الثلاثاء، 3 أبريل 2012

{{ ما يباح في الصَّلاة ، حمل الصبي وتعلقه بالمصلي }}

يباح في الصَّلاة  حمل الصبي وتعلقه بالمصلي : عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، صلى وأمامةُ بنت زينب ابنه النبي صلى الله عليه وسلم على رقبته فإذا ركع وضعها وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته ، فقال عامر ولم أسأله : أيُّ صلاة هي ؟ قال ابن جريج وحدثت عن زيد ابن أبي عتاب عن عمرو ابن سليم أنها صلاة الصبح ، قال أبو عبد الرحمن جوَّده ، أي جود ابن جريج إسناد الحديث الذي فيه أنها صلاة الصبح . وكأن السر في حمله صلى الله عليه وسلم أمامة في الصلاة دفعاً لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول . ، عن عبد الله ابن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاة العشِيِّ ، الظهر أو العصر ، وهو حامل حسن أو الحُسين ، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها قال إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله وهو ساجد فرجعت في سجودي فلما قضى رسول الله الصلاة قال الناس يارسول الله إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك ؟ قال " كل ذلك لم يكن ، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجلهُ حتى يقضي حاجته " . مذهب الشافعي ، أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرها من الحيوان الطاهر في صلاته الفرض وصلاة النفل ، يجوز ذلك لإمام والمأموم وحمله أصحاب مالك على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة وهذا التأويل فاسد لأن قوله يؤم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة ، وادعى بعض المالكية أنه منسوخ وبعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم أنه كان لضرورة ، وكل هذا مردود ولا دليل عليها ، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع ، لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه لكونه في معدته ، وثياب الأطفال تحمل على الطهارة ودلائل الشرع متظاهرة على هذا والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت ، وفعل النبي هذا بياناً للجواز .        (( آخردعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق