الأربعاء، 14 مارس 2012

{{ السترة أمام المصلى }}

بسم الله الرحمن الرحيم ***  وبعد . . (( السترة أمام المصلى )) (1) حكمها : يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سُترةً تمنع المرور أمامه وتكفُّ بصرهُ عما وراءها لحديث أبي سعيد أن رسول الله قال " إذا صلى أحدكم فليصلّ إلى سترةٍ وليدنُ منها " . عن ابن عمر أن رسول الله كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر ثم اتخذها الأمراء . يرى الأحناف والمالكية أن اتخاذ السترة إنما يستحب للمصلي عند خوف مرور أحد بين يديه فإذا أمن مرور أحد بين يديه فلا يستحب ، أن رسول الله صلى في فضاء وليس بين يديه شيء . (2) (( بما تتحقق السترة )) تتحقق بكل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجهه ولو كان نهاية فرشه . عن صبرة ابن معبد قال قال رسول الله " إذا صلَّي أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم " . عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً ، فإن لم يجد شيئاً فلينصب عصاً ، فإن لم يكن معه عصاً فليخطَّ خطا ولا يضره ما مر بين يديه " . روى عن رسول الله أنه صلى إلى الاسطوانة التي في مسجده وأنه صلى إلى شجرة وأنه صلى إلى السرير وعليه عائشة مضطجعة وأنه صلى إلى راحلته كما صلى إلى آخرة الرحل . عن طلحة قال كنا نصلي والدواب تمرُّ بين أيدينا فذكر ذلك للنبي فقال " مُؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مرَّ عليه " . (3) (( سترة الإمام سترة للمأموم )) تعتبر سترة الإمام سترة لمن خلفه ، عن عمرو ابن شُعيب عن أبيه عن جده قال هبطنا مع رسول الله من ثنيّة أذاخر فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه . عن ابن عباس قال أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الآحلام والنبي يصلي بالناس بمنىً فمررت بين يدي بعض الصف فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليَّ أحد . ، ففي هذه الأحاديث ما يدل على جواز المرور بين يدي المأموم وأن السترة إنما تشرع بالنسبة للإمام والمنفرد . (4) (( استحباب القرب منها ))  استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود ، وكذلك بين الصفوف . عن بلال أن رسول الله صلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع . عن سهل ابن سعد قال كان بين مُصلى رسول الله ممر الشاة . (5) (( تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته )) عن بُسر ابن سعيد قال إن زيد ابن خالد أرسله إلى أبي جُهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله في المارّ بين يدي المصلي ؟ فقال أبو جُهيم قال رسول الله " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه " .  عن زيد ابن خالد أن رسول الله قال " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان لأن يقوم أربعين خريفاً خير له من أن يمر بين يديه " . عن أبي وداعة قال رأيت رسول الله حين فرغ من طوافه أتى حاشية المطاف فصلي ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد " . ثم ساق أبو حاتم من حديث المطلب قال رأيت رسول الله يصلي حذو الركن الأسود والرجال والنساء يمرون بين يديه ما بينهم وبينه سترة . وفي الروضة لو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها فالأصح أنه ليس له الدافع لتقصيره ، ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه ولكن الأولى تركه . (6) (( مشروعية دفع المار بين يدي المصلي )) إذااتخذ المصلي سترة يشرع له أن يدفع المار بين يديه إنساناً كان أو حيواناً ، أما إذا كان المرور خارج السترة فلا يشرع الدفع ولا يضره المرور . عن حميد ابن هلال قال بينا أنا وصاحب لي نتذاكر حديثاً إذ قال أبوصالح السمان أنا أحدثك ما سمعت عن أبي سعيد ورأيت منه قال بينما أنا مع أبي سعيد الخدري نصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذدخل شاب من بني أبي مُعيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفعه في نحره فنظر فلم يجد مساغاً إلا بين يدي أبي سعيد فعاد ليجتاز فدفعه في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائماً ونال من أبي سعيد ثم تزاحم الناس فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي ، ودخل أبو سعيد على مروان فقال مالك ولابن أخيك جاء يشكوك ؟ فقال أبوسعيد سمعت رسول الله يقول " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان " . (7) (( لا يقطع الصلاة شيء )) المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي قالوا ، أن الصلاة لا يقطعها شيء لحديث أبي داود عن أبي الودّاك قال ، مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثم عاد فدفعه ، ثلاث مرات فلما انصرف قال إن الصلاة لا يقطعها شيء ولكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم " ادرؤوا ما استطعتم فإنه شيطان " . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق