الأحد، 4 مارس 2012

{{ المواضع المنهي عن الصلاة فيها }}

بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . المواضع المنهي عن الصلاة فيها  (1) ورد النهي عن الصلاة في المقبرة . عن عائشة أن رسول الله قال " لعن الله اليهود والنصارى أتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . عن أبي مرثد الغنوي أن رسول الله قال " لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها "  . عن جندب ابن عبد الله البجليّ قال سمعت رسول الله قبل أن يموت بخمس يقول " إنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك " . عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأته فيها من الصور فقال رسول الله " أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوًروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله " . عن رسول الله قال " لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج " . رأي المذهب الحنبلي أن الصلاة في المقبرة باطلة إذا كانت تحتوي على ثلاثة قبور فأكثر وأن كان فيها قبر أو قبران فالصلاة فيها صحيحة مع الكراهة إذا استقبل القبر وإلا فلا كراهة .(2) (( الصلاة في الكنيسة والبيعة )) وقد صلى أبوموسى الأشعري وعمر ابن عبد العزيز في الكنيسة . قال البخاري ، كان ابن عباس يصلي في بيعة إلا بيعة فيها تماثيل ، وقد كُتب إلى عمر من نجران أنهم لم يجدوا مكاناً أنظف ولا أجود من بيعة فكتب " انضحوها بماء وسدر وصلوا فيها " ، وعند الأحناف والشافعية القول بكراهة الصلاة فيها مطلقاً . (3) (( الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الإبل والحمام وفوق الكعبة )) عن ابن عمر أن رسول الله نهى أن يُصلى في سبعة مواطن " في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر الكعبة " . وعلة النهي المجزرة والمزبلة كونهما محلاً للنجاسة فتحرم الصلاة فيهما من غير حائل ومع حائل تكره عند جمهور العلماء وتحرم عند أحمد وأهل الظاهر . وعلة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق ما يقع فيه عادة من مرور الناس وكثرة اللغط الشاغل للقلب والمؤدي إلى ذهاب الخشوع وأما في ظهر الكعبة فلأن المصلي في هذه الحالة يكون مصلياً على البيت لا إليه ، وهو خلاف الأمر ، ولذلك يرى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الكعبة ، خلافاً للحنفية القائلين بالجواز مع الكراهة لما فيه من ترك التعظيم . وأما الكراهة في الحمام فقيل لأنه محل للنجاسة والقول بالكراهة قول الجمهور إذا انتفت النجاسة . (( الصلاة في الكعبة )) الصلاة في الكعبة صحيحة لا فرق بين الفرض والنفل . عن ابن عمر قال " دخل رسول الله البيت هو وأسامة ابن زيد وبلال وعثمان ابن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالاً فسألته هل صلى رسول الله ؟ قال " نعم بين العمودين اليمانيين " . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق