلاتهم . (24) (( من أمَّ قوماً يكرهونه )) جاءت الأحاديث تحظر أن يؤمَّ رجل جماعة وهم له كارهون والعبرة بالكراهة الكراهة الدينية التى لها سبب شرعي ، عن ابن عباس عن رسول الله أنه قال " ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً رجل أمَّ قوماً وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان " . عن عبد الله ابن عمرو أن رسول الله كان يقول " ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاةً من تقدَّم قوماً وهم له كارهون ، ورجل أتى الصلاة دباراً ورجل اعتبد محرَّرة " . وقد كره قوم أن يؤم الرجل قوماً وهم له كارهون ، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .

الجمعة، 3 فبراير 2012

{{ المولد النبوي الشريف }}

بسم الله الرحمن الرحيم * * * وبعد . . ولادة رسول الله , وُلد رسول الله يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل . عن حسان ابن ثابت قال والله إنىّ لغلامٌ يفعة ابنُ ثمان سنين أعقل كلّ ما سمعت إذ سمعت يهودياً يصرخ بأعلى صوته على أطُمه بيثرب يامعشر يهود حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له ويلك مالك ! ! قال طلع الليلة نجم أحمد الّذى ولد به  . (( ولادته وتسميت رسول الله )) فلما وضعته أُمه أرسلت إلى جدّه عبد المطلب أنهُ قد وُلد لك غلامٌ فأته فانظُر إليه فأتاه فنظر إليه وحدّثته بما رأت حين حملت به وما قيل لها فيه وما أُرت به أن تُسميّه ،  وأن عبد المطلب أخذه فدخل به الكعبة فقام يدعو الله ويشكر له ما أعطاه ثم خرج به إلى أمه فدفعه إليها والتمس لرسول الله الرُّضعاء .