الأربعاء، 14 مارس 2012

{{ مبطلات الصلاة }}

مبطلات الصلاة ، تبطل الصلاة ويفوت المقصود منها بفعل من الأفعال الآتية (1) ، (2) (( الأكل والشرب عمداً )) أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامداً أن عليه الإعادة وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع " . (3) (( الكلام عمداً في غير مصلحة الصلاة ))عن زيد ابن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت " وقوموا لله قانتين " فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام " . عن ابن مسعود قال كنا نسلم على النبي وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يارسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا ؟ فقال " إن في الصلاة لشغلاً " . فإن تكلم جاهلاً بالحكم أو ناسياً فالصلاة صحيحة . عن معاوية ابن الحكم السُّلمي قال بينما أنا أصلي مع رسول الله إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكُل أماه ، ما شأنكم تنظرون إليَّ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمّتونني ، لكني سكت فلما صلى رسول الله فبأبي وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه . فو الله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن " . فهذا معاوية ابن الحكم قد تكلم جاهلاً بالحكم فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة . وأما عدم البطلان بكلام الناس فلحديث أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو اليدين أقصُرت الصلاة أم نسيت يارسول الله ؟ فقال له رسول الله " لم تقصر ولم أنس " فقال بل قد نسيت يارسول الله فقال النبي " أحق ما يقول ذو اليدين " ؟ قالوا نعم فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين " . وجوَّز المالكية الكلام لإصلاح الصلاة بشرط ألا يكثر عرفاً وألا يفهم المقصود بالتسبيح , وقال الأوزاعي من تكلم في صلاته عامداً بشيء يريد به إصلاح الصلاة لم تبطل صلاته . وقال في رجل صلى العصر فجهر بالقرآن فقال رجل من ورائه إنها العصر ، لم تبطل صلاته . (4) (( العمل الكثير عمداً )) اختلف العلماء في ضابط القلة والكثرة ، فقيل الكثير هو ما يكون بحيث لو رآه إنسان من بعد تيقن أنه ليس في الصلاة ، وما عدا ذلك فهو قليل . وقيل هو ما يخيل للناظر أن فاعله ليس في الصلاة . وقال النووي إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيراً أبطلها بلا خلاف وإن كان قليلاً لم يبطلها بلا خلاف ، هذا هو الضابط ، ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير على أربعة أوجه ثم اختار الوجه الرابع فقال " وهو الصحيح المشهور " وبه قطع الجمهور أن الرجوع فيه إلى العادة فلا يضر ما يعده الناس قليلاً كالإشارة برد السلام ، وخلع النعل ، ورفع العمامة ، ووضعها ولبس ثوب خفيف ونزعه ، وحمل صغير ووضعه ، ودفع مارٍ ودلك البصاق في ثوبه وأشباه هذا . وأما ما عده الناس كثير إنما يبطل إذا توالى فإن تفرق بأن خطا خطوة ثم سكت زمناً ، ثم خطا أخرى أوخطوتين ، ثم خطوتين بينهما زمن إذا قلنا لا يضر الخطوتان وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى بلغ مائة خطوة فأكثر لم يضر بلا خلاف . فأما الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في سبحة أوحكة أو حل أو عقد فالصحيح المشهور أن الصلاة لا تبطل به وإن كثرت متوالية ، لكن يكره . وقد نص الشافعي أن لو كان يعد الآيات بيده عقداً لم تبطل صلاته ، لكن الأولى تركه . (5) (( ترك ركن أوشرط عمداً وبدون عذر )) أن رسول الله قال للأعرابي الذي لم يحسن صلاته " ارجع فصل فإنك لم تصل " . قال ابن رشد اتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الإعادة ، عمداً كان ذلك أو نسياناً . وكذلك من صلى لغير القبلة عمداً كان ذلك أو نسياناً . وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه الإعادة .(6) (( التبسم والضحك في الصلاة )) نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك . قال النووي وهو محمول على من بان منه حرفان وقال أكثر العلماء لا بأس بالتبسم ، وإن غلبه الضحك ولم يقو على دفعه فلا تبطل الصلاة به إن كان يسيراً ، وتبطل به إن كان كثيراً ، وضابط القلة والكثرة العرف . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق