الثلاثاء، 3 أبريل 2012

{{ ما يباح في الصَّلاة , إلقاء السلام على المصلي ومخاطبته وأنه يجوز له أن يرد بالإشارة على من سلم عليه أو خاطبه }}


يباح في الصَّلاة : (( إلقاء السلام على المصلي ومخاطبته وأنه يجوز له أن يرد بالإشارة على من سلم عليه أو خاطبه )) عن جابر ابن عبد الله قال : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلقً إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا ، ثم كلمته فقال بيده هكذا أشار به وأنا أسمعه يقرأ ويُومِىءُ برأسه . فلما فرغ قال " ما فعلت في الذي أرسلتك فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي ؟ " . عن عبد الله ابن عمر عن صهيب أنه قال : مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فردَّ علي إشارة ، وقال لا أعلمه إلا قال إشارة بإصبعه " . عن صهيب قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون في الصلاة ؟ قال كان يشير بيده " . عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة " . ويستوي في ذلك الإشارة بالأصبع أو باليد جميعها أو بالإيماء بالرأس فكل ذلك وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .                       (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالميِن )) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق